loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/30 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 71.43%

انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 09:50 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. و قد استهلها الزهير الرجبي (رئيس اللجنة) بالاشارة الى ورود طلب استعجال نظر ثان من قبل رئاسة الحكومة الأمر الذي يتطلب التسريع من وتيرة العمل داخل اللجنة بهدف المصادقة على مشروع القانون واحالنه على الجلسة العامة آخر شهر جويلية الحالي وقبل انتهاء الدورة البرلمانبة.

[الفصل 11]

  • التصويت على الفصل مع اعادة ترتيب المطات: مع باجماع أغلبية الحاضرين

[الفصل 12]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية : 8 مع، 4 محتفظين

[الفصل 13]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع بأغلبية الحاضرين

[الفصل 14]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 15]

التصويت على الفصل مع تحسين الصياغة: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 16]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 17]

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):
أقترح الابقاء فقط على تقديم مطلب تسجيل في صيغة الكترونية فقط لفرض التوجه نحو رقمنة الادارة في هذا المستوى. 

جميلة الجويني (النهضة):

في المطلق، أنا متفقة تماما مع زميلتي، لكن هل نحن جاهزون لذلك ؟ أقترح اضافة فقرة نحدد بها آجال لا يمكن من بعدها مواصلة التسجيل الورقي. 

ممثل وزارة العدل: 

كنا مؤخرا في كندا، ولاحظنا وجود مكتب وحيد للتسجيل الورقي.

تم الاتفاق على تغيير عبارة "على معنى الفصل 7 من هذا القانون" بعبارة " على معنى هذا القانون".

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 18]

تم الاتفاء على حذف عبارة "كتابيا " أينما وجدت. 

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 19]

تم الاتفاق على اضافة "مراقبي الحسابات". 

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 20]

تم الاتغاق على تقديم عبارة الالكتروني على الورقي أينما وردت.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 21]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 22]

تم الاتفاف على:

- تعويض عبارة "صورة من بطاقة التعريف الوطنية" ب"نسخة من  بطاقة التعريف الوطنية".

- تعويض عبارة "شهادة الأولوية" ب"شهادة الحجز". 

  • التصويت على الفصل مع تحسين الصياغة: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 23]

تم الاتفاق على:

-اضافة وتضبط بأمر حكومي شروط واجراءات شهدةا حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري

- تعويض  "أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011" ب"التشريع الجاري به العمل". 

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 24]

  • التصويت على حذف الفصل: 8 مع، 3 ضد

[الفصل 25]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع بأغلبية الحاضرين 

[الفصل 26]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 27]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 28]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 29]

  • التصويت على الفصل في صيغته الاصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 30]

تم الاتفاق على خذف عبارة "الشركاء" في آخر الفصل.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 31]

تم الاتفاق على اضافة نسخة من تقرير مراقبي الحسابات

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 32]

تم الاتفاق على :

-اضافة عبارة "على معنى مجلة الشركات التجارية" في أول الفصل.

- تعويض "  أسهم أو أسهم ذات أولوية في الربح دون حق اقتراع أو سندات مساهمة أو شهادات استثمار أو شهادات حق الاقتراع أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم" بعبارة " الاوراق المالية".

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 33]

تم الاتفاق على:

- اضافة " وتقارير مراقبي الحسابات" في السطر الثالث.

- اضافة "في الجلسة العامة" في الفقرة الثالثة.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 34]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 35]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 36]

 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:50 واستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:15 بتسجيل ربع ساعة تأخير.

[الفصل 37]

 اقترح ممثلو السجلّ التجاري حذف عبارة "مضمون الوصول" واعتماد الوسائل الإلكترونية ربحا للوقت، ثم آل الأمر إلى اقتراح  حذفه نهائيّا لأنّ محتواه مُضمّن بفصل سابق.

  • التصويت على حذف الفصل: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 38]

  • التصويت على حذف الفصل: مع بإجماع الحاضرين.

[الفصل 39]

تمّ إقرار حذف عبارة "الإدارة" من الفصل ليصبح كما يلي:

لا يجوز للخاضع للتسجيل معارضة الغير بالأعمال أو التصرفات أو العقود أو الوثائق الواجب إدراجها بالسجل إلا من تاريخ ذلك الإدراج ولو سبق إن كانت موضوع إشهار قانوني آخر.

غير أن عدم الإدراج بالسجل لا يمنع  الغير من الاحتجاج بتلك الأعمال والتصرفات والعقود والوثائق على الخاضع للتسجيل.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

 

[الفصل 40]

وضّح أحد ممثّلي السجلّ التجاري أنّ الشطب يعني شطب تسجيل الشخص مع الإبقاء على قاعدة بيانات الشخص المُسجَّل دون حذفها نهائيّا.

وفي حال وفاة الشخص المُسجّل، اقترحت دليلة الببة (النهضة) وجوب تقديم ورثته بطلب في شطب التسجيل.

وتمّ اقتراح تعديل الفقرة الثالثة من الفصل لتصبح كما يلي:

أما في حالة وفاة التاجر يجب على الورثة تقديم المطلبفيقدم المطلب من قبل ورثته باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (5) من الفصل 28.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 41]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 42]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 43]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 44]

تساءلت كلّ من وفاء عطية(النهضة) وسعاد الزوالي (الوطنية) ما إذا يُعتبر التهرب الضريبي للمؤسّسة سببا في حذف المؤسسة من السجلّ الوطني للمؤسسات أو لا.

وأجاب ممثّل عن جهة المبادرة أنّه من الضروري إدراج معلومات حول الوضع الجبائي للشركات التي لها 4 سنوات على الأقل من النّشاط دون الإدلاء بأيّ تصريح.

تمّ تقديم مقترح تعديل للفقرة الثانية من الفصل بإدراج ضرورة التصريح الجبائي:

إذا ثبت أن المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه، أو لم يقم بالتصريح الجبائي لمدّة سنتين متتاليتين، فإن المركز يضع بالسجل بيانا في التوقف عن النشاط أو في عدم التصريح الجبائي ويتم التشطيب نهائيا عليه بعد مرور أجل عام من تاريخ ذلك التنصيص.

على المركز أن يعلم النيابة  العمومية الواقع بدائرتها مقر المؤسسة بحصول التشطيب، ويمكن للنيابة العمومية في هذه الحالة طلب حل الشخص المعنوي.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

 [الفصل 45]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 46]

اقترحممثل الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين الإحالة إلى إجراءات التقاضي في مادة القضاء الاستعجالي إجراءات التقاضي في مادّة الأذون على العرائض إلى القضاء الاستعجالي نظرا لسرعة آجال القضاء الاستعجالي.

فيما استردك ممثّل وزارة العدل مُعتبرا أنّ  قاضي السجلات لا ينتصب كقاض لمراقبة شرعية القرارات الصادرة عن المركز، وإنّما يتعهّد بمقتضى طعن يتقدّم به المواطن المتضرّر من قرار المركز، وهو قاضي عدلي وليس قاضيا إداريّا. واعتبر أنّ إجراءات القضاء الاستعجالي أطول من إجراءات الأذون على العرائض بما يعنيه من بساطة في الإجراءات واختصار في الآجال.

تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[الفصل 47]

تمّ تعديل الفصل بتغير عبارة "الإذن" الواردة بالفقرة الثانية منه بـ"القرار".

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 48]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 49]

اقترح ممثّل السجلّ التجاري حذف الفقرة الأخيرة من الفصل حيث تمّ إدراج محتواها في فصل سابق، حيث تمّ إدراج معلوم الخدمة التي تشمل الإشهار كذلك في فصل سابق ولا داعي لتكراره.

الفصل في صيغته المعدّلة:

يصدر المركز على موقعه الرسمي جريدة رسمية مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة بهدف إعلام الغير بوضعيتها القانونية.

تنظم إجراءات و معاليم الإشهار بأمر حكومي.

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 50]

تمّ تعديل الفصل على النحو التالي:

يقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التي أوجب هذا القانون إشهارها  القوانين المنظمة للتجارة أو المهن أو الحرف أو الجمعيات  إشهارها سواء لصحتها أو للاحتجاج بها على الغير بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف.

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 51]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

 [الفصل 52]

يضع المركز على ذمة العموم جميع البيانات والوثائق المضمنة لدى السجل عدى ما يتعارض مع القوانين سارية المفعول.

ويسلم المركز خاصة:

- نسخة كاملة من الترسيمات المضمنة بالسجل.

- نسخة مجردة أو مطابقة للأصل من أي وثيقة مودعة.

- مضمونا من السجل.

- شهادة في عدم التسجيل.

- شهادة في حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة

- شهادة بحث في أسبقية التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري.

- شهادة في وجود رهن من عدمه.

وتضبط آجال وشوط وطرق اطلاع العموم على بيانات السجل وتسليم نسخ من الوثائق المودعة ومعاليم ذلك بأمر حكومي.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 53]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

[الفصل 54]

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

تم رفع الجلسة على الساعة 16:00.