loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلق اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ساعة من موعدها المُبرمج لتستأنف النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية.

[الفصل 65]

اقترحت جهة المبادرة تنقيحا يتعلق بتغيير عبارة "الموارد" الواردة بالمطة 2 بعبارة "مداخيل"، مبيّنة أنّ عبارة "الموارد" تخصّ الخزينة، فيما تنصّ عبارة "الموارد" على الميزانية

يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

  • التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،
  • التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لموارد مداخيل ميزانية الدولة،
  • المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،
  • الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
  • الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة، 
  • المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

تم التصويت بإجماع الحاضرين على هذا الفصل (سامي فطناسي، الهادي بن براهم، محمد بن سالم، علي العريض، سليم بسباس، محمد الفاضل بن عمران، ليلى الحمروني، ألفة السكري، منجي الحرباوي)

[الفصل 66]

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة بـ:

  • التقارير السنوية للقدرة على الأداء،
  • القوائم المالية للدولة،
  • تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  • تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتحليلا وملاحظات حسب المهمات والبرامج لتنفيذ الإعتمادات.

دعا الفاضل بن عمران إلى تحديد الفترة المتعلّقة بالقوائم المالية المُرفقة ضمن مشروع غلق الميزانية.

كما اقترح تقسيم الفقرة الرابعة إلى جزءين مع حذف عبارة "ملاحظات" مُشيرا إلى أنّ هذه العبارة لا وجود لها قانونا.

 وتساءل سليم بسباس عن الفرق بين المطّتين الثالثة والرابعة، وما إذا كانت محكمة المحاسبات ستُصدر تقريرين مُنفصلين أو تقريرا واحدا.

وأوضحت جهة المبادرة أنّ تنقيح القانون الأساسي للميزانيّة يفترض وجود تقريرين، تقريرا أوّل يخصّ القوائم الماليّة، وتقريرا ثانيا يهمّ السياسات وتصرف المحاسبين العموميين جودة الخدمات وتأثير السياسات المالية على المجتمع وعلى الحُرفاء وكلّ ماهو إجرائي. وفي هذه الحال، ارتأى سليم بسباس ضرورة تبنّي الدّولة نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج.

ودعا منجي الرحوي رئيس اللجنة إلى تحديد نظام القوائم الماليّة المُجمَّعة "les états financiers consolidés"وأخذ مثال الجماعات المحليّة الّتي تتمتّع حتما بالاستقلالية الماليّة والإداريّة، ولكنّها ليست منفصلة تماما عن الدّولة حيث تتمتّع بصلاحيّات مشتركة مع ومنقولة من السّلطة المركزيّة وجب إدراجها ضمن القوائم الماليّة للدّولة. 

واعتبر ممثّل جهة المبادرة أنّ القوائم المجمّعة للدّولة تشمل كل القوائم المالية للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات المحليّة والصناديق الاجتماعية وليس بالإمكان إدراجها ضمن الفصل 66 من القانون الساسي للميزانية.

إثر التداول والنقاش تمّ اقتراح التعديل التالي:

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة بالسنة المالية المعنية بـ:

  • التقارير السنوية للقدرة على المتعلقة بالأداء،
  • القوائم المالية للدولة بما في ذلك المجمّعة عند الاقتضاء،
  • تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  • تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة.

ويتضمّن التقرير  تحليلا وملاحظات حسب الأهداف والبرامج والمهمات لتنفيذ الاعتمادات 

 شدّد الهادي بن براهم (النهضة) على ضرورة إضافة مبدأ التدقيق في المطّة الثالثة من الفصل، إلى جانب التنصيص على وضعية الصناديق الخاصة والتعهدات المحتملة للدولة 

 وتمّ التصويت بالإجماع على الفصل 66 مُعدّلاً

[الفصل 67]

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي.

التصويت بالإجماع على الفصل  67