loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 44.44%

استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بعد ظهر اليوم الاثنين 25 جوان 2018 الى ممثلين عن عن الإتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية.

[الامين العام المساعدالمكلف بالوظيفة العمومية]

  • لابّد من تنقيح وتطوير القانون العام المتعلق بالادارة والوظيفة العمومية
  • المغادرة الطوعية احد الابواب الممكنة لاصلاح الادارة الاّ انّه لم يتن استشارة منظمتنا في هذا المجال لا من الطرف الحكومي ولا من الطرف التشريعي
  • اليوم الاصلاح الحكومي للوظيفة العمومية ينحصر في كتلة الاجور، الحد من الانتدابات ومسالة المغادرة الطوعية
  • الاتحاد لا يشترك مع الحكومة في نقاط اتي لابّد من اصلاحها في الادارة والوظيفة العمومية
  • الاشكاليات الحاصلة للوظيفة العمومية تعود اساسا الى خيارات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة

[تدّخلات النواب]

حسن العماري (نداء تونس)

الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك في تحّمل المسؤولية اليوم ولابّد عليه من تقديم حلول عملية وتجاوز مجرّد التشخيص.

ليلى الوسلاتي (النهضة)

الاتحاد هو قوّة اقتراح وقوّة بديل غير انّ هذا الدور الحقيقي غير مفعّل اليوم.

[تعقيب الاتحاد العام التونسي للشغل]

  • مداخلات النواب اليوم وكانّها محاسبة للاتحاد
  • الى حدّ هذه الساعة لم يتم التفاوض مع الاتحاد بشكل رسمي بخصوص مشروع قانون اصلاح الوظيقة العمومية
  • دور الاتحاد اكبر بكثير من مسالة الدفاع والدفع للترفيع في الاجور
  • لدينا مشروع بديل حول اصلاح الادارة والوظيفة العمومية 
  •  الانتدابات في اطار العفو التشريعي العام كان لها كلفة باهضة على الدولة خاصة في ظل عدم استجابة الاختصاصات الى حاجيات الدولة
  • الحكومة قدّمت حلول ترقيعية لاصلاح الوظيفة العمومية وهي املاءات صندوق النقد الدولي لا غير

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 16:30 دق.