loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية حول الكتاتيب القرآنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

أوضح الوزير في بداية جلسة الاستماع أنّ الكتاتيب تختلف عن الروضات القرآنية، إذ تُشرف وزارة الشؤون الدينيّة على الكتاتيب، فيما تُشرف الجمعيّات الدينيّة على الروضات القرآنية. وأكّد وجود 47.000 كُتّاب في تونس يجب أن تضمن جودة التّعليم مثل الروضات الأخرى، فالكُتّاب لا يقتصر فقط على تعليم القرآن، بل يشمل أيضا نشاطات أخرى مثل الرّسم والقراءة والكتابة.

وأشار الوزير أنّ هناك بعض النّقائص من حيث الموارد البشريّة والماديّة للكتاتيب، حيث أنّها تضطلع بدور كبير في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف واحتواء الأطفال، ولذلك تمّ إحداث كتاتيب نموذجيّة بالمناطق الحدوديّة.

كما تطرّق إلى مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الكتاتيب، والذي انبثق عن توصية لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة الّتي دعت إلى إفراد الكتاتيب بقانون خاصّ يُنظّمها خلال مناقشة مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال.

وتحدّث من ناحية أخرى عن  المعهد الأعلى للشريعة التابع لوزارة الشؤون الدينيّة المتخصّص في تكوين الأئمة الخُطباء ودعا إلى الترفيع في الميزانيّة المُخصّصة إليه في إطار خطّة مكافحة الخطاب المُتطرّف، كما تعرّض إلى مستوى المُدرّسين في الكتاتيب والّذي يتراوح بين مستوى التعليم العالي والباكالوريا وما دون الباكالوريا، وأكّد أن عدد المُربّين غير الحائزين على شهادة الباكالوريا في نقص.

وخلال النّقاش العامّ، تطرّق النوّاب إلى تقاطع مسألة الكتاتيب مع عديد الوزارات، مثل التربية والطفولة والشؤون الاجتماعيّة والثقافة، ممّا يؤكّد ضرورة توحيد الرّؤى وخلق رؤية حكوميّة موحّدة ومُمنهجة تعكس استراتيجية الحكومة. فيما دعا آخرون إلى ضرورة المراهنة على العقل البشري وتهذيبه منذ الصّغر وإلى ضرورة صيانة الكتاتيب والمعالم الدينيّة وإلى توفير فضاءات مُختصّة لتعليم الأطفال.

وتساءل آخرون عن مآل الروضات القرآنية غير المنظّمة الّتي تُحدثها الجمعيّات وشدّوا على ضرورة تدخّل وزارة الشؤون الدينيّة للحدّ من هذه الظاهرة، فيما دعا بعض النوّاب إلى إحداث قانون إطاري يُنظّم قطاع الطّفولة في تونس ومن ثمَّ يتمّ توزيع الاختصاصات على مختلف الوزارات، كأن تشتغل وزارة الشؤون الدينيّة على الكتاتيب، وتشتغل المدارس على أقسام التحضيري وهكذا.

واعتبر بعض المتدخّلين أنّ هناك تطرّفا دينيّا تسبّبت فيه سنوات من "تجفيف المنابع" ومن "التطرّف العلماني"، ودعوا إلى الرقابة على البرامج وإلى تأهيل المشرفين على الكتاتيب، وارتأى أخرون أن تقتصر مهمّة الكتاتيب على تحفيظ القرآن لا غير.