loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 جوان 2018
  • النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 79.26%

انطلقت أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام على الساعة العاشرة و النصف صباحا بعد تأخير دام أكثر من ساعة، 
تم اثر فتح الجلسة تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون ، 

[النقاش العام]

الحبيب خضر (حركة النهضة)
هذا يوم من أيام دولة القانون و ومن الأيام التي نتأكّد فيها أننا بلادنا شهدت ثورة تريد أن ترسي دولة خالية من الفساد، 
اليوم نريد أن نرسي نظاما حقيقيا للتصريح بالمكاسب و المصالح، لا نظاما صوريّا كقانون 87، 
أدركنا مبكّرا في كتلة حركة النهضة أهميّة الموضوع و قدّمنا مبادرتين منفصلتين الأولى متعلّقة بالتصريح بالمكاسب و الثانية بتضارب المصالح، لكن الاحكومة رأت غير ذلك، 
من المهم أن نتناقش في بعض النواقص الموجودة في النصّ، لكن يجب أن يكون الهدف واحد و هو تحسين هذا النصّ،
يجب التسريع في ارساء هيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة، 
لماذا لم يتضمّن هذا النصّ تعريفا للمكاسب و تعريفا للمصالح؟ 
لا بدّ أن يختار المشروع نظاما واحدا إمّا القائمة أو المعيار العام للتصريح، 
يوجد تسرّع في ما يخصّ شرط المباشرة اذ يجب مراعات الآجال الدستوريّة،
ما هو جزاء عدم تعاون القرين في التصريح بالمكاسب؟ لم يتمّ التطرّق لهذا الاشكال، 

حسونه ناصفي (الحرة لمشروع تونس)
مكافحة الفساد عقليّة يجب تكرّس في الحياة العامّة لا بالقوانين فقط، 
يجب أن يتوفّر لهيئة مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة مناخ ملاءم للرقابة و للمتابعة و للردع، 
في ما يتعلّق بالفصل السابع و بتصريح القرين، لا مجال لاستشناء القرين من التصريح إذا كان قرينه معني بهذا القانون، 
في ما يخصّ الفصل التاسع و ايداع التصريح لدى الهيئة تزامنا مع التصريح في مجلس نواب الشعب، لا أرى معنى و جدوى للتزامن في إيداع التصاريح، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
يجب أن يكون العموم على علم بما يملكه المسؤول لدى تولّيه المسؤوليّة و لدى انتهاء مسؤوليّته.
الخوف من أن تصبح الحياة العامّة و السياسيّة واجهات للفساد إذا استفحل هذا الأخير فيها و يجب التوقّي منه، 
أتوقّع ردودا بعنوان اصلاح القانون ستؤول لإفساده و لعدم تمريره، 
سنتصدّى لقلّ محاولات تعطيل هذا القانون، وصل القانون إلى صيغة محترمة لكن لا زال يحتوي بعض النقائص لذا قدّمنا في الجبهة الشعبيّة جملة من مقترحات التعديل، 
مازال أمامنا ما يستدعي إرادة واضحة و قويّة لمكافحة الفساد، لا لحملات إيقاف صوريّة، يجب توفير الميزانيّة اللازمة لتطبيق هذا القانون و أيّ تعلّة أخرى تعدّ تملّصا، 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطيّة)
يوجد فراغ تشريعي واضح للمكافحة الفساد و تضارب المصالح، لاحضنا مماطلة الحكومات السابقة و المتتالية لسنذ مثل هذه القوانين التي ستدعم المساءلة و مكافحة الفساد، 
صيغة القانون مقبولة و جيّدة، لكن يجب أن تدخل عليه التعديلات اللازمة، و يجب أن نتوافق على ذلك رغم رغبة بعض الأطراف لعدم تمريره، 
لا بدّ من التسريع في تركيز الهيئة الدّستوريّة للحوكمة الرشيدة و يجب اختيار الأشخاص الأكفاء لذلك، 
ضروري أن تصدر الحكومة حملة توعويّة و تحسيسيّة بأهميّة هذا القانون و بأهميّة التصريح بالمكاسب، 
لا بدّ من دعم المؤسسة القضائيّة لتعمل على أحسن وجه و لتساهم في تطبيق هذا القانون، 

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن)
مسألة مكافحة الفساد لا تقتصر على التقنين و المصادقة على الإتفاقيّات، 
على كلّ انسان التصريح بممتلكاته لكشف الأشخاص الذين يعيشون في غير ما تسمح به امكانيّاته، 
قدّرنا أن يكون التصرح ورقيّا و الكترونيّا لحماية المعطيات، 
حلّ النشر المقترح من قبل عدّة منظمات مشطّ و مخلّ بالمعطيات الشخصيّة و مادمنا بلاد معرّضة للارهاب فإنّ هذا سيساهم في التحريض على الأشخاص، يجب أن نثق في الهيئة التي ستعنى بجمع التصاريح، 

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنيّة)
نشر التصاريح لا تتضارب مع المعطيات المعطيات الشخصيّة بل في هذا تثمين للثراء و هذا ما هو متعامل به في الدول الديقراطيّة العريقة، 

رابحة بن حسين (الحرة لمشروع تونس)
لا يكفي التصريح بالمكاسب بل بمصادر المكاسب و للأسف لا نجد هذا في صيغة مشروع القانون هذا، 
ضمنيّا نجد في هذا القانون علويّة رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهوريّة على مجلس نواب الشعب و في هذا مخالفة للترتيب الدستوري، 

سمير ديلو (حركة النهضة)
الفساد لا يستهف فقط النمو الاقتصادي بل يستهدف النظام الديمقراطي أيضا، 
من سمة الدكتاتوريّات هي الممارسة تحت التعتيم، 
تستغل هشاشة النظام الديمقراكي و ضعف مؤؤسات الدّولة من خلال التعويم و توجيه الاتهامات للجميع صالحهم و طالحم ليلقى الجميع في الكيس ذاته، اذ بامكان من هبّ و دبّ ان يتّهم و يكتب ما شاء في صفحات التواصل الاجتماعي، 

الصحبي عتيق (حركة النهضة)
المنضومة الاسلاميّة تعجّ بالىيات و الأحاديث المناهضة لمنظومة الفساد، 
لا بدّ من إيجاد تشريع حقيقي لضرب ضاهرة الفساد، 
منظومة الفساد التي اخترقت الإدارة و الحياة العامذة و الاقتصاديذة في تونس هي من أسست للحيف و الظلم و هي أحد أهمم الأسباب التي اندلعت لأجلها الثورة، 
التصريح بالمكاسب يجعل النقود تبان، ل يجعل السؤال "من أين لك هذا؟"، و لا يجب الاقتصار على التشريع بل يجب وضع آليّات واضحة، و يجب أن تتوفّر الإرادة الساسيّة، 
القائمة طويلة و بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالمال العام كرؤساء الأحزاب مثلا، لذا يجب تحسين و تقليم هذا القانون ضمانا لتعدّر التطبيق، 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
لا شفافيّة بدون نشر، يجب التأكيد على شروط و ضوابط النشر في إطار حماية المعطياة الشخصيّة، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطيّة)
سنصوّت من أجل هذا القانون لأننا نريد أن نستكملة البنية اللازمة لهيكل مكافحة الفساد و سيتمّ تطبيقه من خلال حكومة جادّة إذ أنّ هذه الحكومة غير جادّة في مكافحة الفساد، اذ رفعت عدّة ملفات فساد لرئاسة الحكومة مدعومة بكلّ الأدلّة لتضارب المصالح و لم يتدخّل، 

البشير الخليفي (حركة النهضة)
الشباب لم يعد يشارك في المناضرات لقناعته بالمحسوبيّة في اسناد المناصب، 
سعينا إلى التوسيع في قائمة المشمولين بالتصريح على عكس قانون 87 ذو القائمة المحدودة، 

فيصل تبيني (غير منتم)
هذا المجلس صادق على عدّة قوانين مبيّضة للفساد، 
هذا القانون لا يخصّ نواب الشعب، اذ أنّ النائب صاحب الحصانة ا يحاسب لإلّا عند انتهاء المدّة النيابيّة، 

ناجي الجمل (حركة النهضة)
لا يمكن لأي عقل أن يرفض هذا القانون اذ أنّ الاثراء غير المشروع هو أحد ركائز الفساد، 
في تقديري لنا ترسانة قانونيّة كافية لمحاربة الفساد، لكن هل لدى الدّولة القدرة و الارادة الحقيقيّة لمكافحة الفساد؟ 

فتحي العيادي (حركة النهضة)

 هل الحكومة قادرة على تنفيذ قانون بمثل هذا التوسع في مجال تطبيقه ؟
لا بد من مراقبة الحكومة بحدية في تنريل هذا القانون.

معركة مكافحة الفساد معركتنا جمبعا والتشريع هو جزء منها.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

حذاري اللعب بهذا القانون لأنه يمثل الفرصة الأخيرة قبل الاعلان عن افلاس بلادنا. 

سهيل العلويني (الحرة لمشروع تونس)

المراقبة اليدوية للكم الهائل من التصاريح سيصعب من تطبيق هذا القانون، لذلك لا بد من اعتماد المعرف الوحيد

ليليا يونس كسيبي (غبر منتمية)

منظومة مكافحة الفساد منظومة متكاملة، لكن الأمر التطبيقي الخاص بحماية المبلغين لم يصدر الى اليوم.

هالة الحامي (حركة النهضة)

في بلادنا أصبحنا اليوم نطبع مع الفساد.

قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب منقوصة. 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

هذا  القانون سيسعد لا فقط الكثير من المواطنين التونسيين بل كذلك الى الموظفين الشرفاء.

أنا مع تشديد الشروط على كيفية التثبت من تمتع القرين بأموال غير مشروعة. 

لا بد من مراقبة تطبيق هذا القانون وجعله ثفاقة يتحلى بها كل مواطن. 

صابرين غبنتني (الكتلة الوطنية): 

من الضروري أن يتم اصدار الأوامر التطبيقية. 

لا بد من تمتيع هيئة مكافحة الفساد بالامكانيات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القانون.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

الحصانة لايجب أن تكون عائقا أمام تطبيق القانون 

شاكر عيادي (نداء تونس):

يجب أن لانسيء إستعمال السلطة فقد كان حريا أن يقدم القانون تعريفا للفساد.

إذا ستشفى الفساد داخل هياكل الدولة فإنه يمس بالاقتصاد والتنمية 

 كفانا مزايدات سياسية حول تنسيب شعار مكافحة الفساد إلى جهة سياسية معينة على حساب جهات أخرى

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

يجب على هذا القانون أن يسري على نتائج المناضرات.

لابد أن لاتتوقف الحرب على الفساد على الإرادة بل يجب أن تتجسد على أرض الواقع

إجابة ممثل جهة المبادرة

  • أنا فخور أنني في حكومة تحمل هذا المشروع الذي نال إستحسان كل النواب
  • الفساد هو الخطر الوحيج على ديمقراطيتنا الناشئة 
  • الديمقراطية لايجب أن تعني التساهل مع الفساد 
  • هناك أزمة ثقة بين المجتمع والدولة وهذه الثقة لايمكن أن تعود إلا إذا أحس المواطن أن مايدفعه من الضرائب يتجه في المكان المناسب
  • هذا القانون غايته تحصين الإدارة التونسية وتحصين الدولة التونسية ككل
  • الموضوع ليس ملفات فساد بقدر ماهو معركة مصيرية في الحرب على الفساد
  • هذا القانون كان وليد قصور الترسانة التشريعية الحالية في مكافحة الفساد
  • مايقال أن ضغط القوى الأجنبية و خوفنا من القوائم السوداء كان السبب الرئيسي لإصدار هذا القانون وهذا الأمر مجانب للصواب
  • في خصوص مسألة الحصانة ما تبناه مشروع القانون في إعتبار التصريح كشرط للمباشرة لمختلف الوظائف غايته التصدي للتمسك بالحصانة
  • أنا مع التصريح بالمصالح لمختلف الوظائف 
  • عديد المواضيع سيتم التطرق لها في لجنة التوافقات 
  • الغاية هي المصادقة على قانون يضمن حق التونسيين في حماية وطنهم من الفساد الذي يهدد الديمقراطية

إثر ذلك تم التصويت على الإنتقال للمرور إلى التصويت على أن تتواصل أعمالها يوم 20 جوان 2018 على الساعة 15:00 بعد إنعقاد جلسة للتوافقات على الساعة 09:00