loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2018/14 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 68.18%

تلاوة نصّ مشروع القانون ووثيقة شرح أسبابه.

[النّقاش العام]

اعتبر سليم بسباس أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عام متعلق بالرقمنة والمعرّف الوحيد ويحتوي عديد التفاصيل، وهو مُموّل في قسط منه من صندوق التكونولوجيا وهو صندوق تابع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 

وتساءل علي العريّض (كتلة النهضة) عن فحوى اتفاقيّة القرض وما إذا كانت ستشمل التأجير، أو شراء المعدّات، أو تمويل التجهيزات أو الاستعانة بخبرات، واقترح النائب في هذا الصدد مزيد التدقيق في القروض وفي حقيقة أزمة الماليّة العمومية.

فيما اقترح منصف السلامي (كتلة نداء تونس) تقييم الميزنية فيما يخص الجباية والإنجازات، وإمكانيّة  التقليص من نسبة الاقتراض.

  • حصيلة الإجراءات الجبائية لسنة 2018
  • المسائل المتعلقة بالمصادرة
  • المديونيّة

فيما اعتبر رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّ شروط القرض ليست مُيسّرة، وتساءل عن مدى تقدّم رقمنة الإدارة.

التصويت على مشروع القانون:

7 مع و1 محتفظ