loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع القانون عدد 2018/18 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية
  2. مشروع القانون عدد 2018/27 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي 
  • الاستماع إلى منظمة الدفاع على المستهلك حول مشروع القانون عكك 2017/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 45.45%

انطلقت أعمال اللجنة بعد تأخير دام أكثر من ساعة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 5 نواب، 

[مشروع القانون عدد 2018/18 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية]

ذكّر رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّه كان من الضروري الاستماع لوزير التربية بخصوص مشروعي القانونين، و نسب عدم القيام بجلسة الاستماع لسوء تدبير و تنظيم من المجلس، 
في حين قال محمد بن سالم عن حركة النهضة أنّ هته القروض لا تحتاج أكثر تفسير و معلومات حيث أنّ حاجة المدارس لدعم القدرات التقنية و التكنولوجيا واضحة و رآى أنّ شروط القرض تفاضليّة و أعرب عن ترحابه بهذا القرض و بديهيّة المصادقة عليه، 
في حين أقرّ سليم بسباس (حركة النهضة) أنّ أهميّة القرض تكمن في المنهجيّة التي ستعتمدها الوزارة لتنزيل أهدافه و هو ما يقتضي الاستماع للوزارة، و قال بأنّ هذا القرض يكتسي صبغة "دعم ميزانيّة"، 
من دوره قال نعمان العش عن الكتلة الديمقراطيّة أنّ القرض حسن و أنّ شروطه مقبولة من جهة و أنّ شرح الأسباب مبهم و غير دقيق و لا يوجد استراتيجيّة واضحة في تنزيله، 

[مشروع القانون عدد 2018/27 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي]

[كلمة ممثلي منطمة الدّفاع على المستهلك حول   مشروع القانون عدد 2017/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة]

  • منظمة الدفاع على المستهلك منظمة وطنيّة ممثلة في كلّ ولايات الجمهوريّة لكنها تمرّ بصعوبات تممويل كبر إذ أنّ ميزانيّتها هي 170 ألف دينار شهريّا لكلّ ولايات الجمهوريّة مقابل 600 ألف دينار في السابق، و أغلب أعضائها متطوّعين،
  • المشروع فوّض إلى رئيس الحكومة هامش نسبة الفائدة بتعلّة المرونة في تحديد الهامش للفائدة و الرّبح و نرى في هذا عواقب وخيمة على المقدرة الشرائيّة للمواطن، 
  • من سيدافع على المواطن و المؤسسات الصغرى لدى تحديد نسبة الفائدة؟ 
  • نواب الشعب هم أقرب الناس الذين يمكن أن يدافعوا على المواطنين الذين هم الجانب الضعيف في هذا القانون، 
  • يجب إضافة آليّة تمكّن المستهلكين بالتعرّف على تطوّر نسب الفائدة، 
  • لا يجب الغاء العقوبة البدنيّة إذ إن ألغيت لن يتمّ احترام القانون أيّا كان مبلغ العقوبة، 
  • يوجد قروض موازية في كلّ الأحياء بنسبة فائدة ب10%، 
  • يجب ادماج مؤسسات التمويل الصغير لتمتثل لهذا القانون، 

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا فائدة في مواصلة النظر في هذا القانون و أرجو التصويت على ارجاعه للحكومة،

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
يجب الاستماع لكلّ الجهات قبل التفكير في ارجاعه اذ من الأكيد أنّ وراء هذا القانون مغزى سلبيّا كان أم إيجابيّا، 

اتفق النواب على الابقاء على الجزء المتعلّق بالادراج الصيرفة الاسلاميّة و التخلي على الجواني الأخرى منه، بعد الاستماع لجهة المبادرة، 

رفعت الجلسة تمام منتصف النهار بحضور 7 نواب،