loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 42.11%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:50 بحضور 7 نواب وقد ذكر رئيس اللجنة أنه وقع الإتفاق في الإجتماع الفارط على الرجوع إلى الفصل 8 حول الهيكل المعني بتلقي التصاريح بناء على طلب من النائبين سامية عبو و أحمد الصديق 

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن) :

الفصل 5 في خصوص أعضاء اللجان والمجالس المنتخبة مثل لجان الأحباس 

الفصل 24 و25 و26 لا يرتب عقوبات على المشاركة في أخذ القرار في وضعية تضارب مصالح

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

بعد المصادقة على التقرير ستقع إضافة الهيئات المنتخبة إلى جملة الوضائف الموجبة للتصريح في الفصل 5

إثر ذلك فتح المجال لمقرر اللجنة لتلاوة التقرير وبمجرد الانتهاء من ذلك تم قبول مقترح النائبة هاجر بالشيخ أحمد بإضافة أعضاء لجان الأحباس والمتصرفين فيها إلى الفصل 5

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

يجب منح الإختصاص إلى محكمة المحاسبات الذي يجد مصدره في الفصل 17 من الدستور

صلاح الدين البرقاوي (الحرة) :

رغم تنصيص المشرع على إختصاص دائرة المحاسبات في حماية المال العام إلا أن مجال إنطباق القانون هو أموال خاصة ينتفع بها الفاسدون

سلاف القسنطيني (النهضة) :

هناك إشكال مع الامكانيات المادية والبشرية لدائرة المحاسبات وبناء على ذلك منحت لجنة تنظيم الإدارة إختصاص حصريا بناء على موارد هامة تمكن هيئة مكافحة الفساد من آداء عملها

سماح بوحوال (نداء تونس) :

مسألة الإختصاص هي تهم النظام العام,

الدستور أسند صلاحيات مطلقة لدائرة المحاسبات في الرقابة على المال العام وفي مقابل ذلك فإن منح الإختصاص إلى هيئة مكافحة الفساد إنبثق من نص قانوني عادي أقل درجة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطثة):

القانون المنظم للهيئة لم يمنحها إختصاص حصري لقبول التصاريح في مقابل أن الدستور يمنح إختصاصا حصريا لمحكمة المحاسبات للتصرف في المال العام

ماوقع ذكره عن عجز محكمة المحاسبات أو عدم قدرتها على ممارسة دورها في السابق كان وليد التدخل السياسي في عملها

البشير الخليفي (النهضة) :

في تقديري التوسيع الذي قمنا فيه للأشخاص المشمولين بالتصاريح بالإضافة إلى العمل الرقابي الذي تقوم به دائرة المحاسبات سيجعلها قاصرة على آداء مهامها لذلك أنا مع منح الإختصاص إلى هيئة مكافحة الفساد

صلاح الدين البرقاوي (الحرة) :

في رأيي الصيغة الأمثل هي إضافة نظير آخر للثلاث تصاريح يقع توجيهه إلى محكمة المحاسبات

بعد ذلك تم التصويت على الصيغة الجديدة للفصل 8 والتي تقتضي إضافة أن توجه الهيئة نظيرا من التصاريح إلى دائرة المحاسبات

  • 6 مع 
  • 1 محتفظ

إثر ذلك تمت المصادقة على التقرير مع بعض الإحترازات لترفع الجلسة على الساعة 13:15