loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص العنف ضد المرأة و الطفل في البرامج التلفزية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 55%

افتتحت الجلسة على الساعة التاسعة و رفعت لمدّة نصف ساعة لعدم توفّر النصاب، و انطلقت اثر ذلك أعمال اللجنة بحضور 5 نائبات و حضور ممثلي الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري، و في كلمتها الافتتاحيّة تطرّقت رئيسة اللجنة سماح دمق (نداء تونس) إلى كميّة العنف ضدّ المرأة الذي يظهر في برامج تلفوزيونيّة رمضانيّة، كما تطرّقت للتوظيف الساخر للأطفال على غرار برنامج تلفزي على قناة "تونسنا"، و تساءلت عن غياب الإجراءات القبليّة للوقاية من هذه المظاهر، كما تساءلت على غياب القرارات البعديّة أيضا، 

[كلمة ممثلي الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري]

  • استقبالنا اليوم لم يكن في مستوى مجلس النواب و مستوى الهيئة لأنّ أسماءنا لم تكن موجودة في الباب و هذا غير معقول، 
  • في ما يخصّ ضاهرة العنف، هي مسألة تعيشها البلاد في كلّ أطرها و هو متفشّي بطريقة غريبة، 
  • الهيئة إهتمّت بكرامة الإنسان، حقوق المرأة و الطفل و محاربة العنف و تمّ ادراجها في كرّاس الشروط، 
  • في ممارستنا اليوميذة لنا مرصد يسجّل كلّ البرامج و يمدّنا بالتقارير و نأخذ قرارات بالتكون أو التدريب طارة و بالعقوبات طارة أخرى، 
  • يوجد اللجوء لكلّ ماهو إثارة في البرامج التلفزيّة خلال شهر رمضان و ذلك جلبا لنسب المشاهدة، 
  • يقول البعض أنّ التلفزة هي مرآة المجتمع لكن هل هذا هو دورها الحقيقي ؟ أم أنّها يجب أن تساعد المجتمع على تجاوز سلبيّاته، 
  • نجد أنفسنا حائرين أمام "الإبداع" إذ يلومنا البعض بالقول أنّه لا يجب معاقبة الإبداع،
  • نحن ممنوعين من الرقابة القبليّة، نحن نحكم على العمل بعد بثّه، إذ نحن هيئة تعديليّة مضبوطة بقوانين، 
  • عملنا يتمثّل في إصدار تقارير دوريّة من بينها "مكانة و صورة النساء في الأنتاجات الدراميّة"، 
  • الهيئة تشجّع على التعديل الذاتي عبر اصدار الورقات الإعلاميّة، 
  • المرسوم 116 لسنة 2011 يحدد مجال عملنا إلا أنّه يحتوي قصورا خاصّة في ما يخصّ التمييز ضدّ المرأة و مكافة العنف ضدّها،
  • حاولت الهيئة الحدّ من هذا القصور بإدراج بنود في كراريس الشورط تعنى بحماية المرأة، 
  • لنا وحدة رصد ب30 راصد من خيرة الكفاءات ترصد مختلف البرامج و القنواة و مدى احترام المرسوم و كرّاس الشروط و الدّستور و قانون العنف ضدّ المرأة، 
  • وصلتنا العديد من الشكايات و هو مهمّ جدّا، 
  • يوجد صورة نمطيّة في حضور المرأة، برامج الطبخ و الأزياء، 
  • المرأة في التلفزة لا تمثّل سوى 1% من فئة الخبراء، 
  • في ما يخصّ حماية الطفل أصرينا على وضع الإشارات التي تنبّه بعمر الأدنى لمشاهدة البرنامج و احترام التوقيت لبثّه، 
  • يوجد سيطرة للعنصر الرجالي في المجال التقنيّة في الأعمال الدراميّة، و غياب للمرأة الريفيّة، 
  • ثلث النساء الممثّلة في البرامج غير وفيّات، 
  • الأدوار التي لعبتها في أغلبها تكون المرأة مطلّقة أو أرملة، 
  • تتعرّض الشخصيّات النسائيّة مجملا إلى كمّ هائل من العنف، 
  • 225 عبارة سبّ و شتم على مدار 60 ساعة من البث، 
  • ضمّنا باب المرأة و الطفل في مشروع القانون الموضوع بين أيادي نواب الشعب، 

[النقاش العام]

حياة عمري (حركةالنهضة)
ما يؤسفنا هو اعتماد معدّي البرامج على الإثارة و هذا العنصر مقتصر على الشواذ في المجتمع التونسي، و هذه هي الصورة التي تسوّق بها المرأة التونسيّة، 
الهايكا مقيّدة حسب المرسوم 116 و هذا مؤسف و مكبّل لدورها في الإرتقاء بالبرامج التي نشاهدها، 
من المؤسف أن تكون الصورة الغالبة للمرأة هي المرأة المنحرفة و بائعة الهوى،
المرأة الريفيّة موجودة و هي مادّة دسمة للتهكّم، 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبيّة)
ماهو مدى قدرة الهيئة على ممارسة الرّقابة البعديّة بجديّة و هل لديها الصلوحيّات الكافية لذلك؟ 
تختلف وجهات النظر حول الإبداع و الإعلام و كيف يحدّد الإبداع و يبعد على الإثارة الغير مقبولة؟ 
الأعمال ليست انعكاس للمجتمع بل تكريس لصورة دونيّة و نمطيّة للمرأة، و هذا موجود في الاشهار و البرامج الاعلاميّة أيضا و ليس في المسلسلات فقط، 
أغلب الأعمال الفنيّة تتحصّل على دعم عمومي، و لذا يجب أن تتعاون الهيئة مع وزارة الثقافة لكي تراقب الأعمال التي يساهم فيها دافعي الضرائب، 
ما يوجّه للطفل في إعلامنا معدومة و ما هو موجود الآن هي إعادة لبرامج قديمة جدّا، 

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن)
أعتبر أنّ دور الهيئة التعديلي لا يجب أن يقتصر على تحليل المحتوى الذي هو مسؤوليّة الكاتب و المنتج و القناة، و يمكن الاستماع الى نقابة المخرجين حول هذه النزعة في التوظيف النمطي للمرأة، 
الآليّات بمفردها لا تجدي نفعا لذا يجب وضع عقوبات صارمة للحد من ضاهرة استعمال المصطلحات النابية و التي من شأنها أن تقلّل من قيمة المرأة، 
من المؤسف أن تساند المؤسسات الأجنبيّة و تدعم الصحافيين التي تعنى بحقوق المرأة و شؤونها خارج الصورة النمطيّة للمرأة،

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنيّة)
أنا ضدّ فكرة المراقبة التي تحدّ من الابداع و تقيّد المبدعين، لكن أنا مع الضوابط و تحديدها، 
لا أرى مشكل و لا أخاف من الخارج و رؤيته لتونس، 
نحن ضدّ الإثارة و لكن أيضا لا يجب تغيير الواقع، و لا نقاش مع حريّة الابداع، 
نعيش في واقع أين المرأة ليست مثاليّة و الرجل ليس مثالي لذا يجب طرح الواقع كما هو،  دورنا هو بث ثقافة احترام الانسان، 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطيّة)
يوجد إساءة للضيوف و لكرامة الإنسان في برنامج "شالوم" الأقرب للبذاءة و التفاهة و الدّناءة، و كلذ هذا من أجل الحصول على نسبة عالية من المشاهدة و تمّ من خلاله الاعتداء على السياسي و المثقّف التونسي، 
حسم الدّستور في الرقابة القبليّة و تمّ رفض ذلك من عدّة جهات و من عدّة نواب مؤسسين، 
90% من المكوّنات الثقافيذة للشخصيّة التونسيّة مكتسبة من وسائل الإعلام، 
لازالت المسلسلات تقدّم الصورة النمطيّة الضعيفة و المرأة الشيء أو المرأة الشريرة، و أخيرا المرأة الدّيكور التي تقدّم في البرامج السياسيّة في الجمهور، 
المرأة السياسيّة غير موجودة في البرامج السياسيّة اليوم للأسف، 

لمياء الدريدي (نداء تونس)
لا رقابة لنا على المعالجة الدّراميّة، و أنتم هنا لنتعرّف على دور الهيئة على دورها في مراقبة البرامج، 
أريد التحدّث على المتاجرة بالفقر الناس و فقز الأطفال و النساء، دون حجب لوجوه "المنتفعين" و في هذا إهانة كبرى للأشخاص، 
يجب مراقبة الاستغلال الفاحش لهذه الحالات و تصليط العقوبات القصوى عليها، 

آمنة بن حميد (حركة النهضة)
من المهمّ أن يتمّ تكوين الصحفيين في الإذاعات المحليّة و الجهويّة خاصّة في ما يخصّ المعلومات المتعلّقة بالطفل، 
من الضروري الحدّ من تقصّي المعلومة من فايسبوك و اعتبارها معلومة صحيحة، 

[ردّ ممثلي الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري]

  • يوجد اشكال عدم التواصل بين الهيئات و مجلس نواب الشعب و أشكركم على هذه الدّعوة التي نتمنّاها دوريّة، 
  • الاعلام ليس بعمل تلقائي بل عمل مقصود يبنى على أساس الصالح العام للدولة الموجود بها، و يتمّ استخلاص مبادئه من الدّستور، 
  • الهيئة هي مشروع سياسي جاء ليعوّض وزارة الإعلام، 
  • لا يوجد رؤية سياسيّة للإعلام من قبل أي طرف سياسي للأسف،
  • لم يتمّ استخلاص 20% من الخطايا في السنوات الأولى و لكن بعد استخلاصها و مع تفاقم الحملة على الهيئة لاحظنا تحسذن في المستوى، 
  • أصدرت الهيئة قرار يحدّد مجال الإشهار، و لكن الالتزام بهذا مضبوط بالمنشور الذي يحدّد 15 يوما للإلتزام بالتنابيه، 
  • 60 م د للإعلام عمومي 80% منها هي كتلة أجور، 
  • تحيي الهيئة سهرة رمضانيّة للنقّاد و الممثلين و الكتّاب لتقييم الأعمال الدراميّة، 
  • ليس دور الهيئة إيقاف المسلسلات و صنصرتها، لكن يمكن أن تأخذ إجراءات على غرار تغيير الوقت ليصبح متأخّر لذلك  غيّرت بعض القنوات من منهجها، 
  • المستشهرين يطلبون في بعض الحالات مشاهد مثيرة لوضع الإشهار، 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بحضور 7 نواب،