loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لوزير الشؤون الخارجية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:00
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة التحقيق حول تصنيف تونس مالاذا ضريبيا جلسة استماع الى وزير الخارجية على الساعة 13:30 دق وبحضور 10 نواب.

[مداخلة وزير الخارجية]

  • وزارة الشؤون الخارجية تعمل بصّفة متواصلة مع الاطراف الخارجية خاصة السفرات والمنظمات الدولية من خلال المراسلات الدورية التd ترّد علينا بصفة مهولة
  • التصنيف هو مسالة جبائية بحتة الاّ انّ تونس ليست مالاذا ضريبا ولم تكن كذلك يوما ما
  • مصداقية هذا التصنيف تطرح نقطة استفهام خاصة وانّه في خلال اسبوع فقط تمّ تغيير التصنيف في حين انّ تونس لم تغيّر ابدا من نظامها الجبائي
  • المراسلة بتاريخ 31  جانفي لم تصل  
  • الاتحاد الاوروبي لم ياخذ بعين الاعتبار نتائج مثل هذا الادراج على صورة تونس
  • قمنا بحملة دعينا خلالها كافة سفراء الاتحاد الأوروبي للتاكيد على خطورة هذا التصنيف وماله واكّد جميع السفراء ان تونس لا يمكن لها ان تصّنف مثل هذا التصنيف
  • الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأساسي لتونس في فترة الانتقال الديمقراطي وقد اتفقنا على الية الامضاء المبّكر بين الاتحاد الأوروبي والدولة التونسية حتى تكون العلاقات مباشرة الى جانب دورة تكوينية لفائدة الموظفين التونسيين العاملين على ملفات في علاقة بالاتحاد الأوروبي داخل المؤسسات الأوروبية للاطلاع على عمل الاتحاد الأوروبي نظرا لضعف خبرتنا في هذا المجال 

[النقاش العام]

محمد بن سالم (النهضة) 

اعتبر انّ توضيحات المقّدمة من قبل الوزير غير مقنعة واتساءل على عدم إرساء بعثة في هذا الخصوص للتأكد والتثبت من الموضوع.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

الدولة التونسية كانت على علم بجميع الآجال المطلوبة  وأداء الحكومة في حدود ما كنا نستمع اليه في مداخلة الوزير هو أداء سليم.

من الغريب ان المراسلة المرسلة من الاتحاد الأوروبي منذ شهر جانفي لم تصّل في الآجال.

لمياء المليح (نداء تونس)

وزير الخارجية مقيد بواجب التحفّظ واسمح لنفسي بقول ما لا يمكن للوزير قوله. 

هذا التصنيف هو تصنيف غير برئ.

 ماذا فعلت وزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس في بروكسال في الفترة الممتدة من 25 جانفي الى 18 افريل 2017؟

اعتقد ان زيارة الى الاتحاد الاوروبي في اطار هذه اللجنة اصبح ضروريا.

رياض جعيدان (الولاء الى الوطن) 

وزير الخارجية قام بدوره على اكمل وجه اثر تصنيف تونس ملاذا ضريبيا الاّ انّنا في اطار لجنة تحقيق ونوّد معرفة الحقيقة بكل لتفاصيلها. 

لا وجود استراتيجية واضحة فيما يخص التعاطي مع هذا الملف على خاصة على مستوى المراسلات المذكورة.

الواقع اثبت انّنا لسنا بخبراء في التعاطي مع مثل هذه الملفات.

 الهادي بن براهم (النهضة)

الشيء الذي نطمح اليه اليوم هو التعامل المثالي مع الاطراف الاجنبية من خلال تطبيقة هاتفية تعتني بهذا الشان.

 التعامل مع هذا التصنيف لابّد ان يكون تعامل دقيق في اطار الحفاظ على مصالح الدولة وفي نفس الوقت دون المساس بمصالح دول اخرى.

محمد بن سالم (النهضة)  

هل وزاراة الخارجية عند ارسالها لمراسلات مطالبة بمتابعة بقية الوزارات ان قامت بدورها المتعلق بالردّ ام لا؟

 

[اجابة وزير الشؤون الخارجية]  

  •  نحن اليوم نعيش في اطار العولمة والعديد من التصنيفات الاخرى سوف تسلّط على تونس لذلك وجب التاقلم مع التغيرات الدولية واتخاذ التدابير  الازمة من خلال خاصة  تغيير القوانين. 

 وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 15:10دق.