loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. ممثلين عن اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حول ملف المفروزين أمنيا
  2. ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 62.5%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة للاستماع إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حول ملف المفروزين أمنيا، ثم إلى ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، على الساعة   10:40 (بتأخير 40 دق)، وبحضور 4 نواب.

[ممثلو اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل]

عبد السلام العريض (عضو اللجنة الوطنية لإنصاف اللجنة):

  • عدد المفروزين أمنيا هو 1175، منهم 1128 قاموا بجلسات استماع في وزارة حقوق الانسان، بعد اضراب جوع دام 33 يوما.
  • جكومة الحبيب الصيد تعهدت بحل ملف المفروزين أمنيا في أفق 6 أشهر، ولكن إلى الآن بعد مضي 3 سنوات لم يتم تشغيل أي من المفروزين أمنيا.
  • آخر محضر اتفاق مع الحكومة يعود إلى 5 أكتوبر 2017، قبل أن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط ويدرج المسألة في حواره مع الحكومة في لجنة 5 + 5. 
  • تعهدت الحكومة لاتحاد الشغل بأن يحل الملف قبل 31 ديسمبر 2017.
  • دخل عدد من المفروزين أمنيا في اعتصام وإضراب جوع. في معمدية صفاقس تم فض الاعتصام بوحشية، وكذلك في القيروان حيث ستتم محاكمة المعتصمين.

سالم العياري (الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل):

  • كل ما اتفقنا مع وزير، إلا وماطل وتنصل. لما لا تقع مسائلة هؤلاء الوزراء ؟
  • طرحنا كل الحلول، حتى التقنية، على الحكومة، وقسمنا الحالات حسب الحاهها، ورغم ذلك فان الحكومة تماطل.

حمزة بن عون، عضو اللجنة وعضو لجنة التفاوض:

  • تم الاتفاق على انتداب 187 في الوظيفة العمومية في محضر جلسة مع الوزير عبيد البريكي. لكن بعد ذلك تمت إقالته وتنكرت الحكومة لهذا التعهد.
  • آخر تعهد يعود ليوم 9 مارس، بحضور ممثلي اتحاد الشغل، وتعهد الناطق الرسمي للحكومة بانتداب دفعة أولى قبل 15 أفريل 2018، وكالعادة لم يتم الالتزام بذلك.
  • نطالب بالانطلاق في تسوية الوضعيات الاجتماعية، وبالاستماع للقائمة التكميلية، وعددها قرابة 900. 

 [تفاعلات النواب]

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):

  • التونسيون لا يعرفون ما معنى الفرز الأمني. هو انتهاك جسيم، يعني أن تحرم من كل حقوقك المدنية، وحتى على الحصول على بطاقة التعريف الوطنية.
  • كثير من المفروزين أمنيا كانوا يتعرضون لابتزاز من وزارة الداخلية للتعامل معها ك"صبابة" مقابل الحصول على شغل.
  • على اتحاد الشغل أن يضغط أكثر في هذا الملف.
  • ما دمتم قبلتم بمبدأ التدرج، يتعين أن نشرع بتشغيل الحالات التي لا لبس فيها، في انتظار التحري في البقية.

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):
هذا الملف طال كثيرا. وقد قمتم بكل سبل لفت الانتباه، ورغم ذلك فان الحكومة تواصل في انتهاكه.

أنا أقف إلى جانبك في احتجاجاتكم، لكن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها.

 أنتم لا تطلبون غير أبسط حقوقكم، فلا تتراجعوا.

الهادي بن براهم (حركة النهضة):
يجب أن نتبنى كلجنة هذا الملف، وتتظافر كل الجهود لإيجاد حل.

لم لا يتدخل رئيس مجلس نواب الشعب في الملف ؟

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
أريد الاستفسار عن علاقة هذا الملف بمنظومة العدالة الانتقالية وبهيئة الحقيقة والكرامة.

كما أريد الاستفسار عن رؤيتكم لوضعية اللذين يصنفون أنفسهم كمفروزين أمنيا دون أدلة.

يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار الاكراهات التي تمر بها الحكومة في الميزانية وفي علاقة مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بالتحكم في كتلة الأجور، دون أن يعني هذا أن تتنازلوا على حقوقكم.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
 الأوضاع السياسية ليست في صالحكم، حيث أن الوزراء يفكرون فقط في كيفية البقاء في مناصبهم. 

عامر العريض (حركة النهضة): 
 لا اختلاف في أحقية ملفكم.

يفترض بأن تشمل لجنة المساندة ألوان سياسية أخرى، وليس فقط الجبهة الشعبية وحركة الشعب. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

سنراسل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لمقابلتهما حول موضوع المفروزين أمنيا.

  [تعقيب ممثلي اللجنة  الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل]

عبد السلام العريض:

  •  بامكان أي نائب أن يحضر التفاوض بيننا وبين الحكومة.
  • الحكومة هي التي تسيس الملف. يريدون نسبنا إلى الجبهة الشعبية، والحال أن العديد منا ومن قدماء الاتحاد لا ينتمون إلى الجبهة، وأنا منهم.
  •  الحكومة طلبت من الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل عدم التقدم بقائمات جديدة، والتزمنا بذلك، لكنها قبلت قائمات أخرى.
  • تمخض عن الاستماعات 371 مفروز اعترفت وزارة الداخلية بوجود ملاحظات في خصوصهم.
  • نحن واعون بتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي، ولكن في نفس الوقت هناك قائمة تم انتدابها في القصرين بناء على تدخل من النائب كمال الحمزاوي.
  • لم نتقدم لهيئة الحقيقة والكرامة بملف جماعي، لكن معظمنا تقدموا فرديا للهيئة.

مباركة عوائنية (رئيسة اللجنة):
لجنتنا دورها استشاري ورقابي، واقصى ما نقدر عليه هو مقابلة المسؤولين والضغط عليها.

  [الاستماع إلى  ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية]

جمال مسلم (رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان):

  • اليوم يعيش مسار العدالة الانتقالية فترة حرجة، بعد تصويت مجلس نواب الشعب عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
  • الائتلاف يمثل أكثر من 40 منظمة وجمعية.

روضة القرافي (الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين):

  • جئنا في حالة تأكد، نظرا لأن مسار العدالة الانتقالية أخذ منعرجا خطيرا جدا بعد جلسة 26 مارس في مجلس نواب الشعب.
  • قانونيا، تأويلنا يقضي بعدم صدور قرار من مجلس نواب الشعب لرفض التمديد، نظرا لعدم استكمال الاجراءات، هذا على فرض أن يكون للمجلس الحق في تقرير التمديد من عدمه.
  • نشدد على أهمية وتأكد أن تواصل هيئة الحقيقة والكرامة مسار العدالة الانتقالية، خاصة وان مدة الستة أشهر التي طلبتها الهيئة لا تكلف شيئا مقارنة بخطر نسف مسار العدالة الانتقالية.
  • كلنا يذكر الأحكام التي صدرت بخصوص قتلة شهداء الثورة والتي أثارت جدلا كبيرا، هذه القضايا ستقبر ولن تتم المحاسبة إذا لم يتم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لأنها الوحيدة التي بامكانها إحالة هذا الملفات إلى الدوائر القضائية الخاصة التي تم إحداثها. 
  • قمنا بحملات وجهد كبير لاقناع النساء المضطهدات بتقديم ملفاتهم، ونحن الآن في موقف محرج ومحير، حيث تسألنا النساء اللواتي قدمن ملفاتهم عن مصيرها، وليس لنا إجابة.
  • أنا هنا لأبلغ صوت النساء الضحايا، وهن يطالبن بأن تواصل هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها لدراسة ملفاتهم وإصدار تقريرها.

 [تفاعلات النواب]

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
يسعدني أن يكون هناك ائتلاف كبير من المجتمع المدني للدفاع على مسار العدالة الانتقالية.

بعد التصويت في مجلس نواب الشعب، توجهت رفقة النائبة محرزية العبيدي لرئيس مجلس نواب الشعب لعدم مراسلة رئاسة الحكومة لاعلامها بقرار عدم التمديد، وقد لمسنا منه تفهما وما راعنا إلا أنه راسل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لاعلامها بتداول المجلس وتصويته.

إلى الآن لم تراسل رئاسة الحكومة هيئة الحقيقة والكرامة حول عدم التمديد، وليتجرؤوا على ذلك !

أريد أن اسأل السيدة روضة القرافي حول الضمانات الكفيلة بأن لا يقع تعطيل الدوائر المختصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
لا بد أن يتحمل كل مسؤوليته، حسب موقعه وحجمه في المجلس.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
لا خوف على مسار العدالة الانتقالية بوجود ائتلاف مدني بهذا الحجم وهذه المصداقية مستعد للدفاع عنه.

الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنتهي بها أعمال الهيئة الآن هو أن تتخلى هي بنفسها. مادامت الهيئة متشبثة بمواصلة أعمالها، ومادمنا مستعدين للدفاع عن المسار والمطالبة بالحقوق، فلا خوف على المسار. 

عامر العريض (حركة النهضة):
عوض مساعدة الهيئة وسد الشغورات وتحسين مسار العدالة الانتقالية، حصل عكس ذلك في المجلس، بغض النظر عن التأويلات القانونية.

نحن مصابون في تونس بتزييف التاريخ. 

لجنة كتابة التاريخ صلب هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة غير متوازنة لاحتوائها على وجهة نظر واحدة.

العدالة الانتقالية لن تتوّقف الى حين استكمال مسارها بعيدا عن كل تشويه وانتقام.

المجتمع المدني هو مكسب وفخر لتونس.

الهادي بن ابراهم (النهضة)

مسار العدالة الانتقالية ليس مسار بعض سنوات وانّما يمتد على سنوات طوال لانّه من الصعب جدّا اصلاح ما افسده الدهر طوال سنين.

مسار العدالة الانتقالية سوف يتواصل دون الاقتصار على تمديد مدة عمل الهيئة بستة اشهر.

مانهب خارج تونس هو اكثر بكثير مما نهب داخلها فحتى الجانب المالي لا يزال غامضا

العدالة الانتقالية لاتقوم على الانتقام وانّما على التسامح لذلك لابّد من التسريع في مسارها لنسيان وتسوية الماضي بحكمة.

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) 

 كان على المتصدين لمسار العدالة الانتقالية ان لا يكون تصّديهم بهذا الشكل المنظّم.

 هيئة الحقيقة والكرامة سيّرت بالقليل من الحكمة ونحن لا ننتصر الى الاشخاص الموجودة صلب الهيئة المهّم لدينا هو استكمال المسار واعادة الحقوق الى اصحابه مهما كانت الاخلالات والهنيات صلب الهيئة.

[تعقيب ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية]

 روضة القرافي (الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين)

  • ما ضمانة عدم صدور قرار في موفي شهر ماي لانهاء عمل هيئة الحقيقة ولكرامة والمرور الى التصفية الادارية؟

نجاة عرعاري (ممثلة عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية)

  • لابّد على مجلس النواب الدفع مع المجتمع المدني لعدم الوصول الى قرار تعسفي والتحسيس باهمية هذا المسار.
  • فيما يخص الارشيف هناك لجنة يتم احالة الارشيف اليها وهو  مؤسسة حفظ الذاكرة
  • في حالة تواصل عمل الهيئة فهل سيتم سدّ الشغور ام لا؟

جمال مسلم (رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان):

ارسلنا للرئاسة الثالث طلب مقابلات لتقديم موقفنا لكّن دون اي اجابة  والائتلاف المدني متشبث بمسار العدالة الانتقالية.

يمينة الزغلامي (النهضة)

رئسية الهيئة بمفردها قادرة على استكمال التقرير النهائي لاعمال الهيئة ونشره والهيئة اليوم مدعومة دوليا وبامكانها القيام بذلك ومن ثمّ يمكننا تقييم عملها.

سوف نطلب مقابلة رئيس الحكومة لتداول في هذا الموضوع خلال الايام القليلة القادمة.

 

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة الثانية بعد الظهر.