loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

غير معلنة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 10:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 75%

عقدت لجنة الفلاحة يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

واستهلت اللجنة اعمالها بمناقشة مسالة الاشراف على الهيئة الوطنية  للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

وبينت ممثلة رئاسة الحكومة انّ مسالة الاشراف حسمت فيها الحكومة باعطاء الاشراف المزدوج على الهيئة على اساس انّ الاشراف في حدّ ذاته لابّد ان يكون قطاعيا وفنيا من خلال الجمع بين وزارتين مختلفتين لهما علاقة مباشرة بالهيئة.

كما اكّدت على انّ تفادي اشكالات التي يمكن ان تحصل من الاشراف المزدوج يمكن تفاديها من خلال ضبط مجالات تدّخل الاشراف بشكل جيّد وانّ المهمة الاولى وسلطة القرار تعود الى الهيئة ولا خوف على استقلاليتها لانّها ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية.

 الخنساء بن حراث (نداء تونس) 

الاشراف المزدج هل هو حصري ام لا؟ اي انّ كل وزارة تملك مهام خاصة للاشراف والتدّخل ام لا؟

منير الحمدي (نداء تونس)

 لابّد من التوّجه نحو الراي الاصلح فيما يخّص اشراف الهيئة. ومن المستحسن اسناد سلطة الاشراف الى جهّة واحدة والابتعاد عن الاشراف المزدوج لانّ القرارات المشتركة توّلد العديد من الاشكاليات.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

الغاية من هذا القانون هو تجميع جميع الجهود وايجاد هيئة قادرةعلى اخذ القرار والنجاح في المهام الموكولة اليها. 

 تشتيت الرقابة يمكن ان ينجر عنه تشتيت للهيئة في حدّ ذاتها وفي اطار الوضع العام للبلاد لابّد ان تتحمل وزارة واحدة المسؤولية الاشراف.

 الناصر الشنوفي (كتلة الحرة)

 الوزارة الاقراب الى سلامة وصحّة الانسان هي وزارة الصحة لذلك اظن ان الاشراف يكون اما تابع للحكومة او الى وزارة الصحة والازدواجية لن تكون الحل الانسب.

 سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

 لابّد من تحديد معنى الاشراف الذي يعني انّ قرارات الهيئة وميزانيتها تكون خاضعة لمصادقة سلطة الاشراف وهو مما سيؤدي الى اطالة في الاجراءات اذا كان الاشراف مزدوج لاسيما فيما يخص التسميات.

 محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

لابّد من تحميل المسؤولية الى وزارة واحدة لتفادي تمطّط الاجراءات.

صافبة خلفي (النهضة)

 نحن بصدد التشريع للاجيال القادمة دون الاقتصار على الوضعية الحالية للوزارات.

وعلى رئاسة الحكومة تحمل مسؤوليتها لانّ بقية الوزارات لا يمكن ان تكون في نفس الوقت الخصم والحكم.

الاشراف المزدوج سوف يخلق العديد من الاشكاليات.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر)

الاشراف المزدوج يخص الاداريين والاعوان ومسارهم المهني وليس قرارات الهيئة لذلك لا ارى اي تخوّف من الاشراف المزدوج.

 ممثل وزارة الفلاحة

 وزارة الفلاحة هي لاسيما معنية بشكل كبير بالهيئة وبمراقبة جودة المنتوجات الغذائية.

نحن نشرع لهيئة مستقبلية واستشرافية لذلك لايمكن حصرها بالوضع الحالي للبلاد الذي يتسّم بغياب الاستقرار لذلك لابّد من هيئة تجمع جميع الاطراف وذات اشراف مزدوج.

ممثلة رئاسة الحكومة

 الهيئة سيدة نفسها في اتخاذ قرارتها في العديد من مهامها ولا دخل للاشراف فيها لذلك التخوّف من الاشراف لا مجال له لانّ الاشراف يخّص مسائل ادارية شكلية لا تمّس من استقلالية الهيئة.

 ممثل وزارة الصحة

نحن نعيش وضعية صعبة فيما يخّص مراقبة جودة الاغذية والسلامة الصحية للاغذية لانّه هناك تداخل في الادوار واشكاليات في الطاقة التحليلية وتضارب المصالح.

لايمكن لاي طرف اي يكون معني بالترويج وفي نفس الوقت معني بالرقابة والاشراف.

الاشراف تمّ حسمه في مجلس وزاري لوزارة الصحة ومن ثمّ بتغيير الحكومة تمّ تغيير التوّجه الى الاشراف المزدوج.

وعلى اثر ذلك تمّ التصويت

- على الاشراف المزدوج بـ

  • 04 نعم

-على اشراف وزارة واحدة 

  • 08 نعم

كما تمّ التصويت على اي من الوزارتين

-وزارة الصحة 

  • 08 نعم

- وزارة الفلاحة 

  • 00 نعم
  • 03  محتفظ

وبذلك حسمت اللجنة في مسالة الاشراف باسناده الى وزارة الصحة وعلى اثر ذلك تمّ رفع اشغال اللجنة على الساعة 10:45.