loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 ماي 2018
  • النظر في :
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 82.03%

بدأت الجلسة أعمالها على الساعة 10:45 بمنح تدخّلات لمختلف الكتل على خلفيّة الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيّين الّذي جدّ يوم أمس.

وقد ندّد مختلف النوّاب بالعدوان الإسرائيلي ودعوا إلى ضرورة الإسراع بإصدار بيان مساندة للشعب الفلسطيني، فيما دعا آخرون إلى إحداث لجنة برلمانيّة تُعنى بشؤون القدس وفلسطين. كما تطرق آخرون إلى ضرورة تجريم التطبيع من خلال قانون.

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل]

تمّت بعد ذلك تلاوة تقرير  لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي. وفتح المجال أمام تدخلات النواب.

سلاف قسنطيني (النهضة):

أنا أشعر بالفرحة وبالخوف إزاء مشروع هذا القانون، إذ من الجيّد أن يتمّ اعتماد مقاربة متعدّدة الأبعاد في مكافحة الفقر، ولكن مجهود الدّولة فقط لا يمكن أن يكافح الفقر، وعلى الدولة أن تدعم الجمعيات التي تُعنى بالفئات الفقيرة ولا بدّ من إدماج الفئات الهشة وذوي الإعاقة في برنامج الأمان الاجتماعي.

نورة العامري (نداء تونس):

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):
لماذا هناك برنامج جديد ؟ الراعي الرسمي للبرامج كان ولايزال البنك الدولي جلاد الشعوب.


ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية ):
لم يتم تقييم البرامج القديمة ذات الطابع الاجتماعي.

لا بدّ من تحقيق مبدأ التمييز الإيجابي وإدراج الأشخاص حاملي الإعاقة ضمن الفئات المعنية ببرنامج الأمان الاجتماعي.

جميلة الجويني (النهضة):

نثمّن المقاربة التي ينتهجها مشروع هذا القانون، وهي مقاربة متعدّدة الأبعاد لا تقتصر فقط على محدوديّة الدخل.

لا بدّ من التسريع بإصدار الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بمشروع هذا القانون.

ياسين العياري (غير منتم):

من حيث المبدأ، نحن نثمّن مشروع هذا القانون. ولكن في غياب إطار للرقابة،

لا بد من تقرير مفصّل للديون المتخلّدة بذمّة رجال الأعمال والشركات الكبرى التي تثقل كاهل الصناديق الاجتماعية،

لا بدّ من صرف جرايات التقاعد في آجالها.

ليلى وسلاتي (النهضة):

لماذا لم تتمّ استشارة لجنة الإصلاح الإداري في مشروع هذا القانون؟ 

ما مدى جديّة الوزارة بخصوص رقمنة الإدارة والتخفيف من التعقيدات الإدارية؟

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

سياسة الدولة تعمد إلى تعميق الفقر وهي تتنكّر لأهداف الثورة،

عندما اقترحنا في قانون المالية دعم المنحة المُسداة للفئة الفقيرة صوّتتم ضدّ هذا المقترح، وأنتم تمارسون النفاق، لأنّكم تزعمون الدفاع عن الفقراء وفي الوقت نفسه ترفضون مراجعة سياسة مكافحة الفقر.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

سياستكم في مكافحة الفقر لا تعدو أن تكون مجرّد مسكّن لخلق بروباغندا ونجاح وهمي، وأنتم مازلتم تنتهجون اساليب هشة لمكافحة الفقر.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

لا يمكن الحديث عن أمان اجتماعي في صورة غياب أمان إداري.

توجّهنا بعديد الملفات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الوزير لم يتعاط معها بإجابية.

هناك فساد مستشر في وزارة الشؤون الاجتماعيّة.

البشير الخليفي (النهضة):

هناك بطئ في دراسة الملقات وتعدد الوزارات المشرفة على البرامج ذات الطابع الاجتماعي، و نعتبر احداث وكالة وطنية تهنم بالملف برمته أمرا ايجابيا.
عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية):

النظرة القائمة على معالجة الفقر من زاوية الشفقة هي نظرة لا يمكن أن تحسن من وضعية العائلات التونسية.
من الواضح أنكم تريدون رفع الدعم عن المواد الاساسية وسحق الفئات الضعيفة. 

حسونة ناصفي (الحرة):

نحن سنصادف على قانون انطلقت الوزارة في تنفيذه في بعض الولابات.

هل يمكن بالامكانيات الضعيفة المتاحة تنفيذ هذا البرنامج؟

ماذا فعلت الوزارة في علاقة بحماية الأخصائيين الاجتماعيين.
هل هناك دراسة حول الكلفة المالية لهذا المشروع ؟

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):
عتوان ومحتوى القانون فيهما الكثير من الخدعة.
هذا القانون هو ضرب للدولة الاجتماعية.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

من الناحية الشكلية، لم يرتقي القانون الى الصرامة القانونية المطلوبة. 

هذا القانون أتى كأنه من باب الصدقة والحسنة.
أنساءل عن آليات تنفيذ هذا القانون ضمانا لحسن تنفيذه.

[اجابة وزير الشؤون الاجتماعية]

  • اذا لم تكن اجابات الوزارة كافية يمكن التقدم بالملفات الفساد الى النيابة العمومية
  • لابد من سجل محيّن للفقر يعتمد على مقايس ومعايير شفافة
  • استعمال الادارة ومعطيات المتوفرة لديها بخصوص الفقراء امر لن نسمح به
  • رقمنة الوزارة واستعمال التكنولوجيا الحديثة من شانه مقاومة عمليات التسرب والغش ورقمنة الادارة على تقتصر على برنامج الامان الاجتماعي فقط
  • مقياس تحقيق اهداف هذا القانون هو الارض الواقع ومدى تطبيق هذا القانون

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 15:00  و استأتفت غلى الساعة 17:05 من خلال غلق التقاش العام والانتقال الى مناقشة الفصول.

[التصويت على العنوان: مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي]

115مع

03 محتفظين

00 معترض

[الفصل 1]

109مع

07 محتفظين

00 معترض

[ الفصل 2]

111 مع

10 محتفظين

03 معترضين

[الفصل3] 

113 مع

07  محتفظين

03  محتفظين

[الفصل 4]

109 مع

07  محتفظين

03 معترضين

[الفصل5 ]

71 مع
15 
محتفظ

24  معترض

مقترح فصل جديد :
يُحدث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم ومتابعة وتنسيق  التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر ومتابعة تنفيذها.

يرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وجوبا رئيس الحكومة وتضبط تركيبيته ومشمولاته وطرق سيره بأمر حكومي".

105 مع
17 مجتفظ
04 
معترض

[الفصل 6]

102مع
07 محتفظين
03  معترضين

مقترح فصل جديد :

تُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.

تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي".

108 مع
14محتفظين
02 
معترضين

[ الفصل7]

106 مع
11 محتفظين
02 معترضين

[الفصل 8]

111 مع
13 محتفظين
02 
معترضين

[الفصل 9]

112 مع
10محتفظين
02 معترضين

[الفصل 10]

114 مع

06 محتفظين
04 
معترضين

 

[الفصل 11]

112 مع
09محتفظين
02 
معترضين

[الفصل 12]

107 مع
12 محتفظين
02 معترضين

[الفصل 13]

116 مع
05 محتفظين
03 معترضين

[الفصل 14]
116مع

08 محتفظين
03 معترضين
[الفصل 15]

115 مع
07 محتفظين
04 معترضين


[الفصل 16]

113 مع

08 محتفظين

01 معترضين

[الفصل 17]

116 مع
06 محتفظين
02 
معترضين

[الفصل 18]

114 مع
10محتفظين
02 
معترضين

 تم رفع الجلسة على الساعة 19:25.