loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بخصوص برامج الجهوي للتنمية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.38%

افتتحت اللجنة أعمالها على الساعة 10و45 دق، برئاسة لخضر بلهوشات وحضور 12 نائب، للاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والوفد المرافق له بخصوص البرنامج الجهوي للتنمية. 

[مداخلة الوزير]

  • دور البرنامج الجهوي للتنمية هو تعديلي وتكميلي لتدخلات الوزارات، والهدف منه هو الحد من التفاوت بين الجهات وبين المناطق داخل الجهة الواحدة، وهو ينبني على مقاربة لامركزية.
  • هناك قاعدة بينات تسمح بترتيب الولايات حسب مؤشر التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشر الديمغرافي. وهو ما يعطي أن 31% من تدخلات البرنامج تذهب إلى الولايات الثمانية الأولى، و69% إلى الولايات ال16 المتبقية.
  • هناك ارتفاع في المعدل السنوي للتدخلات، من 53 مليون دينار سنة 2010 إلى 295 مليون دينار كمعدل بين 2011 و2017. مجموع التعهدات منذ 2011 تجاوز 2000 مليون دينار.
  • أكثر من نصف التدخلات تعلقت بالطرقات والمسالك، و16% خصصت لمشاريع التزود بالماء الصالح للشراب، وقد مكنت التدخلات من إنجاز 4322 كلم من المسالك، وتزويد 100 ألف عائلة بالماء الصالح للشراب، وإيصال التنوير العمومي إلى أكثر من 7750 منطقة. 
  • مشروع دعم موارد الرزق شهد تعطيلا ببعض الولايات نظرا لعدم إيجاد جمعيات محلية تنموية.
  • علينا تقييم البرنامج، لتطويره وتحسينه خاصة بالنظر لخيار اللامركزية الذي اتجهنا إليه.

[أسئلة النواب]

لخضر بلهوشات (رئيس اللجنة):
الإشكال بالنسبة لهذا البرنامج هو في أنه يعوض نقص الشركات الوطنية للمار والكهرباء ووزارة التجهيز، وهو ما ساهم في إرهاقه.

الحسين اليحياوي (النهضة):
أكثر من نصف التدخلات للطرقات، على حساب التدخلات لخلق مواطن الرزق (8%) وللمناطق الصناعية (5%)، التي من الأجدر أن تتمتع بالأولوية.

علي العريض (النهضة):
- هذا البرنامج لا يمول الطرقات داخل المناطق البلدية، والآن وقد أصبح كل التراب الوطني مناطق بلدية، فان هذا البرنامج يجب أن يتطور.

- بالنسبة للمساعدة على خلق مواطن الرزق، فانها في معظم الأحيان أقرب إلى المساعدات الاجتماعية، إذ لا يصح منها سوى نسبة قليلة.

- ثم إن الارقام التي تقدمتم بها تخص مشاريع السنوات الفارطة، إذ لازالت لم تفتح تعهدات لسنة 2018، وقد يكون ذلك بسبب الضائقة المالية التي نمر بها.

نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- إلى حد اليوم، لم تصادق أي معتمدية على برنامجها، نظرا لأن الوزارة لم تفتح بعد الاعتمادات. وحتى اعتمادات 2016 و2017، فانها لم تصل كلها.
- لماذا تم تغييب النواب في تقييم البرنامج ؟
- بالنسبة إلى عملة الحضائر الذين تجاوز عمرهم 60 سنة، هل سيأخذون منحة العائلات المعوزة ؟

كريم الهلالي (غير منتمي):
- لم يقع تقييم جدي لبرنامج التنمية الجهوية، للتحسين من نجاعته، خاصة بالنسبة لمشروع المساعدة على خلق مواطن الرزق.
- المرور عبر إجراءات الصفقات العمومية لا يتلائم وخصوصية هذه المشاريع وأهدافها. نحن في حاجة إلى صيغة تصرف جديدة، وإلى حوكمة جديدة.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية):
- الإشكال الرئيسي يكمن في إنعدام رؤية وفلسفة واضحة للتنمية الجهوية، وتعدد الآليات والبرامج.
- وزارة التنمية نفسها لا ترتقي لوظيفة التخطيط وقيادة التنمية في البلاد.
- صرف الاعتمادات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار واقع الجهات، في كل قطاع، وليس فقط المؤشر الجملي للتنمية.
- ماهي المقاييس التي يتم بموجبها إسناد الاعتمادات الاستثنائية ؟ يبدو لي أن العلاقات الشخصية للولاة والمسؤولين الجهويين هي المحددة.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):
- مشروع دعم موارد الرزق لا انعكاسات واقعية له.
- هناك أرقام غير واضحة في التقرير.

صافية خلفي (حركة النهضة):
- إدراج الفصول الجديدة في البرنامج الجهوي للتنمية لكي يتناسب مع واقع اللامركزية تأخر كثيرا، خاصة وقد وقعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
- مشروع دعم موارد الرزق أصبح بابا للابتزاز واسكات المحتجين، في غياب كامل للرقابة والتقييم.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة):
- لا بد من الاعتراف أن الدولة لم تعد قادرة على أن تقوم بالتنمية في كامل البلاد. لذلك يجب التنويع في مصادر التمويل، في إطار نظرة جديدة. على سبيل المثال، صناديق الزكاة من الممكن أن تكون من بين الحلول، في إطار الاقتصاد التضامني.

- هناك تأخر كبير في إنجاز المشاريع، بما في ذلك مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
- لماذا تم الاستمرار في هذا البرنامج بعد الثورة ؟ هل هو بناءا على تقييم إيجابي، أم من باب تغير الحكم ولم تتغير السياسة ؟

- الدولة عودت الناس على الكسل وعلى التواكل.

- جزء كبير من هاته المشاريع كان يتم في إطار زبونية سياسية وخلق ولاءات، وهذا يتواصل إلى الآن.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أتسائل عن نصيب ولاية المهدية، وهي ولاية داخلية ذات شريط ساحلي، فيها الكثير من المحرومين من الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة):
إلى حد الآن، من لا يرضى عنه العمدة، لا ينتفع ببرامج تحسين المسكن. والوزارة لا تتابع ولا تراقب.

عبير عبدلي (نداء تونس):
- الوثيقة التي جاءت بها الوزارة منقوصة ولا ترتقي لتطلعاتنا.
- هل هناك مؤشر تنمية قطاعي ؟
- هنالك اشكالات في التنسيق بين وزارة التنمية والوزارات الأخرى.

لخضر بلهوشات (رئيس اللجنة):
- ترتيب هذه الجلسة كان بالنظر لضغط المجالس الجهوية التي لم تتلقى بعد اعتمادات 2018.
- الاحصائيات لا تدل على وجود تمييز إيجابي بين الولايات في تدخلات البرنامج.

[إجابة الوزير]

- من الضروري تطوير البرنامج الجهوي للتنمية، ونحن الآن بصدد تقييمه.
- أتفق مع السادة النواب في أن مشروع دعم موارد الرزق في حاجة إلى مراجعة جدية.
- هناك بالفعل تمييز إيجابي في البرنامج الجهوي للتنمية، نظرا لأن 50% من السكان، الذين يقطنون في المناطق الداخلية، يتمتعون ب69% من التدخلات.
- مهمة البرنامج ليست تعويض البرامج القطاعية، وانما دعمها وتكميلها.
- طلبات فتح اعتمادات الدفع من الجهات تجاوزت الاعتمادات المتوفرة عند وزارة المالية، نظرا لتراكم المشاريع غير المنجزة في آجالها.
- هناك أيضا برنامج التنمية المندمجة، الذي تم إطلاقه في الفترة الأخيرة، والذي يبلغ حجم اعتماداته 1000 مليون دينار.
- بالنسبة لاقصاء النواب من التقييم، هذا غير صحيح، فهم شركاء في المصادقة على المخطط وكذلك في تقييمه، في الجهات بداية، وأيضا سيعرض عليكم التقرير النهائي في المجلس.

ثم طلب رئيس اللجنة لخضر بلهوشات من الوزير أن يمد اللجنة فيما بعد بالمعطيات الخاصة بكل الولايات، قبل أن يرفع الجلسة على الساعة 13:25.