loading...
مرصد مجلس
  • اعداد رزنامة عمل اللجنة للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:15
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 43.75%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام و العدالة الإنتقالية اليوم الاثنين 14  ماي 2018 جلسة لتداول بخصوص جدول اعمالها للفترة القادمة على الساعة 14:15.

وتمّ التداول بخصوص المراسلات الواردة على اللجنة كما تمّ الاتفاق على مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب لمدّ اللجنة بالقائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة على اعتبار ان الهيئة المعنية بتحديد القائمة مطالبة بنشر القائمة بالرائد الرسمي وموقفها الرسمي الى جانب مدّها الى رالرئاسات الثالث.

واتفق اعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع الى جمعية قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس الاسبوع القادم و مراسلة رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريّات الأساسية.

ولاسيما الاستماع الى لجنة حفظ الذاكرة وتوجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة حول موضوع تحويل سجن 9 افريل الى مركز للذاكرة الوطنية.

 وتمّ رفع الجلسة على اثر ذلك على الساعة 15:15دق.