loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى حول المسائل المتعلّقة بحوكمة وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 44.44%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:50 بحضور 3 نواب ثم فتح المجال للوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى

[مداخلة الوزير]

  • منذ سنة قدمنا إلى المجلس وعرضنا إستراتيجيتنا للسنة القادمة,
  • هناك مقترحات عديدة في خصوص ملف الإصلاحات الكبرى منذ سنة 2015 وقد عاد للساحة في الفترة الحالية حيث وقعت مؤتمرات هامة وندوات مثل اليوم البرلماني الذي برمجته هذه اللجنة.
  • قطاع النقل هو من أهم القطاعات التي طرحت إشكال المؤسسات العمومية ولكن لم يتن الأنتهاء من برنامج إصلاح المؤسسات العمومية في خصوصه
  • في 2015 في مجلس وزاري كنا قمنا إستراتيجيتنا في خصوص برنامج الإصلاحات الكبرى
  • في جويلية 2017 حولنا الأستراتيجية إلى خطة عمل قمنا خلالها بإستدعاء محتلف القوى الفاعلة في البلاد بالتعاون مع مركز دراسات أوروبي لضبط برنامج العمل
  • قمنا بتجميع كل الأعمال التحضيرية وضبط الاستراتيجيات العامة التي قمنا بها في الكتاب الأبيض حول اصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية تم نشره باللغتين العربية والفرنسية في ماي 2018
  • استراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تقوم على 4 محاور كبرى :
  1. إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامة للمؤسسات العمومية
  2. تطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات العمومية
  3. إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية
  4. الإرتقاء بالحوار الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية
  • بالنسبة لاستراتيجية الأصلاح لمختلف المؤسسات العمومية تم التخلي عن التدخل بتقنية أسفل الموازنة بإستخلاص ديون المؤسسات بل عبر التدخل في أعلى الموازنة بالترفيع في رأس مال المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات
  • في خصوص الأستراتيجية لايتم التعامل مع مختلف المؤسسات العمومية بنفس الطريقة بل حالة بحالة 
  • يتم الأنطلاق بالمؤسسات التي تعاني صعوبات مالية في برنامج الإصلاحات الكبرى
  • لايجب أن يقع اللوم على الحكومة والقول بغياب منهجية تشاركية لأن الوزارة كانت منفتحة على مختلف القوى الفاعلة 
  • وقع إختيار المؤسسات التي هي على تداعيات كبيرة للمالية العمومية مثلب البنوك العمومية التي يتم برنامج إصلاحها بناء على :
  1. عملية الرأسملة
  2. التحسين في الحوكمة 
  3. الآداء من خلال عقود 
  • في خصوص البنوك ذات المساهمات العمومية هناك خمس بنوك سيتم التفويت في النسبة التي تمتلكها الدولة

[النقاش العام ]

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

هناك غياب لذكر دور مجلس النواب الشعب الذي يلعب دور  هام في مايخص مكافحة الفساد,

هناك تاخر كبير في إجراءات  الإصلاح للمؤسسات العمومية,فالتشخيص ومكامن الداء معروفة منذ مدة

هالة الحامي (النهضة) :

هناك بدج قال أنه لايمكن ضبط إستراتيجية إصلاح للمؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات

نحن كمجلس نواب الشعب توجهنا إلى رأسملة البنوك العمومية ولكن في كل زيارة لهذه  البنوك لا أرى بوادر إنفراج 

ماهي ضمانات تنزيل إستراتيجية الإصلاح هذه

سهيل العلويني (الحرة) :

ما يزعجني أنني لا أرى منهج واحد للإصلاح بقدر ما أرى برنامج للإصلاح متأثرابخلفيات سياسية وإيديولوجية مختلفة.

يجب الذهاب في فكرة البراغماتية التي أثبتت نجاعتها والتخلي على الايديولوجيات التقليدية

في رأي المحور الأهم للإصلاح هو إعادة هيكلة الدولة وفق سياسة الحوكمة الرشيدة.

أتساءل عن ملف الصناديق الإجتماعية متى سيتم إصلاح منظومتها

بالنسبة للمؤسسات العمومية نحن على علم بالإشكاليات الكبيرة مع إتحاد الشغل حول خوصصتها ولكن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتحديد أولوياتها

ليلى الوسلاتي (النهضة)

نحن كلجنة في مجلس نواب الشعب كنا شاركنا في صياغة مختلف إستراتيجيات مكافحة الفساد ولكن نجد أنفسنا غير مذكورين في كتابكم الأبيض.

أحسست أن كلامكم فيه خوف من مسألة الخوصصة وفيه خوف من المناكفات السياسية وردود الفعل الإجتماعية

جميلة الجويني (النهضة) :

أتساءل هل فعلا الحكومة جادة وتملك الإرادة الكافية في إستراتيحيات الإصلاح هذه؟ أم أنتم لازلتم تحت وطأة التخوف من التحوير الوزاري القادم ؟

هناك خوف من مواجهة الشعب ومن مواجهة المنظمات.

أدعوكم إلى الوضوح التام للقيام بجملة الإصلاحات الكبرى وتحمل المسؤولية

ماهي نسبة التقدم في إصلاح المؤسسات العمومية ؟ 

في علاقة بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص, قانون الإستثمار وغيرها من القوانين أتساءل أنتم كحكومة ماذا أعدت الحكومة للبلاد في علاقة بهذه القوانين 

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر) :

قانون السلامة والصحة الأغذية الذي محوره إصلاح المؤسسات العمومية في المجال الفلاحي فيه إشكال في برنامج التعاون المزدوج ولم يقع ذكر المسألة في الكتاب الأبيض

يجب إعادة التوظيف للمؤسسات العمومية فبعض المؤسسات تعاني تضخما في عدد الموظفين في مقابل أن مؤسسات أخرى تشكو نقصا 

[إجابة الوزير]

  • نحن توجهنا بالشكر إلى مجلس النواب على الدور الهام الذي يقوم به في مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات العمومية
  • لايمكن تنزيل إستراتيجية دون مخطط عمل واضح يتم ضبطه سابقا وهذا مايبرر الوقت الكبير لنرى تجليات الإصلاحات الكبرى
  • إصلاح المؤسسات العمومية لايمكن فقط حصره في مسألة التخصيص 
  • هناك تركيز كبير على مسألة الحوكمة المالية التي هي على غاية الأهمية فشركة الفولاذ مثلا تبلغ قيمة ديونها 350 مليون دينار وهذا الأمر يقتضي إجراءات معقدة قبل خوصصتها
  • هناك حاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة لإعادة الهيكلة وهذه الامكانيات المادية لاتملكها الدولة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها
  • بالنسبة لإصلاح الصناديق العمومية الأمور الإجرائية وقع الأنتهاء منها في أنتظار أستصدار الأمر المتعلق بالصندوق الوطني للحيطة الإجتماعية و في إنتظار إيداع القانون المتعلق بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على مجلس نواب الشعب

 إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 12:15