loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 أفريل 2018
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والمصادقة عليها فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 3س 15دق
معدلات الحضور 66.36%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 24 افريل 2018 على الساعة 12:50 جلسة عامة مخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية وذلك بحضور 133 نائب.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر)

عملا باحكام الفصل 39 تعلن الجلسة العامة على استقالة سماح بوحوال من كتلة مشروع تونس وانضمامها الى كتلة نداء تونس.

واثر ذلك تمّ المرور الى التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية.

نور الدين البحيري (النهضة)

ليس لدينا اي اشكال مع اعوان مجلس نواب الشعب ولاسيما مع مطالبهم ولكّن في نفس الوقت نحن مع استمرارية اشغال المجلس وعدم توّقف اعماله كمؤسسة تشريعية.

ليلى الحمروني (الوطنية)

اقترح مواصلة عمل "لجنة التوافقات" وانهاء مناقشة الفصول المتبقية لاسيما الفصول التي سقطت في الجلسة العامة.

 هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

 احمّل المجلس مسؤولية الصورة السلبية التي تروّج على هذه المؤسسة.

هاجر بالشيخ احمد (غير منتم)

حق الاضراب هو حق دستور ولاسيما استمرارية المرفق العمومي هو حق دستوري الاّ انّ هذه المطالب ليس مجالها اليوم خاصة في ظل التصويت على مجّلة الجماعات المحلية.

 محمد الطرودي (الحرة)

 حق الاضراب حق مكفول بالدستور ومن حق الاعوان الاضراب. اقترح استئناف الجلسة العامة يوم غد.

أسامة علية الصغير (النهضة)

من غير الممكن ايقاف عمل المجلس لابّد من مواصلة اعمال المجلس واتباع التصويت بالايدي مثلما هو معمول به في السابق.

 محمد سعيدان (نداء تونس)

اقترح رفع الجلسة ومواصلة الاشغال يوم غد نظرا لتعّذر العمل لهذا اليوم.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

على المجلس توفير جميع الظروف اللازمة للنوّاب لمواصلة عملهم والتتصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية.

سفيان طوبال (نداء تونس)

اقترح رفع الجلسة لمدّة خمس دقائق لتقرير مال الجلسة.

 

واثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة لمّدة 15دق.