loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:35
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 35%

عقدت لجنة المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 23 افريل 2018 على الساعة 15:35 جلسة لتحديد رزنامة عملها للثلاثي القادم وذلك بحضور 6نواب.

سماح دمق (نداء تونس )

هناك مقترح الاستماع الى بعض الهيئات الحقوقية التي قامت بزيارة سجن منوبة بصفة فجئية قبل اعداد تقرير اللجنة حول زيارة هذا السجن وقد قمنا بالاتصال بكل من هيئة حقوق الانسان وهيئة مكافحة التعذيب لتحديد موعد للجلسة.

حياة عمري (النهضة)

 لابّد من افراد فئة الشباب ببرامج الى جانب محاور المراة والطفولة.

اقترح تنظيم يوم دراسي حول  مدى تطبيق وزارة المراة الى القوانين والاتفاقيات في مجال الطفولة.

من المهّم مساءلة وزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية الى جانب وزارة المراة خاصة امام العدد الهائل من التلاميذ الذين ينقطعون مبّكرا عن الدراسة للاطلاع على مدى تقدّم اشغال اللجنة المكّلفة بمجابهة ظاهرة الانقطاع المبّكر عن الدراسة.

هاجر بالشيخ احمد (غير منتم)

النسق البطيء لعمل اللجنة سببه الرئيسي الانشغال باشغال المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية. 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

وتيرة عمل اللجنة بطيئة جدّا ولاسيما معّدل ساعات العمل لا تسمح بالنظر في عدد من نقاط المهّمة من عمل اللجنة.

لابّد من ادراج ملف اطفال الشوارع صلب برامج اللجنة لاهمية هذا الموضوع وضرورة العمل عليه خاصّ في اطار عدم الاهتمام به من قبل الدول ككّل.

لابّد ام تكون جميع الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة بصّفة فجئية.

نورة العامري (نداء تونس )

 لقد اتفقنا على متابعة الوزارات المشتركة في تنفيذ قانون مناهضة العنف ضدّ المراة ولابّد من تفعيل هذه المتابعة نظرا لتواصل العنف المسّلط على المراة.

 أمل سويد (النهضة)

لما لا يتم ادراج زيارة فجئية لرياض الاطفال التي رصد فيها استغلال جنسي للاطفال الى جانب زبارة الكتاتيب.

ليلى الزحاف (الحرة)

 لابّد من التفكير حول اهمية الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة وخاصّة حول الجدوى الفعلية منها والبحث في مواضيع ومسائل فعلا يمكن للجنة تقديم اضافة بخصوصها.

 سماح دمق (نداء تونس)

 فيم يخّص الطابع الفجئي للزيارات الميدانية ادارة المجلس هي الطرف الذي يفرض تنظيم الزيارات والاعلام بها بصفة مسبقة.

النقطة الايجابية في الايام البرلمانية هو جمع جميع الاطراف المعنية والخروج بتوصيات واستنتاجات واليوم البرلماني الذي قمنا بتنظيمه بخصوص العنف المسّلط على المراة كان يوم ايجابي واختصر العديد من المسافات الاّ انّه اليوم بعد المصادقة على القانون الوزارات تخطو خطى بطيئة في تفعيل هذا القانون.

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة 16:50دق.