loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (وكالة التهذيب والتجديد العمراني) موضوع تقرير المهمة الرقابية المدرجة صلب تقرير دائرة المحاسبات السنوي العام الثلاثون
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:20
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 38.89%

إفتتحت الجلسة على الساعة 11:20 بحضور 6 نواب ومباشرة تم الفتح المجال لوزير التجهيز والإسكان

[مداخلة الوزير ]

  • أتقدم بالشكر لدائرة المجاسبات لعملها الجاد في صياعة التقرير
  • بلغ عدد الأحياء التي تستحق تدخل عاجل 1200 حي شعبي 
  • هناك تفشي كبير لآفة البناء الفوضوي التي تعمل الوزارة بجد على حل هذه الآفة وفي هذا السياق أقول أن مختلف هياكل الدولة تتحمل المسؤولية في ذلك لغياب أمثلة للتهيئة الترابية مما يحول دون غسناد الرخص
  • هناك نقص حاد في توفير المقاسم والمساكن 
  • هناك مقترح على مستوى مجلة الجماعات المحلية عارضته وزارة التجهيز ويتعلق بتسوية وضعية البناءات الفوضووية
  • سيقع تغيير جذري في كيفية التعامل مع البناءات الفوضوية بجعل كل مايبني بعد تواريخ تسوية الوضعية لايحضى بأي شكل من أشكال الخدمات
  • هناك عمل يتم مع الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم صالحة لبناء المساكن الإجتماعية
  • تحسين المسكن لايرجع بالأساس إلى وزارة التجهيز لأنه فيها جانب إجتماعي وتتدخل فيه كل من وزارة الشؤون الأجتماعية والولاية
  • في هذا السياق وكالة التهذيب العمراني تتواصل مع الوحدات الاجتماعية المختصة لحل جملة الإشكالات
  • ليس هناك عائلة معوزة تتطلب وضعيتها التدخل وتم تجاوزها لحساب عائلة أخرى. 
  •  وكالة التهذيب والتجديد العمراني متحصلة على كل شهائد الجودة حسب المقاييس المعمول فيها في الميدان
  • عديد المشاريع تمت الموافقة على تمويلها واليوم تقدم إنجاز هذا البرنامج بنسبة تجاوزت ال85 بالمائة

إثر ذلك قام ممثلو الوزارة بتقديم عرض يلخص ماقامت به الوزارة في حي السلطنية من ولاية صفاقس

[النقاش العام] 

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر) : 

عديد الوعود تم تقديمها على توفير المساكن الاجتماعية في ولاية القصرين بقيت حبر علىة ورق .

متى سيقع حل الإشكال المتعلق بأراضي شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في القصرين

 ريم محجوب (غير منتمية) :

هناك تساؤلات عديدة حول متابعة ماذكره تقرير دائرة المحاسبات,

اتساءل عن آجال إنتهاء المشاريع لان هذا الأجال الطويلة تؤثر حتى في المتساكنين ففي أجل 4 سنوات عديد الوضعيات تتغير وأتساءل هنا هل الأدارة تأخذ بعين الإعتبار هذا التغيير في الوضعيات ؟

جميلة الجويني (النهضة)

هناك ضعف في التواصل بين مختلف هياكل الدولة وهذا من بين أهم أسباب تعطل عديد المشاريع

هناك تجاوز كبير للآجال وهناك إخلالات كبيرة حول جودة المشاريع المنجزة

هناك عديد المشاريع المعطلة في ولاية تطاوين أتساءل أين وصلنا في خصوصها

حول صكوك تحسين المسكن عديد العائلات التي تعاني من وضعية صعبة إلى الأآن لم يتم حلها

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

أثمن جديتكم في التعامل مع تقرير دائرة المحاسبات.

أثمن ماقمتم بعرضه حول برنامج السلطنية في صفاقس لكن أقول أن عديد الجهات الأخرى تستحق تدخلات عاجلة مشابهة ووضعيتها تؤثر سلبا حتى على صحة المتساكنين

في خصوص مسألة الصكوك أتساءل هل وقع التثبت منها ومتابعتها

بالنسبة للمساكن الإجتماعية في  منطقة رجيش من ولاية المهدية هناك بعض الوضعيات التي لازالت تنتظر منذ سنة 2012

أتساءل ماهو دور دائرة المحاسبات الفرنسية في أمر على علاقة بالشأن الداخلي, أليس في ذلك مساس بالسيادة الوطنية ؟

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

داءرة المحاسبات ذكرت في تقريرها بعض الهبات المعفاة من الضرائب أطلب منكم توضيح هذه المسألة

من أسباب البناء الفوضوي غياب مثال التهيئة العمراني في عديد البلديات

إذا كان للوزارات بعض المقترحات لحلول على المستوى التشريعي أمام تفاقم البناء الفوضوي نحن مستعدون للمساعدة.

هناك برمجة مسقطة في إعداد المشاريع ومالاحظته غياب مبدأ التشاركية

[إجابة الوزير ]

  • نحن غايتنا هي تحسين وضعية العائلات المعوزة
  • بالنسبة لاراضي شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أنا أتعهد بحل هذا الأشكال الذي ليس حكرا على جهة القصرين بل يمتد المشكل حتى إلى أحياء عديدة في تونس العاصمة
  • هناك ضعف للمبادرات لحل جملة من إشكالات المساكن الإجتماعية
  • في خصوص العائلات المعوزة نحن لسنا مرجع النظر ومسؤولية الإختيار هي ممنوحة للوالي ولكن أقول أن السلط المحلية هي الأقدر لمعرفة الأحق ونحن نقوم بالمراقبة اللازمة
  • في خصوص مسألة الصكوك نحن قمنا بعديد المراسلات لادارة البريد للتثبت من المسألة ولكن تأخر الرد ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك 
  • بعد ذلك قمنا بجلسة عمل بتاريخ 9 مارس مع البريد التونسي وقمنا بتوحيد السجلات ونحن تحصلنا على نسخة من كل الصكوك وأؤكد أنه لم يقم سحب أي صك مرتين
  • في خصوص جودة الأنجاز وتجاول الآجال أؤكد أننا بصفة عامة نحترم الآجال مع بعض الأستثناءات التي تتسبب فيها خصوصية بعض المشاريع مثل حي عيشوشة في المنيهلة الذي تعطلت الأشغال لصعوبة المنطقة (الحي يقع فوق سبخة)
  • في سؤالكم حول وجود دائرة المحاسبات الفرنسية في تقريرنا أقول أن هذا الأمر منطقي لأننا نتحدث عن هبة إستنفعت بها البلاد التونسية من دافعي الضرائب الأوروبيين وهذا مايقتضي المتابعة , لو كان الأمر يتعلق بقرض لفائدة الدولة لأصبح من الممكن الحديث عن مسألة سيادة الدولة
  • حول مثال التهيئة العمرانية أقول أن ما أنجزناه من تقدم  في 2017 لم يتم منذ 2006 إلى غاية 2016

لترفع الجلسة على الساعة 13:45