loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا جلسة اليوم 19 افريل 2018 لضبط برنامج عملها للفترة المقبلة على الساعة 14:45 دق بحضور 8 نواب.

محمد بن سالم (النهضة)

سوف نعرض الرسائل التي سيتم ارسالها لرئاسة المجلس لتنظيم عمل اللجنة وقد قدّرنا مراسلة كل من وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل الماليةورئاسة الحكومة وكذلك وزارة الخارجية.

كما سيتم الاستماع الى المجتمع المدني للاستفادة منه حول الضرر الحاصل والتداعيات السلبية لهذا التصنيف على تونس.

 مروان فلفال (الحرة)

من الممكن الاستفادة من الوثائق التي تمّ تقديمها للجنة المالية خلال الاستماع الى محافظ البنك المركزي فلا داعي لاعادة طلب نفس الوثائق لمل في ذلك من مضيعة للوقت.

فيما يخص مقالبة سفير الاتحاد الاوروبي من المستحسن زيارة السفير وليس استدعاؤه امام لجنة التحقيق.

هناك محامي تونسي طعن في قرار في الاصل التصنيف امام المحكمة الادارية بخصوص هذا التصنيف ومن الممكن الاتصال به.

جميلة دبش (النهضة)

الى جانب المنظمات المتضّررة من التصنيف يمكن كذلك الاستماعات الى المنظمات غير المتضّررة من التصنيف لانّ الضرر هو حاصل للدولة التونسية بالاساس وفي هذا الاطار يمكن الاستماع مثلا الى منظمة سوليدار التي اشتغلت جيّدا على هذا الموضوع.

فيما يخصّ توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل بقية التصنيفات لتشمل كذلك تصنيف تونس في قائمة الدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال هل تمّ الاتفاق حول هذه النقطة مع مكتب المجلس؟

محمد بن سالم (النهضة)

فيما يخص توسيع الصلاحيات سوف نقوم بمراسلة مكتب المجلس في هذا الخصوص لطلب التوسيع وعرضه على الجلسة العامة.

رياض جعيدان (الولاء الى الوطن)

اقترح مراسلة الكاتب الدولة للتجارة كذلك.

هناك حاليا دعوة بالغاء قرار التصنيف الاول لتونس بالقائمة السوداء امام محكمة العدل بالاتحاد الاوروبي ووهو امر معمول به لدى جميع الحكومات التي يتم تصنيفها كذلك على غرار المغرب.

حسام بونني (نداء تونس)

لابّد من النظر في مدى صحة هذا التصنيف من عدمه والنظر في معايير التصنيف الى جانب تحميل المسؤوليات للاطراف المعنية.

ليلى الوسلاتي (النهضة)

لابّد من تحديد الهدف من اللجنة وتحديد رزنامة لعملها خاصّة وانّه تمّ الاتفاق على عرض تقرير اللجنة قبل نهاية الدورة البرلمانية.

 محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

 لابّد من تحديد مجال عمل اللجنة فاذا كان الهدف منها التحقيق في تصنيف تونس مالاذا ضريبيا يصبح اذا دور لجنة دور رقابي لذلك لابّد من تحديد المسؤوليات في هذا السياق ولاداعي للاستماع الى كاتب الدولة المكلف بالخارجية او هيئة الخبراء المحاسبين بل من الضروري الانطلاق بالاستماع الى رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.

لابّد من تحديد اجل واضح لعمل اللجنة وتقريرها لابّد ان يودع يوم 15 جويلة 2018 كحدّ اقصى.

جميلة دبش (النهضة)

 لابّد من التساؤل اولا حول وجاهة تصنيف تونس مالاذا ضريبا.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

 لدي بعض التخوّفات من الانفلاتات الصحفية والخروج عن موضوع اللجنة لانّنا لسنا في حاجة الى التصريحات التي قد تفهم في غير محّلها لذلك اقترح تحديد عضو من اللجنة مكّلف بالتصريحات الصحفية لتاطير مسالة البيانات الصحفية.

لمياء المليح (نداء تونس)

من غير الممكن التحّكم في الصحافيين او ممثلين مجتمع المدني وتاويلاتهم خلال الجلسات المفتوحة لعمل اللجنة.

محمد بن سالم (النهضة)

قرار اعتماد جلسات مغلقة او مفتوحة من عدمه سوف يتم الحسم فيه حالة بحالة بالتشاور مع جميع اعضاء اللجنة.

 سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

 اللجنة ليست وصية على النواب او على الكتل النيابية وللنواب مطلق الحرية للتصريح بصفاتهم وبصفة احزابهم وهذه اللجنة ليست لجنة متجانسة لحزب وحيد ليكون لها ممثل وحيد.

فيما يخص التاويل لاي شخص حرية التاويل وفي الاخير هناك قوانين ومسؤولية يتحمّلها كل طرف.

 سليم بسباس (النهضة)

 اظنّ انّ الخطوة الاولى التي لابّد من القيام بها هي تجميع المعلومات ومن ثمّ معاينة تسلسل مواصلة النظر في هذا الموضوع.

ومن ثمّ تم عرض المراسالات التي سيتم ارسالها الى رئاسة المجلس والتداول بخصوصها واتفق اعضاؤ اللجنة على مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الخارجية في مستوى اول.

 

هذا وتمّ رفع الجلسة على الساعة 15:45دق.