loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

اجتماع غير معلن

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:15
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الجمعة 13 افريل 2018 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 78/2016 على الساعة 10:15 دق.

استهلت اللجنة اعمالها بمناقشة الباب السادس من مشروع القانون والمتعلق بالمراقبة الرسمية للسلسة الغذائية.

[الفصل 41]

ممثل وزارة الفلاحة

 مصطلح المؤسات الناشطة في القطاعات المذكورة لا يتلاءم مع الفقرة الاولى من الفصل ومن المستحسن التخلي عنها.

 عبير عبدلي (نداء تونس)

 لابّد من اعادة صياغة هذا الفصل نحو مزيد من تخفيفه وتوضيحه

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

لابّد من تحديد المواد والعناصر التي يتم مراقبتها بهدف تنظيم عملية المراقبة الرسمية بشكل جيد

من هم الموارد البشرية التي ستؤمن عملية المراقبة ولابّد كمم التنصيص عليه بهذا القانون؟

 ممثل وزارة الصحة 

تامين عملية المراقبة الرسمية هي الاساس والهدف هو كيف يمكن ارساء برنامج رقابي ناجع.

 ومن الضروري التنصيص على جميع عناصر المراقبة صلب هذا الفصل وفيما يخص المواد البشرية لابّد ان تكون مختصّة لذلك سوف يتم تجميع جميع الاطراف لحسن انشار الموارد البشرية.

ليلى الزحاف (الحرة)

 هل يوجد مراقبة غير رسمية الى جانب المراقبة الرسمية؟

 عبير عبدلي (نداء تونس)

من المستحن تعريف مصطلح المراقبة الرسمية لتخفيف النصّ

ممثل وزارة الفلاحة

الفصل 41 يهدف بالاساس الى ضبط المبدا العام للبرامج الرسمية لمراقبة وهو مبدا تحليل المخاطر والذي من الصعب حصره في فصل وحيد او قانون لتشعب عناصر هذا المبدا.

 ممثل وزارة التجارة

مبدا تحليل المخاطر هو من اهم المبادئ التي جاء بها هذا النص لذلك لابّد من تحديد وضبط عناصره.

عبير عبدلي (نداء تونس)

من المستحسن افراد المؤسسات الناشطة بمطة مستقلة.

من غير السليم التشكيك في مدى نجاعة الهيئة.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

الحديث عن نجاعة مراقبة الهيئة ليس تشكيك وانّما يدخل في اطار التقييم والمراقبة وهي مسالة جارية في جميع الميادين.

جميلة الجويني (النهضة)

لابّد من تدقيق صياغة المطّة "ث" من الفصل لتفادي اي لبس في تفسير الفصل.

 ممثل وزارة الفلاحة 

لرفع اللبس يمكن اضافة مصطلح "السابقة" لتصبح الفقرة "نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل الهيئة"

وتمّت المصادقة على الفصل في صيغته المعّدلة.

[الفصل 42]

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

لمزيد توضيح النصّ يمكن التنصيص على المراقبة دورية الى جانب المراقبة التي تتم كل ثلاث سنوات.

 وتمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 43]

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

ماهي حالات الاعلام المسبق بالمراقبة ومن هي الجهّة التي تحدّدها؟

ممثل وزارة الفلاحة

الاصل في المراقبة انّها تتم دون اعلام او بموعد فيما يخّص اسناد المصادقة الرسمية وهناك بعض الحالات التي يتمّ اخذ موعد مع المؤسسة في حال طلب منها القيام ببعض الاعمال.

ممثل وزارة الصحة

لابّد من تحديد حالات الاقتضاء صلب هذا القانون لحسن تطبيق هذا القانون.

جميلة الجويني (النهضة)

من الممكن الاحالة الى النصوص القانونية التي تحدّد هذه الحالات لتفادي اي لبس.

وتمت اعادة صياغة الفصل على النحو التالي : "تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاءوفق التراتيب الجاري بها العمل. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي." 

 [الفصل 44]

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

هل بمّكن الموّرد او المصّدر برخصة او تصريح تثبت سلامة المواد؟

ممثل وزارة الصحة

مراقبة يتم ضبطها حسب بلد المصّدر وفقا لشهائد صحية

وتمت المصادقة على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 45] 

جميلة الجويني (النهضة) 

 من هو الطرف الذي يقوم بتدقيق اعمال التي تخضع لها الهيئة؟

 ممثل وزارة الصحة

 هناك وحدة مكلف بالتدقيق الداخلي لعمل الهيئة وفيما يخص التدقيق الخارجي كي مؤسسة عمومية خاضعة لاجهزة الرقابة المتداولة على غرار دائرة المحاسبات.

 وتمّ الاتفاق على حذف "تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون الفعلي والناجع بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية."

واضافة "وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، وعند الاقتضاء يمكن إخضاع كما تخضع مختلف الجهات المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية."

وتمّ التصويت على الفصل في صيغته المعّدلة.