loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد  2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة الفلاحة و الامن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة جلسة يومي الأربعاء 11  افريل 2018 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

استهلت اللجنة اشغالها بمواصلة النظر في [الفصل 35]  من مشروع القانون 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) 

لابّد من وضع مشروع القانون في سياقه الحقيقي لانّه ليس وليد الثورة وانما سابق بكثير والتجاذبات حوله قدسمة جدّا لذلك لابّد من اعطاء صلاحية الرقابة الى الطرف الاقل مصلحة ضمانا للحيادية 

الخنساء بن حراث (نداء تونس)

كيف سيتم تحديد وزارة الاشراف ؟ 

سعاد الزوالي (الكتلة الديمقراطية) 

لابّد من توزيع صلاحيات  الرقابة على جميع الاطراف المعنية من خلال هذه الهيئة المستقلة

من الافضل ان تكون سلطة الاشراف موّحدة خاصة في تحديد المسؤلية 

ليلى الزحاف (الحرة)

لابّد من استباق الاحداث ووضع تشريعات قابلة للتلاؤم مع التطوّرات وهيئة الرقابة التي ينص عليها الفصل 35 هي بمثابة وزارة جديدة لثقل مهامها وتركيبتها وهو امر غير مرفوض.

جميلة الجويني (النهضة)

لابّد من تحديد تركيبة الهيئة صلب قانون وليس لاختصاص الامر الحكومي 

الزهير الرجبي (النهضة)

لابّد منالاطلاع على الاقل على ملامح الامر الحكومي المحدّد لتركيبة الهيئة 

جهة المبادرة 

وزارة التجارة

الاشكال يمكن في تطبيق وتنفيذ مشروع القانون لذلك لابّد من تجميع جميع الاطراف صلب هيكل موّحد لتفادي التجاذبات والحساسيلت الداخلية لكل طرف.

ممثل وزارة الصحة

تجارب الرقابة المزدوجة ليست عادّة في تونس ومن الافضل تكون سلطة الاشراف مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية ومن الضرورري اصدار النصوص التطبيقية للمؤسسة في نفس الوقت

ممثل وزارة الشؤون البيئة 

مسالة السلامة الصحية هي مسالة حياة او حياة ولابّد لن يكون هيكل المراقبة هيكل جامع وضخم

 ممثل وزارة الفلاحة 

المنتوج الصحي والسليم يبدا من البذور وجميع المنتجات التي تباع في السوق تدخل في اطار وزارة الفلاحة

 سعاد الزوالي (الكتلة الديمقراطية)

 لابّد من توحيد تسمية هيكل الرقابية وطبيعته القانونية لتفادي اللخبطة التي قد تحدث بين تسمية "الهيئة" وطبيعتها كمؤسسة عمومية.

 صافية خلفي (النهضة)

لايجب التقييد والتخوّف من الوضع الحالي للهيئات الدستورية وغير الدستورية لانّ التشريع الذي نطمح اليه اليوم له بعد استشرافي 

 دليلة الببة (النهضة)

هناك العديد من الاشكاليات المتعّلقة بالنصوص الترتيبية وخاصة فيما يخص بطء اصدارها لذلك من الافضل التنصيص على تركيبة الهيكل صلب القانون

وزارة التجارة

اخترنا تسمية الهيئة لاعطائها اكثر اشعاع واكثر وقيمة حتى لدى المستهلك.

 وتمّ تاجيل النظر في مناقشة الفصل 35 من مشروع القانون  الى غاية الاطلاع على الملامح الكبرى للامر الحكومي المحدّد لتركيبة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وطريقة تسييرها والحسم في مسالة هيكل الرقابة.

 [الفصل 36]

الزهير الرجبي (النهضة)

 ماهو المقصود بحسن معاملات الحيوانات؟

ممثل وزارة الصحة

من خلال التنصيص على حسن المعاملة اردنا المرور من حسن المعاملة الى اكثر من ذلك الرفاهة الحيوانية التي تفرض معايير محددة للتعامل مع الحيوانات.

ممثل وزارة الفلاحة

من الافضل اضافة "المياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي" بالمطّة السادسة من الفصل

اضافة 'تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات' على اعتبار ان التشخيص يسبق تحديد وضبط الاستراتيجيبات واضافة ' الافات والامراض الحيوانية والنباتية' بالمطّة الثانية من الفصل.

 وتمّ التصويت على مقترحات التعديل الثلاث.

[الفصل 37]

 تمّ اقتراح حذف مصطلح 'خاصة' من المطّة الاولى من الفصل واضافة مطّة جديدة "كما يمكن للهيئة تكليف جهة خاصة لاسداء خدمات متعلقة بنشاطها". 

وتمّ التصويت على مقترحي التعديل باجماع الحاضرين.

 [الفصل 38]

 تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الهيئة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

وتمّ التصويت على الفصلين  [الفصل 39] و [الفصل 40] في صيغتهما الاصلية.

 

ورفعت اللجنة اشغالها على الساعة 13:35.