loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

06 أفريل 2018
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:25
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 74.65%

انطلقت الجلسة العامة على الساعة 15:30 ظهرا برئاسة محمد الناصر بحضور 121 نائب ويتضمّن جدول اعمالها مواصلة مناقشة فصول مشروع قانون الاساسي عدد 48/2017 والتصويت عليها. 

استانفت الجلسة اعمالها بالتصويت على :

[الفصل69] 

ورّد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل وتمّ سحبه لصالح مقترح تعديل جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

"إضافة "وكيفية توظيفها" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة.

تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها  وكيفية توظيفها. 

يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات. "

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 104
  • احتفاظ 07
  • ضدّ 09

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 114
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 01

 [الفصل68] 

ورّد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل لتدارك اسقاط الفصل في الجلسة السابقة

مقترح التعديل :

إعادة صياغة الفصل لتصبح كما يلي:

"يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة. 

ويمكن اعتمناد منظمومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا."

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 116
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

[الفصل70] 

ورّد على هذا الفصل 01  مقترح تعديل وتمّ سحبه لصالح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل 

إضافة مطة ثالثة بعد المطة الثانية: "جودة الخدمات"

راي مع//  هاجر بالشيخ احمد: لابّد من التنصيص على الجودة لضمان النجاعة

راي ضدّ// محمد الفاضل بن عمران: النجاعة في حّ ذاتها تحتوي على الجودة وهو معيار وليس مبدا

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 99
  • احتفاظ 04
  • ضدّ 12

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 111
  • احتفاظ 05
  • ضدّ 02

[الفصل71] 

لم يرّد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • نعم 114
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

[الفصل72] 

ورّد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل وتمّ سحبه لصالح مقترح تعديل جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها يتم اقتراحه وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية."

ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 112
  • احتفاظ 04
  • ضدّ 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 114
  • احتفاظ 00
  • ضدّ 00

[الفصل73] 

ورّد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحبهما لصالح مقترح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

"للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.

تلتزم الجماعة المحلية باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامّة ومراقبتها.

وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.

كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة."

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 116
  • احتفاظ 06
  • ضدّ 01

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 109
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 01

[الفصل 74] 

ورّد على هذا الفصل 06  مقترح تعديل وتمّ سحب 04 منهم 

مقترح التعديل 01:

إضافة جملة أخيرة:

"يراعى في تكليف الخبير مقتضيات المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص"

راي مع //نعمان العش : نحن ضدّ تعيين الخبير وانّما مع الابقاء على المسالة مفتوحة لامكانية تشريك مختلف الاطراف منها المجتمع المدني 

راي ضدّ// مروان فلفال :من المهّم ان يكون هناك مدّقق خارجي ضمانا للاستقلالية

التصويت على مقترح التعديل

  • نعم 16
  • احتفاظ 06
  • ضدّ 93

مقترح التعديل 02 :

تعويض عبارة "تكليف خبير" بـ "إجراء تقييم" ليصبح الفصل كما يلي:

"يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير إجراء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة."

راي مع //مروان فلفال : لابّد من توّفر شروط اختيار الخبير لضمان الكفاءة والحفاظ على مبدا تكافئ الفرص

راي ضدّ// منية ابراهيم: اخيار الخبير يكون وفقا للتشريع الجاري به العمل ولا ضروررة لهذا المقترح

 التصويت على مقترح التعديل 02

  • نعم 22
  • احتفاظ 14
  • ضدّ 76

 التصويت على الفصل صيغته الاصلية

  • نعم 97
  • احتفاظ 04
  • ضدّ 19

[الفصل 75] 

ورّد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 119
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

[الفصل 76] 

ورّد على هذا الفصل مقترح تعديل وتمّ سحبه لصالح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

تغيير ترتيب الفقرات.

حذف شرط "المطابق" من رأي المحكمة الإدارية العليا.

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.

ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.

ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.

يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي."

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 118
  • احتفاظ 04
  • ضدّ 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 123
  • احتفاظ 01
  • ضدّ 00

[الفصل77] 

ورّد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل تمّ سحبهم لصالح جهّة المبادرة 

مقترح التعديل :

دمج الفصل 78 مع الفصل 77

-حذف "اقتصادية"

-إضافة معايير المنافسة والشفافية في تعيين مراقب الحسابات

-تعويض "متابعتها" ب"مراقبتها"

-حذف رأي الهيئة العليا للمالية المحلية، وشرط المطابق من رأي المحكمة الإدارية العليا

تصبح صياغة الفصل كالتالي: 

"لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة.

تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.

يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا."

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 119
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 116
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 00

[الفصل78] 

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت علىالفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 15
  • احتفاظ 07
  • ضد 101

[الفصل74] 

تمّ تقديم مقترح تعديل توافقي لتدارك اسقاط هذا الفصل في الجلسة السابقة

إضافة "أو خبراء عند الاقتضاء" ليصبح الفصل كالتالي:

 يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء عند الاقتضاء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 109
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 09

 [الفصل79] 

لم يرّد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  نعم 115
  • احتفاظ 02 
  • ضدّ 01

 [الفصل80] 

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد

مقترح التعديل :

إضافة  عبارة "فضاءات التعليق الاشهاري" في الفقرة الأولى، لتصبح الصياغة:

"للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو املكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الاشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.  

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة."

التصويت على مقترح التعديل 

  •  نعم 112
  • احتفاظ 05
  • ضدّ 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 117
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

 [الفصل81] 

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  نعم 118
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 00

 [الفصل82] 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  نعم 119
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 00

 [الفصل83] 

 ورّد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي وحيد 

مقترح التعديل :

"لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام:

كلّ شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدّة تفوق ستة أشهر مع النّفاذ  باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار

كلّ شخص موضوع تتبع قضائيّ من أجل التّفليس أو كلّ شخص تعلّقت به إجراءات إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة،

كلّ شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة تجاه الدّولة وتجاه الجماعات المحلّيّة،

كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.

محاسب الجماعة المحلية،

كلّ حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل."

التصويت على مقترح التعديل

  • نعم 119
  • احتفاظ 05
  • ضدّ 00

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم 115
  • احتفاظ 06
  • ضدّ 00

 [الفصل84] 

تم تقديم 02 مقترح تعديل لهذا الفصل وسحب 01 مقترح تعديل 

مقترح التعديل:

تعديل المطة الأخيرة، بتقديم "الفنية" على "الضمانات"

ليصبح الفصل كالتالي:

تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة للمنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.

تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع العقد.

يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:

موضوع العقد،

المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه،

المكان والتّاريخ والسّاعة القصوى لقبول العروض،

مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض،

الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم،

المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات والضّمانات الفنّيّة والضمانات المالية المطلوبة.

وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 70 من هذا القانون.

التصويت على مقترح التعديل 

  • نعم 111
  • احتفاظ 02
  • ضدّ 10

التصويت على الفصل معّدلا 

  • نعم 115
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 02

  [الفصل85] 

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في ضيغته الاصلية

  • نعم 121
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 00

  [الفصل86] 

تم تقديم 01 مقترح تعديل لهذا الفصل وتم سحبه

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم  123
  • احتفاظ 04
  • ضدّ 00

  [الفصل87] 

تم تقديم 01 مقترح تعديل لهذا الفصل وتمّ سحبه 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 126
  • احتفاظ 03
  • ضدّ 00

  [الفصل88] 

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • نعم 126
  • احتفاظ 00
  • ضدّ 00

  وبذلك نكون الجلسة العامّة قد استوفت مناقشة والتصويت على جميع الفصول المتوافق عليها على الساعة 17:30 دق على ان تعقد جلسة توافقات يوم الثلاثاء القادم واستئناف اشغال الجلسة العامة.