loading...
مرصد مجلس
  • الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 80%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الاربعاء 04 افريل 2018 جلسة للشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة 

اتفّق اعضاء اللجنة على الابقاء على الفصل 01 و الفصل 02 من مشروع القانون في صيغتهما الاصلية.

[الفصل 03]

وفاء عطية (النهضة) 

لم ينّص هذا  الفصل على مسالة التعليب ولابّد من ادراجها

ممثل الوزارة الصحّة

التحويل هو عبارة شاملة بما في ذلك التعليب و الشهادات الصحية وغيرها من المراحل.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

هناك العديد من الاطعمة المعدّة في المنازل والتي توّزع الى عائلات  في اطار مناسبات عائلية او غيرها  لابّد من ان يشملها هذا القانون

ممثل وزارة الصحة

جميع الاطمعة التي توّزع وتباع يشملها هذا القانون لكّن اي استعمال عائلي مضيّق لا يمكن ان يشمله هذا القانون لانّها تتطلّب الاذن من وكيل الجمهورية للتدّخل 

ممثل وزارة الفلاحة

اذا تمّت مرحلة التوزيع نصبح تحت طائلة هذا القانون وفي اطار استهلاك خارجي 

دليلة الببة (النهضة)

كيف يمكن للاجهزة المعنية مراقبة هؤلاء والتعّرف على ما اذا كان التوزيع والبيع بمقابل او دون مقابل؟

ممثل وزارة الفلاحة

اي توزيع وبيع مهما كان بمقابل او بدون مقابل يدخل تحت طائلة هذا القانون

عمار عمروسيه (الجيهة الشعبية)

اي قانون لابّد ان يتنزّل في اطار السياقات العامة ومن الضرورري التدقيق لتفادي اي لبس وغموض 

ممثل وزارة الصحة   

لابّد من تدقيق صلب هذا الفصل على استثناء الاستهلاك العائلي الخاص  طالما لا يدخل في اطار التوزيع والبيع 

الزهير الرجبي (النهضة)

سوف نبقي على الفصل 03  في صيغته الاصلية ونضيف هذا التدقيق الى الفصل 04  المتعّلق بالتعريف المفاهيم

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

من المستحن اضافة فقرة بالفصل 03 لتسهيل عمل المراقبيين وحماية المستهلكين

هل هذا القانون يسمح الى المراقبين مراقبة اعمال محّل خاص غير قانوني (منزل خاص) معّد للاطعمة؟

ممثل وزارة الصحّة

يمكن لاي مراقب اخذ الاذن من وكيل الجمهورية على اثر شكوى او غيرها لمراقبة محّل خاص 

واتفق اعضاء اللجنة على الابقاء على الفصل 03 في صيغته الاصلية.

[الفصل 04]

دليلة الببة (النهضة)

كيف يمكن مراقبة الاشخاص التي تبيع لحوم الحمير ؟

لابّد من تدقيق تعريف المخاطر الوارد بالفصل 4.

 سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

هناك بعض المواد الكحولية التي يمكن ان تمثل خطر الاّ انّها غير منصوص عليها بالفصل 

قيس الخطر ليس في جميع الحالات اني الكثير من المواد خاصة التي تحتوي على مواد حافظة مخاطرها بعيدة المدى فكيف يمكن التعامل مع مثل هذه المواد.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

من هي الجهّة التي تحدّد المخاطر؟

ممثل وزارة الصحة 

هذا الفانون يشمل المخاطر بعيدة المدى

مبدا الاحتياط يعطي للهيئة امكانية اخذ اجراءات لمنع تسويق اي مادة غذائية مضّرة حتى وان لا يوجد دراسة علمية تثبت ذلك اي في حالة وجود شبهة فقط.

فيما يخص تعريف المخاطر الفصل 21 من مشروع هذا القانون يحدّد قائمة الاخطار 

واتفّق اعضاء اللجنة على اضافة بعض التعريفات الاضافية للفصل 04 على غرار تعريف الاستهلاك العائلي المباشر ومن ثم المصادقة عليه.

كما صادقوا على الفصلين 05 و06 من العنواتن الثاني لمشروع القانون في صيغتهما الاصلية.

[الفصل 07]

عبد الناصر الشويخ (الولاء الى الوطن) 

من الضروري تحديد الاطراف المعنية بالتشاور التي ينّص عليها هذا الفصل.

ممثل وزارة الصحّة 

الاطراف المعنية مختلفة بما فيها سلطة الاشراف و اللجنة المعنية ولاسيما ممثلين عنم المجتمع المدني والوزاتين المعنيتن حسب النص.

وصادق اعضاء على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 08]

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

هل تبادل التفاعلي للمعلومات تتم بين الاطراف المنصوص عليها بالفصل 7 او كذلك بين المستهلك؟

لابّد من تحديد الزامية اعلام الهيئة المستهلك.

ممثل الوزارة الصحة

الاطراف المعنية بالتبادل يدخل فيها كل طرف مستفيد بالاعلام اي بما في ذلك ممثلي عن المستهلكين.

التبادل التفاعلي يمكن ان يتم بشتى الطرق لاعلام الجمعيات المعنية بالمستهلكين سوى من خلال النشر على مواقع الاكترونية وغيرها.

وتمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

 [الفصل 09]

اتّفق اعضاء اللجنة على حذف والمصادقة على الفصل :

"تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة و لا تفرض قيودا إضافية على التجارة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية"

[الفصل 10]

اتفّق اعضاء اللجنة على حذف واضافة من الفصل 10 :

"يتعين على الهيئة استشارة العموم والهياكل الممثلة له بطريقة شفافة وعلنية مباشرة أو عن طريق الهياكل الممثلة له وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمجال اختصاصها، إلّا إذا كانت الصبغة الاستعجالية تحول دون ذلك."

[الفصل 11]

صادق اعضاء اللجنة على هذا الفصل في صيغته الاصلية.  

ورفعت اللجنة اعمالها على الساعة 12:30.