loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى:
  1. أولياء التلاميذ المتوحّدين ضحايا حادثة العنف بالمدرسة التابعة لجمعية مسار المتوحد (بالاشتراك مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية).
  2.  ممثلين عن منظمة أنا يقظ والإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع تونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 30.77%

[الاستماع إلى أولياء التلاميذ المتوحّدين ضحايا حادثة العنف بالمدرسة التابعة لجمعية مسار المتوحد]

 تعرّضت مديرة لجنة مساندة أطفال التوحّد إلى العنف المُسلّط على اﻷطفال في مركز رعاية أطفال التوحّد بجهة أريانة وندّدت بتعنيف اﻷطفال أو بالمشاركة في تعنيفهم. ودعت أعضاء اللجنة إلى تحمّل مسؤوليّتهم إزاء اﻷطفال وأن يقيموا العدل في هذه المسألة.

وذكرت أنّ مركز رعاية أطفال التوحّد غير قانوني ﻷنّه متحصّل على رخصة مدرسة خاصّة وغير خاضع لرقابة الشؤون الاجتماعيّة.

وتحدّث أحد أولياء اﻷطفال المُعنّفين عن تكوين لجنة مشتركة بين اﻷولياء والوزارات المتدخّلة بهدف إيجاد حلّ إزاء اﻷطفال الّذين غادروا مركز التوحّد نتيجة تعرّضهم للعنف، ودعا إلى تفعيل محضر الجلسة المنبثق عن هذه اللجنة الّذي يحتوي مختلف الحلول والتصوّرات.

كما دعا الوليّ إلى ضرورة إحداث مراكز عموميّة تخضع إلى رقابة الدّولة.

ومن ناحية ثانية تحدّثت أخصّائيّة نفسيّة كانت تزاول عملها بالمركز أن أصناف العنف الذي يتعرّض له اﻷطفال، مثل "الفلقة"، ليّ الذراع، إطعام القيء للأطفال، الخ.

 

كما تقدّمت إحدى العاملات بالمركز والتي قامت بتسجيل حادثة العنف بشهادتها المتعلّقة بتعنيف اﻷطفال وتعذيبهم، مُذكّرة بأنّ ما قامت به ينبع من إحساسها باﻷمومة، وأنّها ليست مختصّة في رعاية اﻷطفال، وإنّما تمّ اختيارها على أساس بنيتها الجسديّة حتّى تضرب اﻷطفال.

وقدّمت إحدى الوليّات شهادتها حول تعرّض طفلها المصاب بإعاقة سمعيّة في أحد مراكز الإعاقة بالزّهراء، مندّدة بما سمّته تواطؤ اﻷولياء الّذين يرسلون أطفالهم إلى مراكز الإعاقة والتوحّد ليتخلّصوا منهم.  

وفي النقاش العام عبّر سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة عن صدمته من الطريقة التي يتم التعامل بها مع اﻷطفال وتعهّد بالاستماع إلى الوزراء المعنيّين باﻷمر، موضّحا أنّ اللجنة منفتحة على كلّ الجهات التي تطلب الاستماع.

ومن ناحية أخرى استنكر محمد المحجوب عن كتلة حركة النّهضة الطريقة التي تحدّث بها اﻷولياء وممثلو لجنة مساندة أطفال التوحّد عن نوّاب الشعب.

كما تطرّقت يمينة الزغلامي عن كتلة حركة النهضة إلى لا قانونيّة مركز التوحّد وفق ما صرّح به رئيس ديوان وزيرة المرأة. وندّدت بفظاعة تعنيف اﻷطفال، وذكّرت بأنّ هناك شخصين قد تمّ إيقافهما على خلفيّة حادثة العنف وهما اﻵن على ذمّة القضاء.

وتساءلت من ناحية أخرى عن المراكز التي تتدخّل فيها الدّولة لتوفير الإحاطة النفسيّة والجسديّة الكاملة للأطفال.

 ومن ناحية أخرى ذكر سامي الفطناسي عن كتلة حركة النّهضة أنّ من واجب اللجنة الاستماع إلى جميع اﻷطراف في إطار الشفافيّة والصراحة، ومن حقّ هذه اﻷطراف أن تُصرّح بما تُريد. كما عبّر النّائب عن تخوّفه من اعتماد سياسة "كبش الفداء" فيما يتعلّق بالإيقافات الّتي طالت الضّالعين في التعنيف.

كما تطرّق إلى نقائص بعض مراكز التوحّد.

وخلال تفاعلهم مع تساؤلات النوّاب، طالبت إحدى الوليّات بإحداث لجنة رقابة وانتداب المختصّين في مراكز التوحّد يُجيدون التّعامل مع الأطفال المُصابين بالتوحّد.

وتعرّض أحد اﻷولياء إلى مراجعة كرّاس شروط إحداث مراكز التوحّد وإلى مزيد تنظيم المسألة.

 وتحدّث كريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس عن كرّاس الشروط المُحدث من وزارة الشؤون الاجتماعيّة والّذي ينصّ على شروط صعبة التّحقيق، ممّا دفع بعض اﻷفراد إلى إحداث مراكز بما أُتيح من إمكانيّات، على غرار مركز رعاية أطفال التوحّد بأريانة، في ظلّ غياب الدّولة وعدم اهتمامها بفئة المُصابين بالتوحّد.

[الاستماع إلى  ممثلين عن منظمة "أنا يقظ" والإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع تونس]

 تعرّضت إحدى التلميذات الكفيفات أنّ الأطفال الحاملين لإعاقة بصرية ليس لهم الحقّ في الدخول إلى اختصاصات أخرى غير اﻵداب، كما يفتقر هؤلاء التلاميذ إلى محلات تمريض داخل المعاهد، إلى جانب افتقارها إلى مرافق النّظافة واﻷكل الصحّي.

من جانبها أوضحت ممثلة منظمة أنا يقظ أنّ الكتب المدرسيّة  الموضوعة على ذمّة المكفوفين لا تستجيب وحاجياتهم حيث لم يتمّ إعدادها على طريقة براي.

 وتعهد ابراهيم ناصف رئيس اللجنة بالاستماع إلى وزارء النقل والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتشغيل وكلّ اﻷطراف المتدخلة في الشأن، مع الحرص على تفعيل اﻷمر المُتعلّق بتشغيل نسبة 1% في الوظيفة العمومية للأشخاص الحاملين ﻹعاقة.