loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.86%

اجتمعت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة للنظر في جدول أعمالها للفترة القادمة.

وتداول النوّاب مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، منها:

  • مقترح القانون المتعلّق بتجريم التّطبيع مع الكيان الصّهيوني
  • مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري
  • مشروع القانون المتعلّق بحريّة الاتصال السمعي البصري
  • مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على أشكال التمييز العنصري
  • مجموعة من الاتفاقيّات والمعاهدات

كما اقترح النوّاب الاستماع إلى عديد الجهات مثل مدير التلفزة الوطنية حول أسباب إقالته. 

واقترح رئيس اللّجنة من ناحية أخرى الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري دون الاستماع إلى جهة المبادرة، فيما اعتبر النوّاب أنّه لا يمكن الشروع في النقاش العامّ قبل الاستماع إلى جهة المبادرة.

إثر ذلك قرّر مكتب اللجنة عقد اجتماع للنظر في قائمة الاستماعات المُتعلّقة بمشروع قانون القضاء على التمييز العنصري.