loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

14 مارس 2018
  • استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
  • النظر في مشروعي القانونين التاليين:
  1. مشروع القانون عدد 2017/83 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب " بمدينتي الجم وسبيبة 
  2. مشروع القانون عدد 2018/06 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف"ب"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:45
نهاية الجلسة 21:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 88.48%

بدأت الجلسة العامّة أعمالها على الساعة 12:45 دقيقة وشرعت في الدّور الثاني لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وأفرزت نتائج الدور الثاني صعود المترشّحة روضة ورسيغني بحصولها على 150 صوتا، فيما تحصّل بقيّة المترشحين على ما يلي:

من المختصين في القانون:

  • عياشي الهمامي: 104 صوتا
  • سناء بن عاشور: 104 صوتا
  • زهير بن تنفوس: 20
  • سليم لغماني: 68
  • نجوى ملّولي: 26

من غير المختصّين في القانون:

  • عبد اللطيف بوعزيزي: 116
  • شكري المبخوت: 46

يُذكر أنّ الجلسة العامّة كانت قد سُبقت بجلسة توافقات بين مختلف الكُتل النيابيّة بهدف التوصّل إلى ترشّحات توافقيّة للأعضاء اﻷربعة الواجب انتخابهم مباشرة من ممثّلي الشعب. إلاّ أن التوافقات لم تُكلّل بالنّجاح، ممّا أثار حفيظة النوّاب الّذين تدخّلوا في شكل نقاط نظام كانت كاﻵتي:

غازي الشواشي، الكتلة الديمقراطيّة:

ما الفائدة من التوافق إذا كان الالتزام الشفوي والكتابي الذي تتمخّض عنه التوافقات لا يُعتدّ بها ولا تُترجم في التصويت؟ هناك حدّ أدنى من اﻷخلاق ومن الالتزام الأخلاقي بين الكُتل، هذا الإخلال بما أفرزته التوافقات من شأنه زعزعة الثقة بين النوّاب.

رُؤساء الكُتل الثمانية التزموا بالتصويت على أسماء مُعيّنة، واﻵن نجد فرقا صارخا بين الأصوات للأسماء المُتّفق عليها، وهو أمر غير معقول.

نور الدين البحيري، كتلة حركة النهضة:

توصّلنا باﻷمس إلى توافق على 3 أسماء، ولكنّ بعض الكُتل تحفّظت على كلّ من المُترشّح عبد اللطيف البوعزيزي والعياشي الهمامي. وأنا أدعو الزملاء إلى الالتزام بإرساء المحكمة الدستورية الّتي لا يجب أن تخضع إلى الحسابات السياسيّة.

سمير ديلو، كتلة النهضة:

في العادة لا يتمّ التعليق على نتائج التصويت، ولكن ما حصل اليوم غير مُتوقّع، إذ تم التّوافق على أسماء وتمّ الإمضاء على هذا التوافق. فمن خرق هذا التوافق، وكيف ولماذا؟

ما هي الزاوية التي ننظر منها إلى استحقاق المحكمة الدستورية، ما هو الموقع الذي تحتلّه في الهندسو الدستورية للبلاد؟

أنا أومن أنّ في السياسة أخلاقا. ومن لا يحرتم إمضاءه لن يحترم غدا الدّستور.

أحمد الصديق،  كتلة الجبهة الشعبية:

نحن توافقنا هذا الصّباح على أسماء، ولكن لم يتمّ الالتزام بهذا التوافق.

التّوافق يقتضي أن نتنازل عن رأينا في سبيل أن يتنازل غيرنا عن رأيهم حتّى نصل إلى التوافق. 

أدعو إلى الالتزام بنتائج التوافقات وأن لا نصل إلى مرحلة العبث.

الجيلاني الهمامي، كتلة الجبهة الشعبية:

هذه إساءة جديدة لمؤسسة دستوريّة ولمؤسسة المجلس الّذي سيبدو مجلسا مبنيّا على "الغدر" وعدم الالتزام بالاتّفاق. 

عندما التزمت كتلة الجبهة الشعبيّة بالتصويت لم تخرق التوافق، وأنا أدعو إلى فتح تحقيق لمعرفة من انقلب على نتائج التوافقات.

مصطفى بن أحمد، الكتلة الوطنية:

نحن التزمنا بما تمّ الاتفاق بشأنه، ولا نريد الخوض في مسألة التّوافق، ونحن لدينا قناعة أنّه لا بدّ من ضمان تركيبة متنوّعة للمحكمة الدستورية حتى تكون ركيزة من ركائز الديمقراطية.

صلاح البرقاوي، كتلة الحرة:

 رئيس كتلة النهضة ذكر أنّ هناك اعتراضا على المترشح العياشي الهمامي، رغم حصوله على 104 صوتا، في حين لم يتمّ التطرق إلى المترشحة سناء بن عاشور الّتي حصلت هي اﻷخرى على 104 ثصوتا.

خرق التوافق ليس بجديد، حيث لم يتمّ الالتزام بالتّوافق في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات. وأنا أدعو إلى أن يكون التصويت علنيّا لنعرف من خرق الاتّفاق فعلا ومن التزم به.

محمد رمزي خميس، كتلة نداء تونس:

نتائج التصويت تفترض أنّ هناك إخلالا بالتّوافق من الجميع. وما نريد تأكيده هو التزامنا بما تمّ الاتّفاق عليه.

نُحمّل جميع الكُتل مسؤولية عدم التوصّل إلى توافق، إذ هناك من صوّت لثلاثة أشخاص عوضا عن أربعة، كما أنّ هناك من وضع بطاقات بيضاء.

ليليا يتونس كسيبي، آفاق تونس:

نحن توافقنا وتعاهدنا والتزمنا بهدف عدم تعطيل مسار المحكمة الدستورية الذي يجب أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسيّة. نحن نعاني فراغا دستوريّا، ونعوّل على الزملاء لعدم الإخلال بالتوافق.

طارق فتيتي، الاتحاد الوطني الحرّ:

كلّ الكتل ملتزمة بالتصويت، ولكن هناك من أخل بالتصويت وكلّ يحمّل المسؤوليّة للآخر، فمن صوّت للمترشّحين؟ برلمان الهونولولو؟!

إذا تواصلت اﻷمور على هذه الحالة لن نتوصّل إلى إرساء المحكمة الدستورية مع نهاية الدّورة النيابيّة.

تقرّر على إثر ذلك رفع الجلسة للتّشاور والتّوافق مع رؤساء الكُتل حول الدّور الثّالث لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فيما واصلت الجلسة العامّة النظر في مشروعي القانونين المُدرجين ضمن جدول أعمال الجلسة العامّة.