loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/103 المتعلق ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:19
نهاية الجلسة 16:36
ساعات التاخير 1س 14دق
معدلات الحضور 63.16%

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع  إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للحكومة حول  مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

سهيل العلويني(مشروع تونس): لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة سوف تستمع الى اهالي الاطفال المصابين بالتوّحد وقد طلبت منا عقد لجنة مشتركة في هذا الخصوص.

جميلة دبش(النهضة) : لا ارى مانعا في مشاركة اللجنة خاصة خلال هذا الاستماع خاصة وانّه هناك العديد من الطلبات الوزاردة علينا للبتّ في هذا الموضوع. 

علي بن سالم (نداء تونس): هناك العديد من الحالات المرضية الاخرى والتي لم يتم التحدث حولها لذلك لابّد من التعميم دون الاقتصار على الاحداث التي تخلق الفرص للحديث عن هذه المواضيع.

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في حصة صباحية يوم الخميس 15 مارس 2018 الى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

الاتحاد العام التونسي للشغل الجنة الفرعية للحماية 

الاجتماعية

(فوزي الورتاني و بدر السماوي خبران عن الاتحاد العام التونسي للشغل /عبد الكريم الجراد مسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية) 

لدينا بعض الملحوظات عامة والملحوظات الشكلية وبعض الملحوظات المتعلقة بالمضمون.

  • فيما يخص الملحوظات العامة 

عقد الاجتماعي في 2013 تضمن محور الحماية الاجتماعية وتم تختصيص له لجنة للنظر في  كل البرامج ومشاريع القانون ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي الاّ انّ هذه اللجنة اخلّت بالتزامها فيما يخص تشريك جميع الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي بما فيها الاتحادفي مبادرات التشريعية .

لم نتعرف على مشروع القانون الاّ من خلال لجنة الصحة لمجلس نواب الشعب والاعلام وهو امر غير معقول لابّد على الاتحاد ابداء رايه قبل عرض مشروع القانون على المجلس.

هناك العديد من التحركات الشعبية في شهر جانفي في العديد من الجهات في هذا الخصوص على غرار المطالبة في الترفيع في منحة العائلات المعوزة الا انّه لم يتم اخذها بعين الاعتبار وهذا المشروع جاء في اطار تخميد هذه التحركات بصفو غير مباشرة. 

لابّد من النظر الى الميزانية المرصودة لهذه الفئات وهل هي كافية ام لا ؟ 

هناك العديد من الاجراءات والاليات ومشاريع القوانين على غرار عقد الكرامة والمسكن الاول الا انّها مشتتة في ظل غياب التنسيق بين الوزاراة 

استهداف فئة دون فئة اخرى يؤدي بالضرورة الى الاقصاء وهو ما يروج له هذا القانون في ما يخص حق في الصحة وهو حق دستوري.

  • فيما يخص الملجوظات الشكلية 

طبيعة مشروع هذا القانون هو قانون اساسي اي انه اعلى من قانون عادي الا انّه لدينا تخوف خاصة فيما يخص معايير التصويت والمصادقة على القوانين الاساسية

تركيبة بعض الفصول لا توجدة فيها الصارمة الكافية معظمها صيغ فضفاضة تفتح مجال للتاويل و التفسير الواسع 

لابّد من التركيز على دور الدولة هل هي دولة راعية اجتماعية ام دولة برامج واعانات واستهداف فئة على فئة اخرى؟ ونحن نطمع ان تكون الدولة راعية اجتماعية كي يتم التناسق مع ما ورد بالدستور. 

لابّد من تكريس ارضية وطنية للحماية الاجتماعية تكريسا للاتفاقية 202  التي صادقت عليها الدولة وهي اتفاقية تقوم على مبدا الشمولية ولاسيما تضمن حد ادنى من الدخل للمسّن وطفل لمزاولة التعليم.

لابّد مناحداث مجلس اعلى للحماية الاجتماعية 

غياب المقاربة الحقوقية وكيفية تمويل هذا المشروع.

الحل الامثل لمحاربة الفقر هو التنمية وتوفير مواطن الشغل.

فوزي الورتاني خبير عن الاتحاد العام التونسي للشغل  

احالة مشاريع القوانين وتصنيفها قوانين عادية وقوانين اساسسية هي مسالة تقنية صرف وهي مرجعية غائبة في تحرير مشروع هذا القانون.

جميع النصوص القانونية الاساسية تاصل القوانين ولاتتعمق في التفاصيل مما ادّى الى افراغ القانون من محتواه ومسّ من حق في الصحة المتضمن في الدستور من خلال التنصيص على الاجراءات التفصلية.

غياب الهوية النظرية للقانون. 

الحماية الاجتماعية اصبحت اليوم استثمار ولابّد من النظر فيها بمعزل عن الاولويات الاجتماعية للدولة.

الدولة التزمت بتوخي المنهج الحقوقي الاّ ان مشروع هذا القانون يمثل تراجع عن هذا التمشي. 

لابّد من تفكيك الاربع مصطلحات لتفسير مشروع القانون وهي الاستهداف,الاستهداف الشامل,الاستهداف الضيق والتصوّر الحقوقي.

لابّد من استهداف فئة دون السقوط في اقصاء فئة اخرى.

  • فيما يخص الملوحاظات المتعلقة بالمضمون

الفصل 02  

تقديم مقترح تعديل يتمثل في تعويض "الواو" ب "او" لتوسيع مجال الاشخاص المتمعين بهذا القانون.

الفصل 03

ماهي الجدوى من ههذا الفصل اذا كانت اللجنة برنامج الامان الاجتماعي احدثت فعلا وتعمل منذ سنوات ولديها ميزانية وموارد البشرية 

الادنى على الدولة توفيره لابّد ان يكون مضمون ولا يدخل في اطار الامكانيات المتوفرة للدولة.فالدولة ملزمة بتوفيره فهو "حق دين"و التزام بتحقيق نتيجة.

الفصل 04  

الحدّ من الفقر هو بالاساس مسؤولية وطنية محمولة على عاتق الدولةو لابذّ من تحديد ذلك صلب الفصل.

الفصل 05 

اظن ان صياغة هذا الفصل خاطئة او انّه ليس لديه اي معنى لانّه يعطي صلاحيات كبرى للجنة تخوّل لها تجاوز الدولة في المقابل انّها لجنة فنية لا يمكن لها ان تضبط سياسة الدولة.

 الفصل 06 

هذا الفصل يكرس تقنية الاستهداف التي تؤدي الى اقصاء فئة على حساب فئة اخرى مما يسحب حقوق و يضيق المجالات الموجودة في الدستور  وجميع المراجع القانونية الموجودة في القانون بالاضافة لصعوبة تطبيقها على ارض الواقع.

الفصل السادس سيؤدي الى :

حصر ارقام المستفدين

حصر مجالات التدخل ضمن اضيق نطاق.

حصر الفئات المشمولة ضمن اضيق نطاق 

الفصل 07 

   حذف التنصيص على مبدا المعاملة بالمثل لانّها مضمونة في  الاتفاقيات  الدولية .لابّمن تحديد المدة الدنى للاقامة بالنسبة الى التونسيين المقيم بالخارج

الفصل 08

هذا الفصل يعطي صلاحيات كبرى للوزراة الشؤون الاجتماعية فهي التي تتولى  ضبط قائمة المنتفعين واجراءات التنفيذ بالاضافة الى غياب هيكل و جاز رقابي لاعمالها. لذلك لابد من احداث اجهزة رقابة.

الفصل 12 

تعارض بين الفصل 38  من الدستور الذي اعطى الحق في العلاج وليس الحق في الخدمات العلاجية.

الفصل 09

لابّد من ضبط طريقة تمويل هذا البرنامج وضمان ديمومة موارده

فيما يخص المعرف الوحيد هناك بين الاشكاليات التقنية في ما يخص توفير المعلومات 

غياب الحق في التقاضي لاي شخص تتوفر فيه الشروط ولكن تم حرمانه من التمتع بهذا البرنامج.

لابّد ان يكون مرجع النظر في القضايا هو قاضي الحماية الاجتماعية وليس القضاء العدلي لضمان تكريس حق الصحة 

النقاش العام

لطيفة الحباشي (النهضة) :لابّد من مراقبة تطبيق القوانين التطبيقة في اطار دوره الرقابي الذي يلعبه المجلس  لانّه لا فائدة من تمريرمشاريع قوانين دون مراقبة تنفيذها 

في المقابل يمكن الزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين مرافقة بالنصوص التطبيقية لانّها النصوص تصدر بروح الادارة وليس بروح المشرع لتفادي اشكاليات تعطيلها واصدارها بصفة متاخرة وعدم تماشيها مع القانون.

جميلة الكسيكسي (النهضة) : 

 تونس مصنفة من بين الدول الاكثر تفاعلا مع الحراك الاجتماعي الاّ انّ الواقع التشريعي ضعيف جدّا وخاصة في اطار تكريس المقاربة التشاركية الفعلية والحقيقة واستنكر غياب المقاربة التشاركية في اعداد مشاريع القوانين في اطار اللجنة او حتى صلب الاتحاد نفسه

مشروع هذا القانون يعطي ضغط نفسي للنواب في المصادقة عليه لانّه من غير المعقول رفض مشروع قانون متعلق بالنهوض بالفئات الهشة. 

اليوم من الضروري اصدار قانون توجيهي عام لارساء ارضية للحماية الاجتماعية وثم تاتي القوانين التفصيلية التي تخص كل فئة على حدى 

هناك غياب تام لمفهوم العدالة الاجتماعية في خطاب ممثلي الاتحاد والعدالة الاجتماعية تتطلب حد ادنى من الاستهداف دون السقوط في الاقصاء الفئات الاخرى لذلك في ما يخص الحقوق والحريات لابّد من التنسيب والاستهداف بعض الفئات على فئات اخرى وتحديد الفئات التي في حاجة الى مثل هذه القوانين 

هل هذا القانون سيفضي الى حد ما الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل مبدا التمييز الايجابي ؟

اشاطر رائ الاتحاد في ارساء مجلس اعلى للحماية الاجتماعية وليس الاقتصار على لجنة فقط التي عادة ما مؤقتة وذات صبغة فنية وقد اقترحت على وزير الشؤون الاجتماعية ارساء وكالة وطنية 

 اتساءل اليوم حول التصور الجغرافي لهذا القانون فالعديد من اشخاص محدودة الدخل من مسؤولية من مشمولات الضمان الاجتماعي هناك اداخل كبير وتقاطعات في الانظمة وخاصة طرق تمويلها.والاهم هو ادماج هذه الفئات في الحركة الاقتصادية وهو غائب في مشروع القانون.

انا متمسكت بارساء الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية ولابّد على الاتحاد ابداء رايه في هذا الخصوص.

ابراهيم ناصف (مشروع تونس): الاتحاد قدم مقاربة جديدة من مشروع القانون وهي مختلفة عن مقاربة الوزارة و حتى الخبراء الذين استمعنا اليهم صلب اللجنة.

اود ان اسال الاتحاد عن رائيه في ما يخص تغيير مصطلح ' العائلات الفقيرة' ب "العائلات المعوزة".

 عبد المؤمن بنعانس (الجبهة الشعبية) : 

 الظرف الذي جاء فيه مشروع القانون يفسر بعض الشيء الهنيات الواردة فيه على غرار غياب المقاربة التشاركية فهو مشروع قانون جاء على اثر احتجاجات اجتماعية سعت الدولة لتخميدها من خلال تمرير هذا القانون.

هناك ضبابية كبيرة في تحديد اطار العام للقانون هل يندرج ضمن في ترقيعات صغرى للانظمة الاجتماعية ام في اطار اصلاحات كبرى ؟

لابّد من النظر و مراجعة اهداف مشروع هذا القانون خاصة في علاقة بالاشخاص المنتفعين به و مفهوم الاستهداف.

 هاجر بوزمني (النهضة) :

استنكر بدوري عدم تشريك الاتحاد العام التونسي في اعداد مشروع هذا القانون خاصة واننا نوّد تمرير مشاريع قوانين قريبة للواقع.

لدينا اليوم في تونس اشكالية في النظام المعلوماتي فهو نظام غير موّحد ولابّد من العمل على ايجاد حلول لهذا الاشكال الذي سيساهم في ربح الوقت و المال من خلال توفير المعلومة وتنزيل المفاهيم على ارض الواقع.

لابّد من الاطلاع على عمل اللجان الفنية الموجودة لمعرفة الاشكاليات التي تمر بها الى جانب النظر الى الخبرات التونسية لحلحلة اشكاليات المعرف الوحيد والنظام المعلوماتي بصفة عامة.

على بن سالم (نداء تونس):

لايجب المبالغة في مطالبة الدولة بتحقيق وضمان الحقوق والحريات على غرار توفير مواطن شغل وعمل دائم فالدولة اليوم غير قادرة على ذلك.

على المجتمع المدني اعانة ذوي الاحتياجات الخصوصية وليس من مجال تدخل الدولة 

توفير مواطن الرزق للعائلات المعوزة سيكون اه العديد من المخاطر على الدولة اهمّها التحامل على الدولة.

البشير اللزام  (النهضة) :

قانون مهم ولابّد من التريّث في مناقشته خاصة في اطار ضعف تفعيل المقاربة التشاركية في اعداده وقد حاولنا تدارك ذلك في اطار اللجنة من خلال تنظيم سلسة استماعات لاطراف مختلفة.

لابّد من توسيع قائمة الاستماعات لتفادي الهنيات والنقائص

لطيفة الحباشي (النهضة) :

هناك فرق بين اقرار الحق والمجانية وحق الصخة هو حق دستوري مرتبط بصفة الانسان والانسانية ومسالة المجانية هي مسالة مرتبطة بطرق التمويل وكيفية تجسيم هذا الحق.

لابّد من التفكير في اليات تمويل واضحة لتمويل برنامج الامان الاجتماعي صلب هذا القانون.

لابّد على جميع الاطراف ان تعمل من اجل توفير الثورة وتقاسمها

سهيل العلويني (مشروع تونس):

لابّد ان يكون قانون افقي ويشمل قطاعات متعددة وفي اطار سياسة و استراتيجية عامة للدولة للامان الاجتماعي جتى فيما يخص اسمية البرنامج.

هناك اشكالية في النص القانوني وافادة الاتحاد مهّمة جدّا بالنسبة للجنة الصحة واظن انّه من الضروري اعادة التداول في العديد من النقاط في مشروع القانون.

 تعقيب الاتحاد العام التونسي للشغل

مبدا العدالة الاجتماعية عند الاتحاد هو مفهو ثابت واساسي لا يستحق الذكر في كل مرة والتمشي نحو الابتعاد عن مفهوم الاستهداف هو في صلب العدالة الاجتماعية لاتّ الاستهداف سيؤدي بالضرورة الى سلب الحقوق خاصة عند ربط تحقيق وضمان هذه الحقوق بالامكانيات المتاحة.

هناك تشتت واضح في البرامج الاجتماعية على غرار برنامج المسكن الاول و عقد الكرامة وفرصتي وغيرها الى جانب غياب هندسة السياسات الاجتماعية للدولة لذلك لابّد من  العمل على توحيدها.

هناك بعض الفئات مثل المسنين و لاسيما المعاقيين وغيرها من الفئات في حاجة بالضرورة الى مورد رزق وحد ادنى من الدخل ودور الدولة هو خلق اليات تمويل لهذه البرامج الاجتماعية والارضية الوطنية للحماية الاجتماعية.

لابّد من ضبط وتحديد اليات تدخل الدولة اليوم اما سياسة الترقيع وتقديم المسائل الانسانية او تاسيس اليات دائمة لتكن لنا الجراة لوضه سياسة اجتماعية تقضي على الفقر وتحفظ كرامة الانسان على مدى طويل.

مشروع هذا القانون ليس بمشروع قانون وطني يجسم ارادة وطنية صرف,الاتحاد سبق ون تعامل مع صندوق النقد الدولي الاّ ان اللوم ينحصر في غياب الاستراتيجيات العامة وتفعيل البند الاجتماعي.

 لابّد من توفير تركيبة للمجلس الاعلى للحماية الاجتماعية التي تسمح يالاستشراف واستباق.

 

 استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في حصة مسائية يوم الخميس 15 مارس 2018 الى الكاتب العام للحكومة حول مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

 الكتابة العامة للحكومة : مشروع القانون هو مقترح من الحكومة وفي الاثناء هناك مقترح تعديل الفصل 05 منه والهدف الاساسي من مشروع هذا القانون هو وضع اطار قانوني عام يعالج اشكاليات الفقر في تونس وله بعد وصبغة اجتماعية واضحة.

المسائل المتعلقة بمقاومة الفقر تشترك فيها جميع الاطراف الحكومية على غرار تدخل جميع الوزارات لذلك جاء اقتراح مشروع هذا القانون لماسسة هذه الوضعية.

الجدال اليوم يتعلق بالاساس باحداث لجنة ومن ثم تحوّلها لصنف من اصناف المؤسسات العمومية التي تقوم بتحديد الاستراتيجات وتكليف كل وزراة لتطبيق هذه الاستراتيجيات الاّ ان اللجنة عادة ما لا تضطلع بهذه المهمة في المقابل المجالس العليا هي قادرة على ذلك حيث انّها تضم جميع ممثلي اعضاء الحكومة و برئاسة رئيس الحكومة.

اليوم لدينا مقترح احداث مؤسسة عمومية تعنى بهذا البرنامج  الاّ انّ الاصل في المؤسسات العمومية انّها تكلف من قبل الحكومة لانجاز مهمة ما ولديها ميزانية خاصة بها و استقلالية قانونية وتديرها مجالس ادارية مستقلة وتخضع لسلطة القانون فقط وتتكون من مثلين عن وزارات وليس من المعقول ان نعطي للمؤسسات العمومية صلاحية وضع استراتيجات الحكومة هذا تصوّر معكوس تماما بالاضافة الى صعوبة تطبيق وتنفيذ قرارارت مؤسسة عمومية من قبل الوزارات.

 وفيما يخصّ  الممولين الاجانب المهتمين عادة بتمويل مثل هذه البرامج هناك صعوبة في استقطابهم اذا كانت هذه البرامج تنطوي تحت مؤسسة عمومية.

اظن انّه من الاحسن المرور من لجنة الى مجلس اعلى في مجالات التي تتداخل فيها العديد من الوزارات وذات مواضيع ذات بعد شاملة كمجال الفقر.

روح الفصل 05 من مشروع القانون تتماشى مع صلاحيات المجالس العليا ذات صلاحيات ورايا افقية على غرار مركز البحوث والذراسات الاجتماعية (وليس المؤسسات العمومية) والذي يقوم بجميع الاحصائيات والمسح في مجال الفقر وقد تم اوسيع صلاحيات في 2012 والتي تتناغم مع مشروع هذا القانون.

بالاضافة الى كون المؤسسات العمومية تنفذ سياسات الدولة و خاضعة لاشراف الدولة خاصة كما ان رئاسة الحكومة وفقا للدستور ليس  وزارة اولى ولايمكن ان تلحق بها مؤسسات عمومية. لذلك في اطار الجدوى والفاعلية لابّد من ارساء مجلس اعلى وليس مؤسسة عمومية.

  هاجر بوزمني (النهضة) : هناك اشكالية في التنسيق وتشتت كبير في برامج الوزارة ولابّد من ايجاد هيكل ثالث للتنسيق بين هيكل التخطيط ووضع الاستراتيجات وهيكل المعني بالتنفيذ بهدف ايصال الحقوق الى مستحقيها.

وهيكل ينسق بين دور المجتمع المدني ودور الدولة.

 جميلة الكسيكسي (النهضة) : 

تقريبا ربع المجتمع التونسي مشمول بهذا القانون وللاسف هذه الفئة في تمدد خاصة في اطار بطء نسق الاستراجية القضاء على الفقر 

هذا القطاع مبني على التضامن يشكو العديد من النقائص لتشتت الاجراءات على جميع الوزارات وغياب هيكل او جهّة تملك المعلومة

الدولة تضع اموال طائلة لايجاد حلول دون الوصول الى الهدف المامول.

لابّد من توحيد برامج الدولة وتجميها صلب اطار موّحد.

فيما يخص التمويل و الاسناد الدولي المانحيين الدولين في مقدورهم اعطاء التمويلات لوكالات تنطوي تحت الوزارات او بصفة غير مباشرة عن طريق الجمعيات.

تعقيب الكتابة العامة للحكومة 

النقاش في موضوع الفقر كموضوع اجتماعي يهتم بفئات هشّة لا يمكن ان يكون نقاش مادي وعلى الدولة التنقل والبحث عن الفقر ومقاومته.

هناك تنازع اختصاصي ايجابي فيما يخص مسالة الفقر عند توّفر التمويلات وغيرها الاّ النتائج سلبية الى حد الان.

احداث مؤسسة عمومية وايجاد تمويل لها وتضطلع بدور تنسيقي لمقاومة الفقر وتحت اشراف رئاسة الحكومة كيف لها ان تكون بالنجاعة الكافية والمطلوبة. فالجدال اليوم ليس في مسالة ارساء مؤسسة عمومية من عدهه وانمّا في ايجاد الهيكل الانسب لهذا البرنامج الاجتماعي.