loading...
مرصد مجلس
  • تحديد تاريخ النشاط المتبقي من الرزنامة الثلاثية لبرنامج عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:30
بداية الجلسة 16:10
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 30%
إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:45 بحضور 3 نائبات، و شرعن في نقاش تقريري الزيارات الميدانيّة الذي قامت بهم اللجنة إلى كلّ من اللجنة الرئاسيّة للحريّات الفرديّة و المساواة سجن منوبة ، 

[تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانيّة للجنة الحريّات الفرديّة و المساواة]

إحتجت بشرى بلحاج حميدة على النقاش الذي صار في شئنها في غيابها، و أقرّت بأنّها لم تتدخّل في صياغة التقرير بطريقة رسميّة و لم تصلحه شخصيّا بل ناقشته باعتبارها عضو لجنة، و أكّدت أنّها طالبت بسريّة ما تمّ تداوله خلال في الإجتماع مع لجنة الحريّات الفرديّة و المساواة. في حين ذكّرت رئيسة اللجنة سماح دمق أنّها أصرّت و أكّدت على سريّة المحتوى. 

[تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانيّة لسجن النساء بمنوبة]

 ذكّرت بشرى بلحاج حميدة بمطلب لجنة الحقوق و الحريات في توقيع اتفاقيّة مع السجون للتمكّن من القيام بزيارات فجئيّة كالعديد من منظمات المجتمع المدني لكي لا يتمّ تزيين الزيارات، كما طالبت بتوفير تكوين مهني للنساء السجينات يتعدّى "صنع الحلويات" و اقترحت القيام بدورات تكوينيّة أكثر ادماجا، و أجمعت النائبات بأهميّة الزيارة و ضرورة العمل على اجتناب تلميع صورة السجون و عدم المشاركة فيه، و أصررن على التنسيق مع لجنة الحقوق و الحريّات لرفع طلب لرئاسة المجلس بتوقيع الإتفاقسّة مع السجون و الإصلاح، 

  • تمّت المصادقة على التقرير باجماع الحاضرات

[تحديد رزنامة المواعيد المقبلة]

  • مراسلة هيئة مناهضة التعذيب و الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان، و الصليب الأحمر، 
  • 19 مارس زيارة لمركز الطفولة المندمجة و مركز المعالجة الإدمان لصفاقس ، 

رفعت الجلسة على الساعة 17:20 بحضور 4 نائبات