تم افتتاح الجلسة على الساعة 10:25 بحضور 4 نواب لمواصلة التصويت على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان.
الفصل 40: اضافة مطة أخيرة نصها : المصادقة عل دليل الاجراءات.
- اضافة حالة العجز في الفقرة الأولى.
- تعويض الفقرة الثالثة ليصبح نصها :
" في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة، يتولى نائبه الرئاسة الى حين سد الشغور طبقا للاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
الفصل 45: التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين
محرزية العبيدي (النهضة): ماذا يعني أن أكون متخصصا للاشراف على لجنة ؟ يجب أن يكون العضو واعيا و تشيعا بثقافة جقوق الانسان. و بالتالي الاختصاص هو فهم المسألة و اكتساب التجربة و المشروعية الانتخابية.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) : أعتقد أن الاختصتص الأكاديمي يجب أن يكون هو الفيصل.
نوقل الجمالي (رئيس الهيئة): أعتقد أنه يجب ترك النظام الداخلي للهيئة .
التصويت على الفصل بصيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين
نوقل الجمالي (رئيس الهيئة): أقترح اضافة : المسائل الادارية و المالية يجب أن يكون تحت اشراف اشراف رئيس الهيئة. و في ما يتعلق باختصاصات الهيئة من تلقي الشكاوي و غيره تحت اشراف مجلس الهيئة.
تعدبل: تعويض عبارة مدير بمدير تنفيذي.
ورد مقترح تعديل ينص على ضرورة انسحاب الواجبات و موانع الجمع المنصوص عليها بالفصلين 53 و 54 من مشروع القانون على المدير التنفيذي كذلك.
مقترح تعديل : يتولى تنفيذ قرارات رئيس الهيئة و مجلس الهيئة المصادق عليها.
صيغته المعدلة
حذف أي اشارة الى وجوب الاجالة أو عرض قرار الاعفاء على مجلس نواب الشعب.
حذف باقي الفقرة الواردة بعد عبارة 2/3 أعضاء الهيئة و الخاصة باحالة قرار الاعفاء الى مجلس نواب الشعب، اضافة الى تعويض عبارة تقرير بقرار ممضى بأغلبية ال 2/3.
مقترح تعديل : تعويض عبارة "ترفع" ب "تقدم"
يمينة الزغلامي (النهضة): أقترح اضافة أن مناقشة تقرير الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب يجب أن يتم في غضون شهر من تاريخ ايداعه بالمجلس.
مقترح تعديل : ضم هذا الفصل بالباب المتعلق بالجهاز الاداري.
و عليه، تم رفع الجلسة على الساعة 12:25 دون أن يتم التصويت على مشروع القانون برمته.