loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان 2016/42
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 28.57%

تم افتتاح الجلسة على الساعة 10:25 بحضور 4 نواب لمواصلة التصويت على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

 الفصل 39:

  • التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين.

الفصل 40: اضافة مطة أخيرة نصها : المصادقة عل دليل الاجراءات. 

  • التصويت على الفصل بصيغته المعدلة : مع باجماع الحاضرين

الفصل 41

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين

الفصل 42:

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين

الفصل 43:

- اضافة حالة العجز في الفقرة الأولى.

- تعويض الفقرة الثالثة ليصبح نصها : 

" في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة، يتولى نائبه الرئاسة الى حين سد الشغور طبقا للاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باجماع الحاضرين

الفصل 44: 

  • التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين

الفصل 45: التصويت على الفصل بصيغته الأصلية : مع باجماع الحاضرين

الفصل 46:

محرزية العبيدي (النهضة): ماذا يعني أن أكون متخصصا للاشراف على لجنة ؟ يجب أن يكون العضو واعيا و تشيعا بثقافة جقوق الانسان. و بالتالي الاختصاص هو فهم المسألة و اكتساب التجربة و المشروعية الانتخابية. 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) : أعتقد أن الاختصتص الأكاديمي يجب أن يكون هو الفيصل. 

نوقل الجمالي (رئيس الهيئة):  أعتقد أنه يجب ترك النظام الداخلي للهيئة .

التصويت على الفصل بصيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

الفصل 47

نوقل الجمالي (رئيس الهيئة): أقترح اضافة : المسائل الادارية و المالية يجب أن يكون تحت اشراف اشراف رئيس الهيئة. و في ما يتعلق باختصاصات الهيئة من تلقي الشكاوي و غيره تحت اشراف مجلس الهيئة. 

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضين. 

الفصل 48: 

تعدبل: تعويض عبارة  مدير بمدير تنفيذي. 

  • التصويت على التعديل: مع باجماع الحاضرين.

الفصل 49: 

ورد مقترح تعديل ينص على ضرورة انسحاب الواجبات و  موانع الجمع المنصوص عليها بالفصلين 53 و 54   من مشروع القانون على المدير التنفيذي كذلك. 

  • التصويت على التعديلمع باجماع الحاضرين.

الفصل 50: 

  • التصويت على الفصل بصيغته الأصلية مع باجماع الحاضرين.

الفصل 51: 

مقترح تعديل : يتولى تنفيذ قرارات رئيس الهيئة و مجلس الهيئة المصادق عليها. 

  • التصويت على الفصل بصيغته المعدلة مع باجماع الحاضرين.

الفصل 52: 

  • التصويت على الفصل بصيغته الأصلية مع باجماع الحاضرين.

الفصل 53: 

صيغته المعدلة

الفصل 54: 

حذف أي اشارة الى وجوب الاجالة أو عرض  قرار الاعفاء على مجلس نواب الشعب. 

  • التصويت على الفصل بصيغته المعدلة مع باجماع الحاضرين.

الفصل 55

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصلية مع باجماع الحاضرين.

الفصل 56

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصلية مع باجماع الحاضرين.

الفصل 57: 

حذف باقي الفقرة الواردة بعد عبارة 2/3 أعضاء الهيئة و الخاصة باحالة قرار الاعفاء الى مجلس نواب الشعب، اضافة الى تعويض عبارة تقرير بقرار ممضى بأغلبية ال 2/3. 

  •  التصويت على الفصل بصيغته المعدلةمع باجماع الحاضرين.

الفصل 58: 

مقترح تعديل : تعويض عبارة "ترفع" ب "تقدم"

يمينة الزغلامي (النهضة): أقترح اضافة أن مناقشة تقرير الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب يجب أن يتم في غضون شهر من تاريخ ايداعه بالمجلس. 

  •  التصويت على الفصل بصيغته المعدلةمع باجماع الحاضرين.

الفصل 59:

مقترح تعديل : ضم هذا الفصل بالباب المتعلق بالجهاز الاداري.

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصليةمع باجماع الحاضرين.
  •  التصويت على اتغيير موقعه مع باجماع الحاضرين.

الفصل 60

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصليةمع باجماع الحاضرين.

الفصل 61:

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصليةمع باجماع الحاضرين.

الفصل 62:

  •  التصويت على الفصل بصيغته الأصليةمع باجماع الحاضرين.
  • التصويت على حذف الفصل 2: مع باجماع الحاضرين. 

و عليه، تم رفع الجلسة على الساعة 12:25 دون أن يتم التصويت على مشروع القانون برمته.