loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/03 المتعلق بالمؤسسات الناشئة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:38
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 1س 38دق
معدلات الحضور 50%

لجنة الصناعة تواصل مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/03  المتعلق بالمؤسسات الناشئة

[الفصل 17]

عامر العريض (النهضة) :

ما معنى الوسطاء المقبولين؟ 

جهة المبادرة : تم اعتماد مصطلحات مجلة الصرف 

لطفي النابلي (نداء تونس) :هل تتمتع المؤسسات الصناعية بامتياز فتح حساب خاص بالعملة ؟ لا بّد من التعميم هذا الامتياز على جميع الشركات 

التصويت على الفصل 17

[الفصل 18]

جهة المبادرة : 

مثلما حاولنا تسهيل خلق وفتح المؤسسات الناشئة لابّد من تسهيل عملية اغلاقها  وايجاد اليات مصالحة عبر صندوق ضمان المؤسسات الناشئة

درة اليعقوبي(الاتحاد الوطني الحرّ) :

بضمن هذا الفصل حق الأشخاص الطبيعيين ولاسيما شركات الاستثمار

نجلاء السعداوي (نداء تونس) :

ماهي المخاطر التي تدخل في اطار تغطية صندوق ضمان المؤسسات الناشئة؟

هناك بعض صناديق ضمان المخصصة للاستثمارات الأجنبية اود معرفة موقف الوزارة من هذه الصناديق

في حالة نشوب نزاع بين الشركة وصندوق الاستثمار هل يتم اللجوء الى المحاكم العادية ام الى التحكيم؟

وفاء مخلوف  (نداء تونس) :

هذا الصندوق هو ممول من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى  اوّد تحديد هذه الموارد الاخرى

جهة المبادرة :

الموارد الاخرى تتمثل في هبات ومنح متاتية من ممولين ثنائيين او غيرهم من الممولين المهتمين بتمويل المؤسسات الناشئة

الفصل 18 يهتم أساسا بالمستثمرين و ليس الباعثين من خلال حوافز  لتقليص من المخاطر كما هو موجه بالأساس للتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة وليس استثمارات عادية

ويهدف لوضع مصلحة المستثمر و الباعث على قدم المساواة واللجوءالى التصفية الرضائية وليس القضائية 

 اما بالنسبة لسبل فض النزاع بين المستثمر والباعث يتم تحديدها في العقود وليس في مشروع القانون

 التصويت على الفصل  18 في صيغته الاصلية  

[الفصل 19]

وفاء مخلوف  (نداء تونس) :

يتعلق الفصل باعفاء من الضريبة على الشركات فهل الانتفاع محدد في الزمن ام لا؟

جهة المبادرة: الانتفاع بهذا الاعفاء مقترن بمدة صلاحية علامة المؤسسة الناشئة المحدد بثماني سنوات في الفصل 02

عامر العريض(النهضة): لابد من تدقيق المدة و تحديدها صلب الفصل

جهة المبادرة 

تقديم مقترح تعديل يتعلق باضافة "خلال مدة صلاحية العلامة " للفصل

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

 من الممكن ادراج شروط تشجع الباعثين على بعث الشركات الناشئة في الجهات في اطار الامركزية و التمييز الايجابي

 نجلاء السعداوي (نداء تونس) :

لا شي يمنع الباعثين من الاستثمار في الجهات و قد تم التنصيص على ذلك في قانون الاستثمار و باعثين المؤسسات الناشئة ليسوا في حاجة للامتيازات للاستثمار في الجهات

جهة المبادرة :

لابد من التفريق بين المستثمرين العاديين  و باعثين المؤسسات الناشئة والتحفيزات ليس معيار هام لجلب باعثين المؤسسات الناشئة في الجهات فاذا كانت الظروف الملائمة في الجهات الباعثين سوف يتوجهون مباشرة الى الجهات دون الحاجة الى أي تحفيزات 

التصويت على  مقترح تعديل يتعلق بإضافة "خلال مدة صلوحية العلامة " ليصبح الفصل كالاتي : تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بالاعفاء من الضريبة على الشركات

بـ09 نعم 00رفض 00 احتفاظ

 التصويت على الفصل 19 معدلا بـ09 نعم 00 00 

 [الفصل 20] 

عبد العزيز القطي (غير منتمي) :

 من المهم ابرام اتفاقيات وعقود مع الديوانة الاّ انّه ليس هناك اي ضمان لتطبيق هذه العقود لابّد من قانون يضبط ذلك 

نجلاء السعداوي (نداء تونس) :

ماهي ضمانات تنفيذ العقود لتسهيل عمل الباعثين مع الديوانة ؟

لابّد من التنصيص عليها في القانون 

جهة المبادرة :

النظام القانوني للمعاملات مدّرج ضمن مجلة الديوانة تحديدا بالفصل 121 منها والمتعّلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الاّ انّه في نفس الوقت لابّد من البحث عن ضمانات لحسن التطبيق

التصويت على الصيغة الاصلية للفصل 20 بـ08نعم 01  القطي 00 

العودة للتصويت على الفصل 05 و 06 و07 مع اعادة ترتيب الفصول 

عبد العزيز القطي (غير منتمي) :

 هناك اشكال في وزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لان المؤسسات الناشئة يمكن ان تشمل جميع الاختصاصات لابّد من هيكل جديد يسند العلامة يشمل جميع الميادين

[الفصل 05]

التصويت على تعديل الفصل 05

نعم 07  رفض00 احتفاظ 01

[الفصل 06]

التصويت على تعديل الفصل 06

06نعم 00رفض 03 احتفاظ 

[الفصل 07]

 وفاء مخلوف  (نداء تونس) :

 التساؤل حول الطرف الذي سيقوم بسحب العلامة 

جهة المبادرة : عملا بمبدا  توازي الصيغ نفس اللجنة التي تسند العلامة هي التي تسحبها

ولابّد من التنصيص على ذلك صلب الفصل

تقديم مقترح تعديل في ذلك : اضافة قفرة قبل  الفقرة الأخيرة يتمثل في إضافة "بناء على راي مطابق من قبل للجنة الفنية قبل تضبط ليصبح الفصل تضبط  بناء على راي مطابق من قبل للجنة الفنية

التصويت على مقترح التعديل 01 للفصل07 بـ11نعم ر00 فض 00 احتفاظ 

التصويـت على مقترح تعديل02 للفصل 07 تعديل صيغة الفقرة قبل الاخيرة 

  • 10 نعم
  • 00 رفض
  • 00 احتفاظ

التصويت على الفصل07 معدّلا :

  • 10نعم
  • 00 محتفظ  
  • 01رفض

التصويت على مشروع القانون مشروع برمّته 

  •   10نعم
  • 00 رفض 
  • 01 احتفاظ