loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 71 لسنة 2015 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية بحضور ممثلي وزارة المالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 63.64%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:45 بحضور 8 نواب، 

[الفصل 20]

"تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة"

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
يوجد ضبابيّة في صياغة هذا الفصل، إذ أردنا التوقّف عند معنى "محدودة" هل المقصود بها محدّدة؟
"التقديريّة" هل معناها تقييميّة أم  
هل يمكن إدراج المؤسسات الدّستوريّة ضمن الفقرة الأخيرة؟ 

سليم بسباس (حركة النهضة)
الفصل 20 من الفصول القديمة لذا الرّجاء مدّنا بمقارنة بين القانون القديم و مشروع القانون الجديد، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
الهيئات الدّستوريّة مستجدّة لذا أقترح إضافتها في الفقرة الثانية

ردّ ممثلي الوزارة :
المقصود ب "محدودة" هو "محدّدة" يعني مضبوطة، و "تقديريّة" تؤدّي معنى "تقييميّة" و هذا الفصل هو إعادة لفصل قديم في القانون الأساسي للميزانيّة، 

سليم بسباس ( حركة النهضة)
يوجد جانب مقارني مع قوانين أخرى و مرجعيّتنا هي المجالس العلميّة في هذا الغرض لذا لا يجب الحياد على العبارات المتعارف عليها، 

ريم محجوب (أفاق تونس)
يجب التنصيص على إستقلاليّة إعتمادات الهيئات الدّستوريّة و مجلس نواب الشعب، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يمكن إضافة فصل للتعريف بالمصطلحات، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
كان من الأجدر أن ترفّع ميزانيّة مجلس نواب الشعب لكي يؤدّي المجلس مهامه، 

ردّ ممثلي الإدارة :

  • يوجد مصطلحات دقيقة و معمول بها في المشاريع المقارنة و وجدة في القانون الأساسي القديم، 
  • "التقييم" لا يؤدّي للمعنى المراد ب"التقدير"، 
  • لم نرد التثقيل بتعريف المصطلحات،
  • الهيئات الدّستوريّة غير خاضعة لهذا القانون، 
  • الصبغة المحدّدة هي القاعدة، 
  • القانون الأساسي ينظم علاقة الدّولة بالهيئات الدّستوريّة، تمّ ذكرها كبرامج خصوصيّة لتكريس إستقلاليّتها الماليّة، 
  • تنفيذ ميزانيّة الهيئات يخضع للنصوص الخاصّة بها، لا لهذا القانون، 
  • يوجد خيارين للتنفيذ إمّا في إطار المحاسبة العموميّة أو كمؤسّسة خاضعة للمجلّة التجاريّة، و هذا الخيار يرجع للهيئات، 
  • يوجد إعتماد النفقات الطارئة لمجابهة التغيير في الميزانيّة، لكن في كلّ الحالات يجب إحترام التوازنات الماليّة و الإنضباط الميزانيّة، 
  • الفصل 52 من الدّستور يضبط الإستقلاليّة الماليّة للمجلس في إطار ميزانيّة الدّولة، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
الإدارة يجب أن تنضبط لمطالب الهيئات الدّستوريّة إعتبارا بإستقلاليّتها الماليّة المنصوص عليها في الدّستور، 
الهيئات لن تبالغ في وضع ميزانيّاتها و إن حصل ذلك يمكن الرّجوع إلى مجلس نوّاب الشعب للتحكيم، 

مقترح تعديل : 
تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة محدّدة . ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.
وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة"

  • التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

[الفصل 21]

"يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.
إعتمادات التعهد هي الإعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.
تستعمل إعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها."

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 22]

"تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الإعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار."

توضيح ممثلي الوزارة : 

  • يوجد إختلاف في طبيعةالنفقات، نفقات سنويّة على غرار الأجور و نفقات تمتدّ على أكثر من سنة، 
  • نفقات التعهّد أردناها سنويّة، 
  • إعتمادات الإستثمار، يوجد عدّة حالات، الإعتمادات التي أحيلت للمجالس الجهويّة و لم يتمّ التصرّف فيها في الآجال و يمكن أن تبقى لدى المجالس، لذى يطبّق عليها مبدأ إسترسال التصرّف، 
  • 30% من الميزانيّة يتمّ صرفها في الثلاثيّة الأخيرة من السنة لذا رأينا إمكانيّة نقل إعتمادات الدّفع للسنة المقبلة في إطار قانون الماليّة و بتحديد النسبة و تضبط هذه الشروط بقرار، 

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
أقترح التنصيص على تعليل القرار لتوخّي التخلّي على مشاريع بجرّة قلم، 

التصويت على مقترح التعديل 

  • التصويت بإجماع الحاضرين

التصويت على الفصل معدّلا 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

 [الفصل 23]

"تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.
توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الإعتمادات الموزعة."

تساءل النواب حول سبب تحديد النسبة ب3% و حول المعايير الدّوليّة للنفقات الطارئة، و رأى سليم بسباس أنّ في الترفيع في السقف تفادي لقانون الماليّة التكميلي، في حين رأى المنجي حرباوي أنّ 3% غير موزّعة ليست معقولة جدّا و يمكن التقليص فيها إلى 2%، في حين طالب محمد بن سالم بمدّ النواب بمقارنة مع دول متقدّمة فيما يخصّ هذه النسبة، 

ردّ ممثلي الإدارة : 

  • تمّ تحديد هذه النسبة بالرّجوع إلى النسب التي حدّدت للنفقات الطارئة في العشر سنوات الأخيرة، 
  • الترفيع في نسبة النفقات الطارئة سينجرّ عنها الترفيع في العجز، 
  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

 [الفصل 24]

"تمسك الدّولة :

- محاسبة ميزانيّاتيّة
- محاسبة عامّة
- محاسبة تحليل كلفة البرامج." 

توضيح الوزارة : 

  • تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من مقارنة ما تمّ عهده و ما تمّ تنفيذه، 
  • المحاسبة العامّة يتمّ ضبطها حسب معايير تضبط من المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة، 
  • تمّ إرساء منظومة جديدة لتبويب برامجي ميزانيّاتي و محاسبي للتمكّن من متابعة تنفيذ الميزانيّة و من إدراج المحاسبيّة العامّة و من تتبّع الأهداف المرسومة للبرنامج، 

محمد بن سالم ( حركة النهضة)
أجد مقترح الوصلة بإدراج "المردوديّة الماليّة" لكلفة البرامج معقول، 

ردّ الوزارة : 

  • يوجد أطر تقيّم أداء مختلف البرامج غير هذا الإطار، 
  • إطار القدرة على الأداء سيقدّم في إطار تقرير مقدّم من قبل رئيس البرنامج، 
  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

رفعت الجلسة على الساعة 12:35 و أستأنفت أعمالها على الساعة 15:45

[الفصل 25]

"تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من متابعة تحصيل موارد ميزانية الدولة وتأدية نفقاتها ، وتستجيب إلى القواعد التّالية:
- ترسّم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين.
- ترسّم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين
مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون."

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا يوجد تعريف واضح للمحاسبة الميزانيّاتيّة، لذا يجب إعادة صياغة هذا التعريف، 

ردّ الوزارة : 
لا يوجد ضرورة للتعريف لأنّه متعامل به، و هذه الجملة هي مجرّد تقديم بسيط لكونها غير متعارف عليها، 
الغاية من الفصل 25 26 27 هو تحديد مجال كلّ صنف من أصناف المحاسبة، 

"يخضع مسك المحاسبة الميزانيّاتية إلى القاعدتين التاليتين: ... " 

التصويت على تعديل الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 26]

"تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وتقدم القوائم المالية وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة حسب القواعد المحددة ويجب أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة و أن تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.
تعد الدولة قوائم مالية سنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات."

تساءل الهادي بن براهم حول ماهيّة "الدّولة" في هذا السياق، في حين إقترح محمد الفاضل بن عمران تقديم الفقرة الأخيرة "تعدّ الدولة قوائم ماليّة سنويّة" لبداية الفصل، و تساءل حول سبب التنصيص على أن تكون الحسابات "سليمة و صادقة " ، 
تناقش النواب حول مسؤوليّة إعداد و تقديم القوائم، 

ردّ الوزارة : 

مسك المحاسبة يجب أن يكون من قبل المحاسب العمومي و التقديم يجب أن يكون من قبل وزير العمومي، 
تقرير دائرة المحاسبات هو تقرير يرفع إلى مجلس نواب الشعب، 

نصّ التعديل: 

"تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج  وفق مبدأ إثبات الحقوق و إلتزامات الدّولة. و تستند المحاسبة إلى معايير تضبط بقرار المكلف بالماليّة بناءا على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها و خاصّة منها أن تكون  هذه الحسابا سليمة و صادقة و تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.
ويعد الوزير المكلّف بالماليّة القوائم المالية السنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات."

  • التصويت على الفصل بأغلبيّة الحاضرين مع إحتفاض ريم محجوب

[الفصل 27]

"تهدف محاسبة تحليل الكلفة إلى تحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك باعتبار مساهمة نفقات برامج وأنشطة المساندة في تحقيق تلك الأهداف." 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
يجب التأكّد من الكلفة الحقيقيّة للبرنامج و على هذا الفصل أن يكتفي بالعموميّات، و يجب التنصيص على الكلفة المباشرة و الغير مباشرة، 

توضيح الوزارة : 

  • الوزارات هي مهمّات مقسّمة إلى برامج و تحدّد المهمات الكلفة التقديريّة للبرامج حيث يمكن للبرنامج أن يمتدّ على عدّة مهمّات، 
  • لهذا الفصل جزئين و هو تحديد الكلفة الحقيقيّة للبرامج و الجزء الثاني للإيضاح 
  • الجانب الضمني هو التعريف بالأهداف بعيدة المدى التي يجب أن تحقّقها لدى تنفيذها السياسات العموميّة و يجب أن تخفّض بإستمرار من أسعار خدماتها، 
  • يمكن تعوض محاسبة تحليل الكلفة ب"محاسبة تحليليّة" 
  • الهدف من الفصل هو تقييم السياسات العموميّة، 

مقترح تعديل صياغة :

"تمسك الدّولة محاسبة تحليليّة تهدف إلى تحديد الكلفة الحقيقيّة للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية. " 

  • التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين على أن تغيّر عبارة "محاسبة تحليل كلفة" ب"محاسبة تحليليّة" أينما وردت 

رفعت الجلسة على الساعة السادسة بحضور 5 نواب ،