loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1.  جمعية مسار المتوحّد وأولياء الأطفال المتوحّدين في جلسة مشتركة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
  2. رئيسي مركز الدراسات القانونية والقضائية و مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و الربع بحضور 12 نواب عن اللجنتين و إنطلقت الأشغال بتقديم الإطار الذي جاء فيه هذا الإستماع بعد تسريب الفيديو المبيّن لعنف سلّط على أحد الأطفال المتوحّدين بأحد مراكز الرّعاية، 

[كلمة ممثلي جمعية مسار المتوحّد وأولياء الأطفال المتوحّدين ]

هالة الشنوفي (أخصائيّة تقويم نطق و مديرة المركز ) 

  • أطفال التوحّد هم فئة خاصّة تختلف طريقة علاجهم على طريقة الأطفال حاملي الإعاقات الأخرى، 
  • تمّ إنشاء مركز مختصّ في بداية السنوات الألفين و تمّ طلب رخصة سنة إبتدائيّة خاصّة سنة 2016 و تمّ التحصّل عليها من قبل وزارة التربية، لكن لم يتمّ المواصلة في هذا الملف،
  • إنتدبت مساعدة قامة بتسجيل الفيديو بعد أشهر من عملها يسجّل مساعدة يصدد ضرب الأطفال و طردتها، و تمّت مقايضتي بفيديوات أخرى شريطة وضعها كمسؤولة على المركز، 
  • يوجد فيديوات تحتوي على ضرب و القضاء سيأخذ مجراه و يوجد فيديوات تحتوي على تعامل عادي مع أطفال التوحّد، 
  • نحن الآن في وضعيّة مراقبة من قبل وزارات عدّة،
  • طلبت وزارة التربية بفصل المدرسة على المركز و سألتزم بذلك،

ألفة الخديمي (صحفيّة و وليّة لطفل متوحّد)

  •  75 وليّ يدافع على المركز و صاحبته هي خير دليل لعنايتها بأطفالنا، 
  • الدّولة لا تعترف بالتوحّد كإعاقة أو كمرض و لا يوجد تأمين لنا، 
  • لم تتمّ زيارة المركز من قبل مسؤولي الدّولة، لماذا كلّ هذه المآخذة اليوم؟
  • ندافع اليوم على المرأة التي إعتنت بأطفالنا و رعتهم و ساهمة في تحسين أوضاعهم، 
  • يوجد العديد من الفيديوات التي تمّ نشرها دون تحرّك السلطات، لذا هذه البروباغندا ممنهجة ضدّ المركز و صاحبته، 

ضحى كمون (وليّة لطفل متوحّد ذو 14 سنة)

  • رئيسة المركز رافقت إبني طيلة 9 سنوات و رافقت الأولياء أيضا بمعرفتها و نصائحها، 
  • ليس من السّهل التعامل مع الطفل المتوحّد داخل و خارج المنزل، 
  • الهدف من هذه الجمعيّة هي مساعدة الأولياء على تحمّل تكلفة العناية بأطفالهم المتوحّدين، 
  • نطالب بتفهم الأطفال و أولياؤهم و إحداث فضاءات خاصّة بهم، 

[النقاش العام]

سهيل العلويني (رئيساللجنة)
على الرأي العام أن يفهم هذا المرض على الدّولة أن تشتغل أكثر على هذا الموضوع، 
ما رأيته تبكى له الأعين و لا يجب أن يقبل و يجب أن يحاسب المسؤول على هذا، 
أقترح على اللجنة الخاصّة زيارة المركز و معاينته و التأكّد من الحديث الإيجابي للأولياء، 
من العادي أن يهتزّ المشهد الإعلامي للمشاهد التي عرضت، و لعلّها فرصة للتعريف بالتوحّد، 

محمد المحجوب ( حركة النهضة)
يوجد الكثير من التجنّي على الدّولة و على النوّاب بإتهامنا بعدم إهتمامنا بالأطفال المتوحّدين حيث قمنا بالعديد من الزيارات للعديد من المراكز في نابل و سيدي ثابت و في صفاقس، 
التوضيف الإعلامي يمكن أن يكون لصالحكم و لكم الآن إستغلاله للتسويق لعملكم و التعريف بهذا المرض، 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)
"ربّ ضرّة نافعة"
الأكلّ إهتزّ و صدم لمشاهد الضرب، لكن ليس لعاقل أن يجرّم كلّ المركز و صاحبته و الأولياء، 
ترجمت كتابا على التوحّد و من خلاله تعرّفت على الجهد المضني الذي يتحمّله وليّ الطفل المتوحّد، 
يجب ضبط المعايير لدى إختيار النساعدين و حتى عمّال النظافة أو السهر على تكوينهم، 
يجب توعية الأولياء و المجتمع حول هذا المرض و أصنافه،
يجب القيام بزيارة لهذا المركز، 

أميرة زوكاري (نداء تونس)
أحيي رئيسة المركز و أهنيها على شهادةالأولياء التي لا يمكن أن تكون من باب المحابات، 
لا يجب شيطنة الإعلام إذ أنّ المشاهد المنشورة موجعة، 
يجب إغتنام هذه الفرصة،الغير سعيدة، للتعريف بهذا المرض، 
أتساءل كمحامية على كيفيّة إيقافك في حين أنّك لم تكوني متواجدة لدى التعنيف، 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبيّة)
لم يتحرّك لي ساكنا بما كتب و قيل في الصّحافة من سبّ و شتم في شأني و رسائل خاصّة، 
تنادينا إلى مركز الإيقاف دون تنسيق و دون نداء رغم معرفتنا على عدم قدرتنا على التحرّك، 
هذه فرصة ليراجع المركز تعييناته و معدّاته، 
هل يمكن أن تقوم الأكاديميّة البرلمانيّة بيوم مفتوح حول هذا المرض؟ 

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر)
يجب التركيز على الملف دون ملفّات جانبيّة، 
سنساند المركز و أنا شخصيّا سلأكون على ذمّتكم إن إحتجتم المعونة، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أثمّن مجهوداتكم في العناية بهؤلاء المرضى، و تشخيص هذا المرض و مداواته لم تتبيّن بعد و هو ما يجعل المرض أصعب، و نظرا لخبرتكم الممتدّة على عشرات سنوات نطالبكم بوضع نتائج دراستكم و معاينتكم لهذا المرض في أيادي وزارة الصّحّة و كافّة المعنيين، 

عبد الرؤوف الشريف (الحرّة لمشروع تونس)
هذا المرض معروف علميّا و طبيّا في كافّة أنحاء الجمهوريّة، 
يوجد مشكل في التشخيص قبل ثلاث سنوات لكن هذا في تقلّص، 
23 مركز عناية بمرضى التوحّد تعنى ب6000 طفل متوحّد، 
قدّمنا ملفّ للصندوق الوكني للتأمين على المرض للتأمين على هذا المرض لكن تمّ غلق الملف نظرا لكلفة هذه العناية، 


[ردّ رئيسة المركز هالة الشنوفي]

  • الأطفال في حاجة لمختصيين و إيجاد المختصين صعب، 
  • كرّاس الشروط الموضوع من قبل وزارة الشؤون الإجتماعيّة غير متلاءمة مع وضعيّة المتوحدين، 

رفعت الجلسة لدقائق و تمّ التعهّد بمتابعة الموضوع و المركز عن كثب ودعمه، 

[الإستماع إلى مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية ]

  • صادقت تونس على الإتفاقيّة الدّوليّة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008 و تمّت مناقشة تقرير التنقيحات لملاءمة التشريعات لهذه الإتفاقيّة سنة 2011، 
  • وقع إيداع 9 أطفال حاملي إعاقة بالإصلاحيّات و 85 كهل بالسجون الوطنيّة، و تعنى هذه الفئة بعناية خاصّة من السجون و الإصلاح من أولويّة في الزيارة و زيارة بدون حاجز و أسرّة فرديّة في الطابق السفلي و إعاناة في اللباس، و يوجد مقاييس إستثنائيّة في لجنة العفو لهذه الفئة، 
  • أعمال اللجنة الفرعيّة هي لجنة منبثقة عن اللجنة الأصليّة و هي متكوّنة من عديد الوزارات، 
  • إنطلقت اللجنة في 2013 و إنتهت إلى إقتراح بعض النصوص القانونيّة،
  • إتمام الفصل 2 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المحروقين و ذلك بإضافة الإعاقة النفسيّة، 
  • إتمام الأمر المتعلّق بإحداث اللجان الجهويّة للأشخاص المعوقين بتخويل حاملي الإعاقة النفسيّة ببطاقة إعاقة، 
  • عملنا على مبدأ المساواة و عدم التمييز على أساس الإعاقة في القانون التوجيهي، 
  • إقترحت اللجنة أن يتظمّن القانون المتعلّق بالتنظيم الصحي تنصيصا صريحا على التمييز على أساس الإعاقة، 

[النقاش العام]

محمد المحجوب (حركة النهضة)
أثمنّ العمل الذي يقوم به المركز نظرا لضرورة تحيين هذا الميدان حسب التشريع الدّولي، 
لماذا لم يتمّ التنسيق مع لجنتنا لتقليص الهوّة بين التشريع و التفعيل، 
يوجد مشكل فيما يخصّ الالإيواء الوجوبي للمعاقين، إذ يجب تحيين عمر إيوائهم، 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)
هل يمكن مدّنا بالوثيقة المتظمّنة لمقترحات التنقيح؟ 
لا يوجد أثرا للترسانة التشريعيّة في الواقع، 

[الإستماع إلى و ممثلي  مركز البحوث والدراسات الاجتماعية حول المعرّف الإجتماعي الوحيد]

  • 900 ألف هو عدد العائلات المعوزة، 620 ألف يتمتّعون بالتعريفة المنخفظة و 280 ألف متمتّعين بتعريفة العائلات المعوزة، 
  • طلبنا العائلات بالإتصال بالإدارات الفرعيّة و مدّها بملف كامل يحتوي بالأساس على "عناصر التصديق" و هي بطاقة التعريف الوطنيّة و مضمون الولادة، 
  • جعل هذا المعرّف لمجابهة الأرقام لدى صناديق التأمين، 
  • المعرّف الإجتماعي الوحيد متكوّن من 10 أرقام لا يمكن من خلالها التعرّف على صاحبه، 
  • لا يمكن إسناد المعرّف الإجتماعي الوحيد إلّا عند توفّر 8 معطيات أساسيّة، 
  • أحدثت لجنة فنيّة في 4 جانفي 2017 لمراقبة التقدّم في هذا المشروع و دراسة سبل تطوير المنظومة، 
  • تمّ إسناد 331 معرّف إجتماعي وحيد لأرباب العائلات إلى اليوم، 
  • ستستكمل هذه المنظومة أعمالها في سبتمبر 2018،

رفعت اللجنة على الساعة 14:40 بحضور 4 نواب ،