طرح نعمان العش سؤالا شفاهيا يتعلق بعدم استغلال المقاسم الصناعيّة التي وفّرتها الدّولة وتحوّل البعض منها إلى مستودعات ومناطق غير مُستغلّة وتغيير صبغتها من صناعيّة إلى سكنيّة.
إجابة الوزير:
- أيّ تغيير يطرأ على استغلال اﻷراضي يعود إلى الهياكل المعنية بإسناد الرُّخص لا إلى الوكالة العقارية للصناعة
- الوكالة العقارية للصناعة لا تسلّم للصناعيين شهادة رفع اليد عن مخالفة الباعث لكراس الشروط
- ينص القانون المتعلّق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية على أنّه يجوز لباعث المشروع تغيير النشاط دن إعلام أو ترخيص من الوكالة على أن لا يُمارس نشاطا غير قانوني أو ملوث للبيئة.
- مجلة التهيئة والتعمير تخوّل للجماعات المحلية تغيير النشاط من ذلك ملا مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، تغيير المنطقة صناعية إلى منطقة خدماتية، ...
----------------------
طرح شفيق العيادي سؤالا شفاهيّا يتعلّق بتفعيل المنطقة الصناعيّ' بصفاقس وتوسيعها، وطرح بالمناسبة سؤالا يتعلّق بالأنشطة المُلوّثة والغازات السامّة والمسرطنة والطاردة للأنشطة اﻷخرى في المنطقة والناتجة عن مصنع السياب.
إجابة الوزير:
تم توقيف الوحدات الملوثة بمصنع السياب والتي يبلغ عددها 9 من أصل 11، وسيتم النظر في مواصلة نشاط الوحدتين أو إيقافه
هناك 40 ألف مؤسسة مصنفة مما يحول دون مراقبتها جميعا في نفس السنة
زيارة مصنع السياب مقررة في برنامج الوزارة بعد إبداء اوكالة الوطنية لحماية المحيط
-------------------
طرح مراد الحمايدي سؤالا شفاهيا يتعلّق بضعف إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل وخطة الوزارة لإنقاذ شركة إسمنت أم الاكليل؟
إجابة الوزير:
يعود تراجع إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل إلى العوامل التالية:
سعت الدولة إلى تدارك النقص الحاصل على مستوى الشركة من خلال:
------------------------
كما طرح مراد الحمايدي سؤالا ثانيا يتعلّق بوضعية شركة الخزف التونسي بتاجروين إثر القرار اﻵذن باستئناف نشاطها وأسباب عدم تفعيل هذا القرار
إجابة الوزير:
شركة الخزف التونسي بتاجروين إحدى شركات مجمع السيراميك الذي تمت مصادرته سنة 2011، وتملك الدولة التونسية 50 بالمائة من رأس مالها، ويبلغ رقم معاملاتها 3.6 مليون دينار وتُشغّل 62 عاملا.