loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 78.95%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ،  على الساعة  10:40 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب. 

[مناقشة الفصل 348]

للاطلاع على نصّ الفصل 348 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

ناقش النواب جدوى الاكتفاء بالمعطيات الاحصائية، واتفقوا على صياغة أشمل لدور الدولة تجاه الأقاليم. 

الفصل 348 معدّلا:
يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.

  • تمّت المصادقة على الفصل 348 معدلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 349]

للاطلاع على نص الفصل 349 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اعتبر عماد أولاد جبريل (نداء تونس) أن الإقليم لا مبرر لوجوده ولا حاجة إليه في مجلة الجماعات المحلية.
وعندما أجابته جهة المبادرة أن الإقليم خيار دستوري لا يمكن للمجلة الحياد عنه، علّق بأن "الدستور ليس قرآنا".

وبالتالي تعلق النقاش بالاقليم والجدوى من إقراره، وليس بالفصل 349.

ثم اقترحالجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) تعديلا للفصل.

الفصل 349 معدّلا:
يعمل الإقليم بالتعاون بالاشتراك مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعيللحد من الفوارق الاقتصادية  والاجتماعية بين المناطق المكونة له ولتعزيز اندماجها والتضامن بينها. 

وقد وافق النواب الحاضرون على هذا المقترح بالأغلبية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 349 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 350]

للاطلاع على نص الفصل 350 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا أرى موجبا لمنع الجمع بين رئاسة الاقليم ورئاسة جمعية رياضية.

ثم تم اقتراح حذف الفقرة الثانية بأكملها نظرا لأنها من مشمولات القانون الانتخابي.

واقترح العجمي الوريمي (حركة النهضة) حضور عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وليس عضوا واحدا. 

واقترحت فاطمة المسدي (نداء تونس) أن يكون انتخاب المساعدين لنصف المدة.

ثم سحب المقترحان.

الفصل 350 معدّلا:
ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الإقليم ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس جهوي أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 335 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 351]

للاطلاع على نص الفصل 351 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

العجمي الوريمي (حركة النهضة):
لا أتفق مع خيار أن يكون الأصغر سنا هو المرجح في حالة تساوي الأصوات في انتخاب رئيس الاقليم.

منية ابراهيم (حركة النهضة):
لا أرى موجبا لدورة ثالثة لانتخاب الرئيس. دورتان تكفيان، مثلما صادقنا عليه بالنسبة للبلديات والجهات. 

محمد سيدهم (حركة النهضة):
هناك أيضا حالة مقاطعة عدد من الأعضاء للجلسة الانتخابية الأولى، بشكل يعطل توفر النصاب.

وناقش النواب الحاضرون مطولا هذه الحالة، قبل أن يتفطنوا إلى أن الفصل لم يشترط نصابا لانعقاد الجلسة، ثم تم اقتراح إضافة فقرة لتجنب أي اشتباه في تأويل الفصل، للتنصيص على انعقاد الجلسة الانتخابية مهما كان عدد الحضور، صادق عليها النواب مع احتفاظ الجيلاني الهمامي.

الفصل 351 معدّلا:
يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين الأعضاء سنا.
يتم استدعاء مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة مهما كان عدد الحضور.
ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع في الدورة الأولى من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة ثانية يترشح لها المتحصلان على أكثر الأصوات. ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب بفوز أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الإقليم أثناء انتخابهم من طرف أعضاء مجلس الإقليم. يتم انتخاب مساعدي الرئيس تباعا وفقا لنفس الطريقة حسب ترتيبهم.
يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.

[مناقشة الفصل 352] 

للاطلاع على نص الفصل 352 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تعديل الفصل 352 على ضوء الفصل 318 المصادق عليه معدلا المتعلق بسد الشغور في المجلس الجهوي.

الفصل 352:
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل أكبر أعضائه سنا للانعقاد وسد الشغور من قبل رئيس مجلس الإقليم وعند الاقتضاء الوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارينالأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.

[مناقشة الفصل 353] 

للاطلاع على نص الفصل 353 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) تعديل الفصل على ضوء الفصل 319. 

الفصل 353 معدّلا:
توجه استقالة رئيس الاقليم أو استقالة مساعديه إلى أعضاء مجلس الاقليم الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي الموجود بدائرتهما مقر الإقليم.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم غير أنه في حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الاقليم, يتعهد عضو مجلس الاقليم الأكبر سنا بتسيير شؤون الاقليم العادية بمساعدة المدير التنفيذي للاقليم.

  • تمت المصادقة على الفصل 353 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 354]

للاطلاع على نص الفصل 354 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تعديل الفصل 354 على ضوء الفصلين 320 و242 بالنسبة للجهات والبلديات. 

الفصل 354 معدّلا:
يمكن إيقاف الرئيس أو  أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة  مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من تصرفات.
يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة واضحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل 5 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختص بالنظر لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديم مطلب توقيف التنفيذ عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 354 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 355]

للاطلاع على نص الفصل 355 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إضافة فقرة جديدة، مثلما تمّ بالنسبة للفصول 321 و243 بالنسبة للجهة والبلدية. 

الفصل 355 معدّلا:
في صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بعضو ينتخب من طرف مجلس الإقليم بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو الامتناع أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يتعين أن لا يتجاوز التعيين الوقتي مدّة 6 أشهر، وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 352. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 355 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 13:10 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:00. 
_____________________
استئنفت الجلسة على الساعة 14:40، بحضور 5 نواب.

[مناقشة الفصل 356]

للاطلاع على نص الفصل 356 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

نظرا لأن الفصل 356 يقابله الفصلان 323 و 324 بالنسبة للجهة، قرّر النواب الحاضرون تقسيمه إلى فصلين وإدخال نفس التعديلات عليها. 

  • تمت المصادقة على تقسيم الفصل 356 بإجماع الحاضرين.

الفصل 356 معدّلا:
رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن مصالح الإقليم وعن الإدارة، وله أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته باستثناء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الإقليم إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

  • تمت المصادقة على الفصل 356 معدّلا بإجماغ الحاضرين.

فصل إضافي:
يلتزم رئيس مجلس الإقليم ومساعدوه والمستشارون أعضاء مجلس الإقليم بإعلام المجلسالإقليم بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود.
ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس الإقليم مع مصالح الإقليم.

  • تمت المصادقة على الفصل 356 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 357]

للاطلاع على نص الفصل 357 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

مقترح حذف المطة الثالثة، مثلما هو الشأن بالنسبة للفصل المقابل في باب الجهة. 

الفصل 357 معدّلا:
لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للإقليم ؛
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم؛
- الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإقليم.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.

  • تمّت المصادقة على الفصل 357 معدّلا بإجماع الحاضرين.  

[مناقشة الفصل 358] 

للاطلاع على نص الفصل 358 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

توقف النواب الحاضرون عند النقطة الخاصة بالصفقات، والمقصود باتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها، دون أن يتمخض عن النقاش مقترح تعديل.

كما تطرقوا إلى الفقرة الأولى التي تحصر مهام رئيس الإقليم في تطبيق قرارات المجلس، وقرروا تعديلها.

الفصل 358 معدّلا:
يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس ووخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون،
- الإشراف على إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم،
- التخاطب مع القابض المتعهد بمالية المحاسب العمومي للإقليم حول استخلاص الديون،
- تسيير أشغال الإقليم،
- القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.

  • تمت المصادقة على الفصل 358 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 359]

للاطلاع على نص الفصل 359 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تعديل الفصل 359 على ضوء الفصول 250 و327 المقابلة له في باب البلدية وباب الجهة.

الفصل 359 معدلا:
لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، عرضها على مصادقة مجلس الإقليم
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون،
يعرض رئيس الإقليم ومساعدوه على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الإقليم إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه على مسؤوليته. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 359 معدلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 360]

للاطلاع على نص الفصل 360 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

نفس التعديل الذي أدخله النواب على الفصل 328 بالنسبة برئيس الجهة.

الفصل 360 معدّلا:
بوصفه ممثل الدولة، يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الإقليم له.

  • تمّت المصادقة على الفصل 360 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 361]

الفصل 361:
إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم الواضح أو عجزه الفادح عن إتمام المهام المذكورة رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم، للوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يأذن للولاة المختصين ترابيا بمباشرة تلك الصلاحيات كل في حدود ولايته.
لرئيس الإقليم الاعتراض على حلول السلطة المركزية محله وله طلب توقيف التنفيذ.

اقترح رئيس اللجنة تأجيل التصويت على هذا الفصل، لمناقشته مع باقي الفصول التي تخص الحلول محلّ رؤساء الجماعات المحلية.

  • تمت المصادقة على تأجيل النظر في الفصل 361 بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 362]

للاطلاع على نص الفصل 362 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) تعديل هذا الفصل وإضافة فصول أخرى ناقصة مثلما وقع بالنسبة لباب الجهة.

الفصل 362 معدّلا:
تحرص إدارة الإقليم على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الإقليم وأملاكه.
تلتزم مصالح إدارة الإقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في  آجالها.
يعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.

  • تمت المصادقة على الفصل 362 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
يخضع أعوان الأقاليم لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الإقليم بتسيير إدارة الإقليم وتقديم الاستشارات لمجالس الأقاليم والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس الإقليم ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط  وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
يؤجر أعوان الأقاليم على حساب ميزانيتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة  الأقاليم  أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن، بطلب من  الأقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية. 

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
يتولى رئيس الإقليم طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الإقليم المصادق عليه من طرف مجلسها.

يتولى الإقليم فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[إضافة فصل]

فصل إضافي:
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. 

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 363]

الفصل 363:
يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.

  • تمت المصادقة على الفصل 363 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

وهو آخر فصل في مشروع مجلة الجماعات المحلية. ويبقى لللجنة الحسم في الفصول التي تمّ تأجيلها، والمصادقة كذلك على فصول قانون الإصدار.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 16:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة والنصف صباحا.