loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 45.45%

إنطلقت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور ثمانية نواب و إستهلّت أعمالها بمواصلة النظر في فصول القانون الأساسي للميزانيّة ، طالب محمد الفريخة التشاور حول مقترح تعيين محافظ بنك مركزي جديد و إعفاء المحافظ الحالي الشادلي العياري، في حين إقترح محمد الفاضل بن عمران إنهاء النظر في القانون الأساسي للميزانيّة ثمّ المرور إلى مناقشة الإعفاء و التسمية الجديدة، تمّ الإتفاق على العودة إلى القانون الأساسي للميزانيّة، 

[الفصل 18] 

 الهادي بن براهم (حركة النهضة)
المهمّات الخاصّة لا يمكن أن لا تشمل محكمة المحاسبات المذكورة في الفصل 117 من الدّستور ، لذا أقترح إضافتها في المطّة الثانية، 

مستشارة اللجنة : محكمة المحاسبات جزء من المجلس الأعلى للقضاء، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
القضاء المالي و الإداري و العدلي مكوّنات من المجلس الأعلى للقضاء، محكمة المحاسبات لديها مهمّة خصوصيّة نصّ عليها الدستور و يجب أن تتمتّع بالإستقلاليّة الماليّة، لذا إدراجها يأتي في صميم العمل النيابي الديمقراطي،و  إفرادها بهذه الخصوصيّة أمر مهمّ جدّا لتمكينها من إستقلاليّتها الماليّة، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
ما يقلقني هو إشكاليّات التطبيق في إعداد الميزانيّة لذا  يجب أن نقول المجلس الأعلى للقضاء بإستثناء محكمة المحاسبات و نضعها في مطّة على حدة، لذا يجب توضيح ما نقصد بالمجلس الأعلى للقضاء بإفراد كلّ من المحكمة الدستوريّة و محكمة المحاسبات، 
"- المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و ذلك مع مرارعات الفصل كذا إضافي " و أنصّ في الفصل الإضافي " تفرد ميزانيّة محكمة المحاسبات بمهمّة خاصّة على معنى الفصل 18"  

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
نحن نشترك في التوجّه العام و يجب أن نجد صيغة لهذا لكن لا يمكن إستثناء محكمة المحاسبات من المجلس الأعلى للقضاء، 

طارق فتيتي ( الإتحاد الوطني الحر) 
كان عندي تحفّض على "تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة." إذ أنّ الوزارة يمكن أن تناقش ميزانيّة هيئة دستوريّة، 
أقترح التنصيص على كلّ من الهيئات الدستوريّة المستقلّة بذكرها كلّها، 

مستشار اللجنة : الإشكال هو عدم وجود تعريف للمهمّة الخاصّة و البرنامج الخصوصي 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يمكن إضافة فصل لتعريف المصطلحات، 

الهادي بن براهم ( حركة النهضة)
لكي لا نذهب في مخاطر الإستقلاليّة ، أرى العمل بمقترح منظمة البوصلة بحذف كلّ المهمّات الخاصّة ما عدى نفقات التمويل و النفقات الطارئة و غير الموزّعة، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
المهمّة الخاصّة هو أن يتقدّم مجلس نواب الشعب و الهيئات الدستوريّة و المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة مبزانيّتها أمام النواب، و هي مهمّة خاصّة بإعتبار نصّ الدستور و بإعتبار مسألة الإستقلاليّة الهامّة جدّا، 
لذا يجب الإبقاء عليها في فصل، 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) 
يجب حذف الفقرة قبل الأخيرة لضمان إستقلاليّة الهيئاة عن أيّ وزارة/مهمة خاصّة. 

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
أقترح فرد الفصل الأخير بفصل خاص لأنّ الإستثناء مهمّ، إلى أي مدى يمكن تحميل أكثر مسؤوليّة و أكثر مجهود على مداخيل الدّولة من غير القروض، 

___________

رأى النواب ترك مجال لساعة للتداول حول تصنيف تونس كمجال رحب لتبييض الأموال و تمويل الفساد و حول إقتراح إعفاء محافظ البنك المركزي، و إعتبر محمد بن سالم أنّ هذا القرار بالإقالة سيصعّب مأموريّة الدّفاع على تونس و في هذا إقرار بإضطلاع الدولة التونسيّة في تبييض أموال، و إقترح إستدعاء اللجنة الماليّة للإطلاع على أكثر معلومات على هذا التصنيف، 
في حين أقرّ طارق فتيتي برفض المعالجات السطحيّة و تحميل المسؤوليّة لمحافظ البنك المركزي ككبش فداء، و أقرّ بمساهمة كلّ الجهات في هذا التنصنيف، و أعاب على عدم التنسيق بين السلط، 
بينما رفض محمد الفاضل بن عمران تحميل المسؤوليّة كليّا لمحافظ البنك المركزي، و ذكّر أنّه طرح هذا الموضوع في أوّل السنة ، و طالب بإستدعاء رئيس الحكومة في جلسة عامّة حول هذا التصنيف و تجنّبا لتصنيفات أخرى مدمّرة، في حين طالب علي العريّض التعجيل بإيجاد حل للخروج من هذه القائمة ثمّ المعالجة التشخيصيّة لهذه النتيجة و أخذ الإجراءات التي لا تسيء للبلاد، 
كما إعتبر الهادي بن براهم طريقة إقالة محافظ البنك المركزي طريقة تليق بالعهد السابق، 
إتفق النواب على إستدعاء اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة الأسبوع المقبل في لجنة الماليّة و إقترحوا إستدعاء رئيس الحكومة لجلسة إستماع ، 

[الفصل 19]

طالب منجي الرحوي بالإطلاع على الأمر الحكومي لدى تعيين رئيس البرنامج في حين أقرّ كلّ من منجي الرحوي و طارق فتيتي بعدم إمكانيّة التحصّل على كلّ الأوامر، 

تمّ تأجيل التصويت على الفصل، 

رفعت الجلسة على الساعة 12:35،