loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 فيفري 2018
  • النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2017/80 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة 
  2. مشروع القانون عدد 2017/76 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 81.11%

إنطلقت الجلسة على الساعة العاشرة و الرّبع و إستهلّت أعمالها بتسجيل الحضور الذي سجّل 116 نائبا، 
و حيّا رئيس المجلس محمد الناصر في كلمته الإفتتاحيّة روح الشهيد شكري بالعيد مكّدا على ضرورة الكشف عن اليد المغتالة, 
دعا بعد ذلك محمد الناصرياسين العياري أداء القسم ليصبح رسميّا نائب

نقطة نظام / أيمن علوي
6 فيفري جديد و شهداء جدد في هذا الوطن، شهداء أطفال هذه المرّة رحمة و شروق بمعهد تالة الآيل للسقوط يتعرّض للإهمال بسبب النسيان و الإهمال و سياسات "هيبة الدّولة" و "أخلاق ربي و النبي" و سياسات يوسف الشاهد و راشد الغنوشي،
أطالب وزير التربية بالإستقالة الفوريّة، 

نقطة نظام/ ماهر المذيوب 
أطالب بدعوة مستعجلة من أجل جلسة مع رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين و الولّاة لنقطة واحدة و هي البطالة و قد سبق أن عرضت هذا المقترح على رؤساء الكتل الذين رحّبوا بهذا المقترح،
نريد التعرّف على وضع البطالة و الحلول لها،

نقطة نظام / صفية خلفي
أطالب المجلس بقراءة الفاتحة على شهداء حاسي الفريد شهداء الفصل المسقط لحماية المرأة العاملة و شهداء تالة و فتح تقرير في هذا الغرض،

نقطة نظام / عمار عمروسيه
سبق أن نبّهت عن خطورة الكشف عن نتائج مناظرة الدّخول لشركة الفسفاط بقفصة بدون شفافيّة و ليلا و ها هي الأزمة تنطلق في قفصة و الأوضاع تزداد تدهورا، 
أدعو إلى جلسة طارئة مع رئيس الحكومة حول موضوع حوكمة الموارد الطبيعيّة، 

نقطة نظام / سامية عبو 
أنتم لا تحترموا نظامنا الدّاخلي، لم نقم بجلسة حوار مع الحكومة، 
ليس لدكم سلطة على النواب و لا يجب أن تمنع نائب من الحديث عن رئيس الحكومة أو رئيس الدّولة، 
كلّ الأزمات في تالة و قفصة أسبابها الفساد لا غير، 

محمد الناصر (رئيس المجلس)
الرئيس أولى من غير بتطبيق النظام الدّاخلي و مداخلتي كانت في عدم تشخيص المداخلات ، 
مساءلة الوزراء متواصلة و سنسائل 3 وزراء هذا الأسبوع، 

نقطة نظام / محمود قاهري 
أريد فتح تحقيق حول شهداء تالة و حاسي الفريد، 

نقطة نظام / الجيلاني الهمامي 
رئيس المجلس يتجاوز صلاحيّاتها و حدوده، تملون على نائب كيف يتكلّم و عن ماذا يتكلّم ، 
هذا تجاوز سابق و أنتم تريدون إرجاعنا لبرلمان العهد السابق، أنتم تعرفونه و لكن ليس هذا برلماننا، 

نقطة نظام / طارق فتيتي 
أترحّم على روح الفتاتين، 
من غير المعقول أنّه لم يتمّ إلى الآن إنتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة، أريد تحميل رؤساء الكتل هذه المسؤوليّة، 
3 معتمديّات في ولايت القيروان بدون معتمدين طيلة سنة و نصف و هذا غير معقول، 

نقطة نظام / الوليد البناني
أترحّم على الشهيدتين سرور و رحمة و الشهيدة هويدة، 
اليوم إضراب عام في تالة و لا وجود لأي مسؤول حكومي في الجهة الآن، 
نطالب بمساءلة وزير التربية و لو في جلسة إستثنائيّة ، 
يجب التحقيق في هذا الحديث و إقالة أو إستقالة مدير المعهد، 

نقطة نظام / شفيق العيادي
أترحّم على التلميذتين و التلميذة العاملة و أترحّم على الشهيد شكري بلعيد و باقي شهداء الوطن، 
نحن سوطنا على وزراء لا على مفتيين، إذ أجابني كتابيّا و لم يرد القدوم للجلسة، 

نقطة نظام / أحمد الصديق 
أستغرب عدم بث هذه الجلسة و أداء القسم منذ بدايتها، 
ما وقع في تالة يتحمّل مسؤوليّته السياسيّة رئيس الحكومة لا المدراء الذي تحرّكو أكثر من مرّة، 

نقطة نظام / عماد الدايمي 
أترحّم على روح شهيدتي الإهمال و الحقرة، 
أستنكر ما حدث من إيقاف البث لدى أداء زميلنا الجديد القسم كما أطلب الإعتذار على تدخّل رئيس المجلس على ما تقدّم به من تدخّل في مداخلات النائب أيمن العلوي، 
أطالبكم بإعادة القسم مباشرتا الآن، 

نقطة نظام / يامينة الزغلامي 
التلفزة الوطنيّة لم تبدأ بثّها إلا بعد مداخلة الزميل أيمن العلوي و أداء القسم لزميلنا الجديد ياسين العيّاري، 
هذه تلفزة وطنيّة لا تلفزة خاصّة و أطالب الرئيس بإعطاء دقيقتين للنائب الجديد ليتوجّه بالكلمة للشعب، 

محمد الناصر (رئيس المجلس)
أعلمنا الرئيس المدير العام للتلفزة أنّه وجد عطب فني لدى إنطلاق الجلسة و أنّه سيتمّ بثّ القسم في الفضائيّة اليوم، 

نقطة نظام / محمد سعيدان
من يطالب بنقاط نظام يجب أن يترم بنفسه النظام الدّاخلي إذ تدخّل النواب بنقاط نظام لا يندرجوا ضمن أشغال اللجنة، 

نقطة نظام / إكرام مولاهي 
أترحّم على الشهيدتين ، أين الحكومة من معانات التلاميذ في تالة و التلميذة العاملة في حاسي الفريد ، 
الكلّ يجب أن يتحمّل مسؤوليّته، 

نقطة نظام / مصطفى بن أحمد 
من المؤلم و المؤسف أن تتوفى التميذتين في مبيت لكن ليست أوّل مرّة يصير هذا و لا يجب إستغلاله لتسجيل مواقف بالية بدون حلول، 

نقطة نظام / رضا ادلاعي 
نطلب مساءلة الوزير في ما يخصّ الأحداث في المبيت، 
مؤسسة التلفزة تخدم أجندات سياسيّة من المال العام، 

نقطة نظام / كريم الهلالي 
حادثة أليمة و تطرح بقوّة مسؤوليّة الدّولة، منذ سنتين صادقنا على قرض بمئات الملايين لصيناة المنشآت التربويّة،
يجب أن ندعوا إلى جلسة حوار مع الحكومة في هذا الغرض، 

[ النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/80 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة]

 [النقاش العام]

محمد نجيب ترجمان (الحرّة لمشروع تونس)
ما هو نصيب الصناعات التقليديّة و الحرف في وزارتكم ، صناعة الشاشيّة في تدهور في تونس و  قد أصبح الخبراء و المصدّرين على عدد أصابع الأيدي، هل فكّرتم في تحسين هذا القطاع و تفعيل قرار المجلس الوزاري لفيفري 2016،

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
اليوم نناقش الفصل 14 لمنظّمة العالميّة  للسياحة، 
101 دولة صادقت على هذا التعديل لتحضى إسبانيا بالعضويّة الدائمة لهذه المنظمّة ، 
هل سنصادق على نسخة فرنسيّة أم سنصادق على نسخة عربيّة فصل ثاني ؟ 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
أريد التذكير أنّ تونس هي عضو في هذه المنظّمة و كذلك وكالة الأسفار، 
هذا الأمر مفروغ منه و لا يوجد قرض أو إتفاق في هذا بل هذا من شأنه تقوة العلاقة بين الدّول ، 
السياحة هي رافد من روافد الإقلاع الإقتصادي، 

[ردّ وزيرة السياحة لمياء الزريبي]

  • تواجدنا في هذه المنظّمة يمكّن تونس في كلّ التظاهراتها المنظّمة من قبلها و يضمن وجود تونس في السوق السياحيّة،
  • مساهمة المنظّمة في تطوير صورة تونس كوجهة سياحيّة،
  • في ما يخصّ القرى الحرفيّة يوجد إهتمام كبير بهذه القرى ،
  • المغزى من هذا التعديل هو تعزيز العلاقة السياحيّة بين إسبانيا و تونس،

المرور للتصويت :

التصويت على مبدأ المرور للتصويت 
  • مع 121
  • ضد 0
  • محتفظ 

التصويت على العنوان

  • مع 121
  • ضد 0
  • محتفظ 2

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 121
  • ضد 0
  • محتفظ 02

التصويت على القانون برمّته

  • مع 119
  • ضد 0  
  • محتفظ 4 

[مشروع القانون عدد 2017/76 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية ]

[النقاش العام]

مريم بوجبل (الحرّة لمشروع تونس)
يوجد أزمة ثقة بين الدّولة و الشعب، 
تونس تسجّل اليوم أعلى نسبة تضخّم منذ  عقود ، اليوم المجمع الكميائي معطّل كليّا، اليوم البرلمان الأوروبي يناقش وضع تونس في القائمة السوداء للدول مبيّضة يما فقط من إحطياتي الدّولة من العملة الصعبة، كلّ هذا نتيجة سياسات فاشلة، 
هذا القرض سيكلّف أكثر من 3000 مليون دينار، وصلنا إلى درجة جعلتنا لا نعي قيمة النقود، 
إقتراح فتح الإكتتاب بالعملة الصعبة لجاليتنا بالخارج لتجاوز هذه الأزمة، 
3000 م د يجب إرجاعها دفعة واحدة بعد 7 سنوات، 
الترويكا وجّهت موارد الإقتراض و الفائض ب6 مليار دولار في نفقات التصرّف، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
التداين حلّ عجز و حلّ بسيط و سهل و هو حلّ من لا حلّ له، 
هذا القرض الرّقاعي تمّ وضعه مسبقا في قانون الماليّة، 
كلّفنا الفساد في فسفاط قفصة هذه القروض لترقيع موارد الفسفاط، 
التدايل يجب أن يكون حلّ تكميلي لا حلّ أساسي، 

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنيّة)
هل هذا القرض هو قرض للإستثمار أم لدعم الميزانيّة و إذا كان الأخير هو السبب فمن غير المعقول أن نقترض لدعم الميزانيّة بعد شهرين من بداية السنة،
إلى متى ترضخ الحكومات المتعاقبة ترضخ للإملاءات الديماغوجيّة، 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة )
سبق أن أعلن وضع حدّ للمديونيّة لكن لا يوجد إلا إستمرار لها، و نحن ماضون نحو بيع و إرتهان للبلاد لصندوق النقد الدولي، 
مع كلّ هذا يتقدّمون كلّ ثلاث لقروض جديدة، 
نحن لسن ضدّ القروض لكن كلّ إقتراض للفساد و ضدّ الوطن لن نقبل به، 
الإقتراض خيار العملاء و "البيوعة" ، 
نحن مع تعبئة الموارد من الأشخاص الذين تغاضون عليهم النظر،

حسونة ناصفي ( الحرة لمشروع تونس)
المبلغ الذي تحدذث عنه التقرير بإقتضاب و دون دقّة مبلغ كبير جدّا، من سيدفع هذا القرض بعد 7 سنوات؟ 
البرلمان الأوروبي بصدد المصادقة على تصنيف بلادنا كدولة تعتبر من المجالات الرّحبة لتبييض الأموال و الإرهاب، 
الحكومات المتعاقبة لم تحرّك ساكن أمام التمويل الخارجي للجمعيّات،

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
نصادق على ميزانيّة كلّ آخر سنة و الدّين هو من جملة ما يصادق عليه، و الدّين 3 أصناف ما هو من الإقتراض الداخلي و ما هو إقتراض خارجي (من البنوك أو من السوق الماليّة) ، ما نتحدّث عليه هو إنجاز ما صادقنا عليه في قانون الماليّة لسنة 2018 ، لذا لا يوجد مبرّر لنحيب النواب و القول ببيع البلاد بعد مصادقتهم على قانون الماليّة، 
نحن لم نتجاوز الحدود و لسنا مصنفين في أعلى مراتب نسبة التداين، 

نقطة نظام / حسونه ناصفي
تمّ رسميّا تصنيف تونس كمجال رحب لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. 

نقطة نظام / شهيدة فرج
أطالب بجلسة عامّة للنظر في أزمة المديونيّة. 

ياسين العياري (غير منتمي)
هذا القرض يعني أنّ كلّ تونسي مسال في 250 دينار، 
هذا القرض هو 4 مرّات إعتمادات وزارة الشؤون الإجتماعيّة، كيف سترجعون هذا القرض؟ 
الحلول موجودة، إفتحوا الإكتتاب للمواطنين بالخارج، جدوا حلول مبتكرة، 
يجب قانون لمنع الإقتراض لتعبئة الموارد، تثبّتوا مع من سيصوّت لفائدة هذا القرض لكي لا تتمّ مغالطتكم، 

مروان فلفال (الحرة لمشروع تونس)
سيسجّلكم التاريخ كخزندارات تونس الجدد، الحلول موجودة لكن تنقص الإرادة و الشجاعة، تحويلات التونسيين بالخارج التي تقلّصت تذهب اليوم للإدخار في الدّول الأخرى، 
أين هو مرصد مديونيّة، أين خطاب الصراحة و المسؤوليّة؟ 
برلمان أوروبا اليوم يصنّفنا كبلد بمخاطر دعم الإرهاب و تبييض الأموال، على المسؤولين في الخارجيّة و تحذير المخاطر الماليّة الإستقالة فورا، 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطيّة)
ما الجدوى من أن يصادق على القرض القادم من الماضي لا من المستقبل حيث أنّ النقود صرفت، نحن اليوم في ممسرح من الطراز العالي لا في مجلس، 
أصبحت أشكّ أنّ الحكومة جزء في تصنيف تونس، 

رفعت الجلسة على الساعة 13:40 و أستأنفت أعمالها على الساعة 16:30 

[ردّ وزير الماليّة رضا شلغوم]

  • أنا أشاطر النواب إنشغالهم حول المديونيّة و يجب إيجاد الحلول لخفض نسبة التداين، 
  • هذه المرحلة هي مرحلة وفاق على هدف وطني، 
  • التداين نتيجة سياسات و ليس حل و لا يمكن معالجتها بقرار فنّي،
  • الجزء الأهم من مصاريفنا هي كتلة الأجور، و يجب النظر في هذا الجزء،
  • الدّولة حدّت من الإنتدابات و سنّت قانون لتشجيع الموظفين على المغادرة، 
  • الحكومة إختارت توجيه الدّعم للفئات المحتاجة دون غيرها، 
  • 7500 م د هي خدمة الدّين التي يجب تسديدها، 
  • 1500 م د خصّصتها الدّولة لدعم المحروقات و كلّ إرتفاع في سعر المحروقات يكلّف 120 م د على المحروقات، لذا يجب التفكير في تشارك بين تكفّل الدّولة و تكليف المستهلك، 
  • موقف الحكومة يتّجه في تقليص التّداين و نحن ماضون نحو هذا الهدف، 
  • سنعمل على إكتتاب التونسيين بالخارج لحسابات بالعملة في تونس، 
  • إذا لم نتداين فسيصل عدد الأيام بالعملة الصعبة غلى 74 يوما و هو رقم مفزع، 
  • بالنسبة للقروض قسيرة المدى 90 م د تمّ إقتراضها سنة 2016 و كلّ القروض الأخرى في البنك المركزي هي قروض تجاريّة قصيرة المدى تأخذها المؤسسات الخاصّة، 
  • في ما يتعلّق بتصنيف تونس، نقتطين فقط أقلقت الإتحاد الأوروبي هي الفارق ب35% بين منظومتي التصدير كليّا، 
  • 357 نائب من الإتحاد الأوروبي إعتبروا تصنيف تونس في قائمة مبييضي الأموال و تمويل الإرهاب خاطئ و للأسف لم تكن الأغلبيّة المطلقة و لا أعتبر هذا القرار حاسما، 
  • إلتزمت الحكومة بإحترام تدابير GAFI، و تمّ تونس من بينها من بين الدّول الخاضعة للرقابة، 

المرور إلى التصويت : 

التصويت على العنوان 

  • مع 82
  • ضد 10
  • محتفظ 20

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 76
  • ضد 13
  • محتفظ 21

التصويت على القانون برمّته

  • مع 74
  • ضد 12
  • محتفظ 21

مداخلات على معنى الفصل 118 

عبير عبدلي (نداء تونس)
ليست لأوّل مرّة أن ينقطع البث على التلفزة لذا أستغرب القرار المتسرّع لإقالة مدير التلفزة التونسيّة، 
أردنا أن نرى مثل هذه السرعة في القرار في أحداث كحادثة مدرسة تالة، و في فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين و المحتجين في مختلف الجهات، 

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
أريد التذكير بمأساة و مهانات الناجحين في مناظرة CAPES 2017 و أريد سؤال وزير التربية عن مآل هؤلاء بعد إعراب إحتياجها ل 7000 أستاذ حتميّا، وعده الوزير بمقابلتهم الأمس لكن لم يتمّ هذا، 

حمد الخصخوصي (غير منتم) 
أترحّم على روح صديقي شكري بلعيد صديق النظال، 
تعرّض مقرّ الديمقراطيين الإجتماعيّن بسيدي علي بن عون للإقتحام و السرقة ، 

ابراهيم ناصف (الحرّة لمشروع تونس)
يجب الحدّ من ظاهرة تعاطي المخدّرات و توعية الشباب حول الأثار و الظواهر الجانبيّة لها ، 

البشير اللزام (حركة النهضة)
أترحّم على الشهيدتين سرور و رحمة، 
في كثير من المرّات تطرّقت لتجربة تزويد المدارس المعطّشة في بنزرت بالماء الصالح للشراب، 
و تمّ تزويد 28 مدرسة بغزالة و جومين و تكلّف هذا المشروع 240 ألف دينار على المجلس الجهوي و أريد شكر كلّ من حقّق هذا، و يجب دائما التذكير بما هو إيجابي في هذه البلاد، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
اليوم أتحدّث عن تجربة تشرّف كلّ التونسيين صارت في مدينة نفزة، بعد حرق و تخريب البلديّة و مركز الشرطة و القباضة الماليّة تضامنت كلّ الجهات لإرجاع كلّ هذه المنشآت و ذلك بقرار المعتمد الذي لم ينتظر موافقة السلط المركزيّة، 

رفعت الجلسة على الساعة 18:30.