loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل حول مشروع القانون عدد 2017/95 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون) 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:45
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40.91%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:45 بحضور وزير التكوين المهني و التشغيل و كاتبة الدّولة مكلفة بالتكوين والمبادرة الخاصة، و إستهلّت أعمالها بعرض حول مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب "مبادرون"، و ذكّر رئيس اللجنة قبل بداية العرض أنّه سبق و إنطلق الأعضاء في دراسة المشروع إلّا أنّهم تعرّضوا لعدّة أسئلة في ما يخصّ شرح الأسباب وجب توضيحها، 

[كلمة وزير التكوين المهني التشغيل]

  • يجسّم مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" توجهات الحكومة الرامية إلى إتباع منهج متعدد القطاعات، ويسعى إلى تنسيق أفضل لتعزيز فرص العمل لفائدة الشباب وللفئات الأكثر حرماناً، ويعتمد مقاربة مندمجة لمعالجة طلبات وعرض الشغل وتمويل الاستثمارات التحفيزية وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين الهياكل الحكومية المختلفة على الصعيدين المركزي والمحلي.
  • ويتقاطع مشروع «مبادرون» مع:
    - مشروع النهوض بالصادرات ومشروع "التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا" في مجال تطوير سلاسل القيمة لدفع نسق التشغيل وإحداث مواطن عمل لائق .
    - مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بإعادة هيكلة تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف تصويب توجيها لفائدة مستحقيها  ( نفس الفئة المعنية بمبادرون ) والمنجز بمساندة من البنك الدولي. 

[أهداف المشروع]

  • يهدف مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" إلى تحسين دخل ودعم موارد الرزق 
  • يسعى المشروع إلى دفع نسق إحداث فرص العمل اللائق ودعم بعث المشاريع الصغرى في ولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي، بما يدعم الاندماج في سوق الشغل وتعزيز فرص العمل اللائق في الولايات المعنية.

[الفئات المعنيّة بالمشروع]

  • 10,000  شاب وشابة بين 18 و35 سنة من بين   - أبناء العائلات المعوزة،
     - الشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجنية،
     - الأمهات فاقدات السند العائلي،
     - العاملين في القطاع غير منظم ،
     - الشباب الذين طالت بطالتهم والمسجلين بمكاتب التشغيل
  • 250 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة 

[الولايات المعنيّة بالمشروع]

07 ولايات تمّ اختيارها وفق معايير اجتماعية واقتصادية يمكن تلخيصها فيما يلي:

  • الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الاجتماعي والمهني باعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهويّة.
  • تعزيز الترابط والتكامل بين مختلف المشاريع الممولة من قبل المانحين في الولايات المعنية ورسملة نتائجها ومخرجاتها.

الولايات المعنيّة : جندوبة ، القصرين، القيروان، منوبة، صفاقس ، ولاية سليانة و قبلي

[مكوّنات المشروع]

  • المكوّن 1: تحديد الفئات الهشة المستهدفة وربطها بسوق الشغل بقيمة مالية تقدّر بـ (17.47 مليون دولار أمريكي)
  •  المكوّن 2: خلق فرص العمل بقيمة مالية تقدّر بـ (32.7 مليون دولار أمريكي) من خلال تطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية ودعم إحداث المؤسسات الصغرى.
  • المكوّن 3: دعم وتعزيز قدرات الهياكل والأطراف المتدخلة في المشروع بقيمة مالية تقدّر بـ (6.33 مليون دولار أمريكي) 

[النتائج المنتظرة]

  • انتفاع  10000 شاب بالإحاطة والمرافقة مشخصة منهم إحداث 2200 لمؤسساتهم الخاصة،
  • توفير 7000 موطن شغل وفرصة تربص محدثة،
  • استفادة 250 مؤسسة صغرى ومتوسطة من الخدمات و/أو الحوافز التي يقدمها المشروع،
  • إنتفاع 250 إطار من مختلف الهياكل المتدخلة بدورات تكوين لدعم وتعزيز قدراتهم،
  • إحداث منصة لتطوير سلاسل القيمة،
  • تطوير 04 سلاسل قيمة ذات قدرة تشغيلية عالية،
  • وضع تمشٍ معتمد (démarche certifiée) في مجال المرافقة والإحاطة بطالبي الشغل،
  • تطوير نظام تصنيف إحصائي (système de typologie statistique)،
  • وضع نظام لمتابعة ومعالجة عرائض وتشكيات المنتفعين لضمان جودة الخدمات المسداة ،
  • وضع نظام معلوماتي مفتوح للأطراف المتدخلة ،
  • تعزيز قدرات 250 جمعية.

 

[الشروط الماليّة للقرض]

من المنتظر أن ينطلق المشروع في غضون سنة 2018، وتمتد فترة الإنجاز على 6 سنوات. وستتولى وحدة تصرف حسب الأهداف التي سيتم إحداثها صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل بمشاركة كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى ووزارة التجارة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة شؤون الشباب والرياضة السّهر على تنفيذه.

  • مبلغ القرض: 52.7 مليون اورو 
  • فترة السداد: 30 سنة (فيها 6 سنوات إمهال)
  • نسبة الفائدة: متغيّرة (تبلغ حاليا 0.676 %)
  • عمولة الافتتاح: 0.25% (من قيمة القرض: دفعة وحيدة)
  • عمولة التعهّد: 0.25% (من المبالغ الغير مستهلكة).

[الإجراءات المصاحبة لتنفيذ المشروع]

 

  • إصدار أمر حكومي متعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل
  • إصدار قرار يتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجية بإقتراح من وزارة التكوين المهني والتشغيل
  • إصدار قرار يتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل
  • المصادقة على دليل إجراءات التصرف في المشروع.

[النقاش العام] 

 الهادي بن براهم (حركة النهضة)
كيف تمّ إختيار الولايات المعنيّة بهذا المشروع ؟ 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
خلال الجلسة الأولى كان النقاش حاد و أعرب النواب على إحترازهم على شرح الأسباب، 
اليوم نجد شرح أسباب مغاير و أكثر وضوح، لكن أريد الإستفسار على سبب إختيار هذه الجهات بالذات مع العلم أنّ الفقر موجود في كلّ ربوع تونس، 
ما هي مكانة التمييز الإجابي و الجندرة في هذا المشروع؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
وزارة التكوين المهني و التشغيل جعلت لأسباب سياسيّة بحته، 
هل نحن متأكدين من نجاعة هذا البرنامج؟ لا. لأنّنا لم نقيّم البرامج القديمة، 
يوجد عدم تناسب بين عنوان المكوّن و الإنشطة المبوّبة تحت المكوّن، 
كيف سيتمّ تقييم "محدودي الدّخل"؟ 
ما المقصود ب"طالة فترة بطالتهم" كم سنة بطالة؟ 
أتخوّف أن تذهب هذه النقود في النزل و الدورات التدريبيّة دون تحقيق أهداف المشروع، 
أتمنى أن ينجح هذا المشروع لكن أطالب بحوكمة رشيدة و ترشيد للمصاريف الزائدة، 
حان الوقت لتقييم البرنامج الموجودة، الكثير من الأموال ضاعت في عقد الكرامة مثلا الذي تمّ التخطيط له خارج وزارة التشغيل، 
مربط الفرس هي المبادرة الخاصّة لذا أطالب بإصلاح البنك التونسي للتضامن، 
خطّ التمويل لمن سيقدّم ؟ 

سليم بسباس (حركة النهضة)
عادة ما تأتي مع مثل هذه القروض ورقة فضفاضة فيها بعض الأهداف المتقاطعة مع برنامج الحكومة، 
من خلال العرض لم أرى إضافة على الوزقة الأوّليّة، لم نجد برنامج عمليّاتي مع الصبغة و الأهداف العامّة، 

ريم محجوب (أفاق تونس)
شكلا، تقديم الموضوع جدّ فضفاض ، و لكن في المحتوى هذا البرنامج مهمّ و يستهدف فئات هشّة و محتاجة للدعم، لماذا نختار 4 برامج في ولايات معيّنة بينما لا تحضى ولايات أخرى بأيّ برنامج، 
كيف سيتمّ إختيار 250 مؤسسة صغرى و متوسّطة؟ و كيف سيتمّ تعزيز قدرات الجمعيّة دون أخرى؟ 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
لا إشكال في هذا القرض تقنيّا و شكلا، 
أرجو مدّنا بتفاصيل أكثر على طريقة تقسيم الأموال على مختلف المكوّنات و الأهداف، و مدّنا بمختلف معايير و مقاييس الإنجاز و التقييم، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
شرحي الأسباب القديم و الجديد غامضين، و فيه إستفزاز من خلال الحديث على مؤشّر الفقر قبل الثورة و بعد الثورة، ألستم على دراية بأنّ هذه الأرقام أرقام مغالطة و لا يمكن الإعتماد عليها؟ أفضّل أن يعتذر الوزير و الإدارة على هذا. 

سامية عبو (حركة النهضة)
ما لاحظته هو عدم إيمان بهذا المشروع من جميع الأطراف و مختلفها، و كلّنا نعرف أنّه لن يكون إلّا إهدارا للمال العام، 
لماذا لم تنجح المشاريع السابقة لهذا المشروع، لماذا لم نقيّم الفشل ؟ 
هذا المشروع بمختلف مكوّناته و أهدافه غير جدّي، لا يوجد صدق لدى جميع الحكومات المتعاقبة، 
سئما هذه الأساليب، هذا مجعول فقط لحملات إنتخابيّة لا غير، 
لا يجب الموافقة على هذا القرض.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
هذا القانون ليس أسوء مما قدّم لنا من قبل، لذا لا أرى جدوى من التشنّج المتأتّي من بعض النّوّاب، 
أقدّم رأي سياسيّا، نوّاب الترويكا هم من أستفزّوا بنسب الفقر من عهد بن علي مقارنة بعهدهم، 
أؤكّد للهادي بن براهم بأنّهم مرّروا قوانين أكثر رداءة من هذا القانون رهنتم بها تونس، 
هل إطلّع مجلس الوزراء على هذا القانون؟ 

طالب الوزير النائبة سامية عبّو الرجوع إلى القاعة لكي يجيبها على ما إعتبره مغالطات,

[إجابة مدير مشروع مبادرون ]

  • تم إعتماد نسبة التنمية الجهويّة و العائلات المتمتّعة بالإعانة لتحديد الجهات و تمّ إضافة ولاية منوبة لأنّها ولاية قريبة من العمران، 
  • هذا المشروع يحفّز تمكين النساء صاحبات الأطفال و الأولياء على ذمّتها، و سيتمّ التحسيس حول ضرورة تشغيل و دعم النساء،
  • في ما يخصّ الجمعيّات، نريد التأكيد أنّ نسيجنا الجمعيّاتي يسمح بإدراجها ضمن هذا الموضوع، 

[إجابة وزير التشغيل]

  • أرفض القول بأنّ هذا القانون يندرج ضمن حملة إنتخابيّة، و في هذا عدم إحترام للأشخاص الذين إشتغلوا على هذا المشروع طيلة 3 سنوات،
  • مكوّنات هذا المشروع تمّت دراستها في 4 وزارات، لذا لا يمكن القول أنّه لا يوجد إيمانا به، 
  • نسبة الفقر اليوم تفوق 26% و هذا ما لم ينشره المعهد الوطني للإحصاء،
  • إذا سلّمتم بأنّ هذا المشروع جاء لتمويل الميزانيّة إذا تسلّمون بأنّ حكومتكم كاذبة و تغالطكم فأسحبوا منها الثقة، 
  • هذا المشروع ليس بآليّة تشغيل، و عقد الكرامة أحد الآليّات ليس بآليّة فاشلة إذ إنتفع به أكثر من 15000، 
  • من الظلم إتهام هذا الفريق بأنّهم يندرجون ضمن نظام بن علي، 

المرور إلى التصويت على مشروع القانون 

رفعت أعمال اللجنة على الساعة السابعة و الربع مساءا .