loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 84.21%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:15 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

كانت اللجنة قد أمضت كامل الجلسة الفارطة في مناقشة الفصل 242، المتعلق بإيقاف أو إعفاء رئيس المجلس البلدي أو مساعديه. ونشب فيها خلاف بين النواب حول تأجيل التصويت عليه (التفاصيل في نشرية جلسة 29 جانفي 2018).

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
تلقيت طلبا رسميا من رئيس كتلة حركة النهضة لتأجيل التصويت على الفصل 242. نمر إذن إلى مناقشة الفصل 243. 

[مناقشة الفصل 243]

الفصل 243:
في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا توجد تدخلات حول هذا الفصل. نمر إلى التصويت. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 243 في صيغته الأصلية بدون معارضة مع احتفاظ منية ابراهيم.

[مناقشة الفصل 244]

 

الفصل 244:
رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 224 في صيغته الأصلية (مع إصلاح الصياغة) بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 245]

للاطلاع على نص الفصل 245 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تسائل بعض النواب إن كانت الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل على سبيل الذكر أو الحصر، وبينت جهة المبادرة أن القائمة هي على سبيل الذكر (خاصّة).

كما لاحظ بعض النواب التداخل بين صلاحيات رئيس البلدية وتطبيق قرارات المجلس البلدي، ووافقتهم جهة المبادرة في ذلك.  

ودار نقاش بين النواب الحاضرين وجهة المبادرة حول "أعوان التراتيب البلدية"، وبيّن المختار الهمامي (جهة المبادرة) حساسية الموضوع، وأهمية إيجاد صياغة لا تخلق إشكالا، في انتظار خلق جهاز جديد مكلف بالتراتيب.

وترجمت مختلف الملاحظات في مقترحات تعديل مرّت بإجماع الحاضرين. 

الفصل 245 معدّلا:
يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل   تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي المهام المتعلقة خاصة بما يلي:
- إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،

- تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير,

- تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات,

- رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،

- التسمية في الخطط الوظيفية,

- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،

- الإشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها,

- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية البلدية  المحاسب العمومي للبلدية حول استخلاص الديون،

- تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،

- تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،

- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية,

- اتخاذ كل المقررات القرارات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

- تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،

- السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،

- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات,

- الإذن لأعوان التراتيب البلدية  للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية  بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون,

- الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية,

- التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.

  • تمّ إعتماد الفصل 245 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 246]

للاطلاع على نصّ الفصل 246 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

ناقش النواب الحاضرون تركيبة لجنة التقسيمات ورخص البناء.
وبيّن النائب محمد الطرودي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أن عضوية مهندس معماري في اللجنة قد تخلق حالات تضارب مصالح إذا كان من القطاع الخاص، واقترح كذلك أن يكون هنالك ممثل عن وزارة الفلاحة خاصة بالنسبة للبلديات التي تحتوي على أراضي فلاحية.

كما تساءل النواب على غياب التنصيص على من يرأس هذه اللجنة.

كما ناقش النواب الحاضرون الزامية رأي اللجنة الفنية بالنسبة لرئيس البلدية في إسناد رخص البناء.

وتساءلت منية ابراهيم (حركة النهضة) عن المقصود بالاستعمال العقاري. 

و جهة المبادرة: هناك حالات يجب فيها فتح المجال لرئيس البلدية لمخالفة رأي اللجنة، مثل حالات أن يكون مثال التهيئة قديما وغير ملائم للتطورات،  الضمانة هي المكتب. 

وطلبت ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) تأجيل التصويت على الفصل، إلى حين استيضاح المفاهيم والوصول إلى صيغة توافقية. 

 ورفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:10، على أن تستأنف على الساعة 14:00. 

______________

استئنفت الجلسة على الساعة 14:50 بحضور خمسة نواب وقدّم العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة مقترح صياغة جديدة للفصل 246.

ناقش النواب مطولا هذا المقترح. واقترحت منية ابراهيم إضافة فقرة فيما يلي نصّها:

في صورة تعارض قرار رئيس البلدية مع رأي اللجنة الفنية يعرض الأمر على مكتب المجلس وتنشر المداولات في الموقع الرسمي. 

  • ولم يحظى مقترحها بالمصادقة.

كما اقترحت بسمة الجبالي (حركة النهضة) حذف إعلام الوالي.

  • ولم يحظى مقترحها بالمصادقة.

وأدخل النواب الحاضرون جملة من التعديلات على الصيغة المقترحة من العميد ناجي البكوش، بعد نقاش مستفيض.  

الفصل 246 معدّلا: 
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة منها قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم بناء على رأي اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها بهذا الفصل وطبقا لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أو التراتيب العامة للتعمير.
تتركب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء والتقسيم والهدم من:

  • رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية رئيسا
  • خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي
  • خمسة أعضاء ممثلين عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا.
على أن يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير. 

ويمكن دعوة ممثل عن أي وزارة أو مؤسسة عمومية معنية بالترخيص.
تتولى اللجنة الفنية درس الملف المعروض عليها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الوثائق.
ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة ويكون قرار الرفض معللا.
يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الالكتروني للبلدية وتبليغها للوالي المختص ترابيا في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ امضاء القرارات المذكورة.

  • تمّ إعتماد الفصل 246 معدّلا  بإجماع الحاضرين. 

[المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية تبعا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين]

  • تمّت المصادقة على التقرير بأغلبية الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:10، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة الثانية بعد الزوال.