loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لتقييم الزيارات الميدانية التي ادتها اللجنة الى ولايات الجنوب الشرقي يومي 19 و20 جانفي 2018 وللاعداد ليوم دراسي حول مؤشر التنمية الجهوية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:10
نهاية الجلسة 16:15
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 28.57%

[جلسة لتقييم الزيارات الميدانية التي ادتها اللجنة الى ولايات الجنوب الشرقي]

إفتتحت الجلسة على الساعة 14:10 بعرض تقرير الزيارات الميدانية وإثر ذلك فتح المجال لتدخلات النواب

هدى تقية(نداء تونس) :

يجب أن تكون هذه الزيارات التي هي في غاية الأهمية مدعومة من قبل المجلس 

الحسين اليحياوي (النهضة) :

مالاحظته من هذه الزيارة أن أغلب المشاريع في تطاوين معطلة وأهمها مشروع محطة ضخ المياه الذي مازالت نسبة إنجازه 0 بالمائة.

هل نحن سنقيم كل المشاريع الموجودة في المخطط أم كل بوادر المشاريع.

المشاريع الكبرى من طرقات ومدارس لاتشكو تعطيلات كبيرة بل فقط بعض المشاكل العقارية وفي المقابل فإن المشاريع الأخرى في تطاوين ومدنين لم تنطلق حتى.

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

هناك تقصير كبير من إدارة المجلس أطلب من اللجنة مراسلة مكتب المجلس لأن الدعم المادي واللوجستي لها غير متوفر.

عمل اللجنة مقتصر على إجتهاد النواب وهذا الأمر غير معقول.

أقترح لجنة إستماع لوزير البيئة لنناقش ماإعترضنا من إخلالات في الزيارات الميدانية الأخيرة خاصة فيما يخص الشأن البيئي.

يمكن أن بتم إستدعاء وزير التجهيز ووزير الفلاحة للإستفسار عن المشاريع المعطلة التي تم عرضها في التقرير

علي العريض (النهضة) :

أقترح مراسلة رئاسة المجلس لتسهيل عمل اللجنة.

يجب تقوية هذه اللجنة حتى تتمكن من ممارسة دورها كسلطة.

محمد لخضر بالهوشات (رئيس اللجنة) :

أولا أقول أن الزيارة ككل كانت ناجحة.

ماجلب إنتباهي تباعد الرؤى بين مختلف الولايات من جهة وبين تقييم الإدارة حول المشاريع وتقييم متساكني الجهة.

يجب على اللجنة أن تبقى ممارسة لضغط على السلطة المركزية والمحلية لتدعيم اللجنة.

لجنة التنمية الجهوية تعاني لإهمال من مكتب المجلس رغم تصريحات رئيس المجلس في عديد المناسبات أنها من أهم الوسائل التي تفعل الدور الرقابي للمجلس

أقترح إعداد إجتماع بين اللجنة ومختلف نواب الجهات المعنية بالزياة الميدانية.

 

من المسائل الإيجابية في هذه الزيارات أن الهياكل المعنية مدتنا بكل التقارير المحيتة

قمنا بندوة صحفية حاولنا من خلالها إيصال مطالب وتطلعات المجتمع المدني لهذه الجهات.

نجلاء السعداوي (نائبة الرئيس)

الندوة الصحفية كانت إيجابية وقد كانت تعكس نجاح هذه الزيارة في إيصال مشاكل متساكني المناطق.

إثر ذلك إقترح رئيس اللجنة مراسلة شكر لولاة ولايات الجنوب الشرقي على المجهود المبذول لتسهيل عمل اللجنة مع حثهم على مزيد الإجتهاد والتفاني في عملهم وقد حضي هذا المقترح بإجماع الحاضرين.

 إثر ذلك صرح الرئيس بورود طلبات إستماع من تنسيقية لبعض جمعيات المجتمع المدني في معتمدية طبربة في خصوص حالة الإحتقان الأخيرة فاقترحت النائبة هدى تقية إضافة إلى حضور التنسيقية حضور والي منوبة مع حضور نواب جهة منوبة وهم هدى تقية وعماد الخميري وفوزية بن فضة فأجاب علي العريض النائب عن حركة النهضة أن الأصل في الإستماعات أنها تكون للسلطة التنفيذية لاللسلطة التشريعية لذلك أقترح الإتصال بالوزارات المعنية لأخذ الموافقة منها. وفي خصوص الإستماع إلى الوالي فإن هذه الوظيفة هي تابعة لرئاسة الحكومة ولرئاسة الجمهورية لذلك أدعو من الوالي إستشارة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. إقترحت نجلاء السعداوي إستدعاء لجنة التنمية الجهوية في جهة طبربة والإستماع إلى كل الأطراق حول التنمية الجهوية في طبربة مما يرفع الحرج عن الوالي في الحضور في المجلس ويمكن أكثر عدد من جمعيات المجتمع المدني من الحضور.

وتبنت اللجنة مقترح تنقل اللجنة في زيارة إستثنائية إلى ولاية منوبة إلا النائبة درة يعقوبي التي عبرت أنها ليست ضد زيارة ميدانية إلى ولاية منوبة تجنبا لما سيقع توضيفه من عدم إحترام اللجنة لبرنامج زياراتها.

 كتوفيق بين المقترحين قرر رئيس اللجنة أن تتوجه اللجنة إلى منوبة في زيارة ميدانية لكن دون عرض تقرير الزيارة على الجلسة العامة والإنتظار إلى غاية إستكمال الزيارات وعرض تقرير