loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة 
  • النظر في مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية تبعا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوصه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 2س 35دق
معدلات الحضور 57.89%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:30 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 242]

الفصل 242:
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناءا على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية البلدية، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. وتبت الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا  يتجاوز شهر أيام من تاريخ تقديم المطلب.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لئن كان من الضروري التنصيص على امكانية إيقاف رئيس المجلس البلدي، إلا أني أرى أنه يجب أن تتوفر كل الضمانات.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل ينصّ على آليتين: الإيقاف والإعفاء، وفي الاثنين تتوفر كل الضمانات.

جهة المبادرة (الأستاذ عصام بن حسن):
المجلس الأعلى للجماعات المحلية لا يجتمع إلا مرات قليلة في السنة، وبالتالي أقترح أن يكون الإيقاف بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والإعفاء بعد استشارة مكتبه. أما الرأي المطابق للمجلس، فهو يصبح سلطة تقريرية مشتركة ( pouvoir de codécision)، وهو ما لا يتلائم مع طبيعة المجلس ولا يوجد في القانون المقارن الذي يكتفي بالضمانات القضائية.

محمد سيدهم (حركة النهضة):
أنا ضد فلسفة هذا الفصل. لا يمكن إيقاف أو عزل مسؤول منتخب من قبل مسؤول سياسي غير منتخب كالوزير. هذا الفصل هو ضرب للامركزية، كأن البلديات تابعة للوزير المكلف بالجماعات المحلية. هذه القرارات يجب أن تعود للقضاء وحده.

جهة المبادرة (الأستاذ عصام بن حسن):
لا يمكن للمحكمة الإدارية أن تتخذ قرارات الإيقاف أو الإعفاء، لأن ذلك مخالف لمبادئ القانون الإداري ولمبدأ الفصل بين السلط.

أسامة الصغير (حركة النهضة):
من الطبيعي أن يتخذ الوزير قرار الإيقاف، فهو له المشروعية اللازمة بما أنه حصل على ثقة مجلس نواب الشعب.
ولكن يتوجب توضيح الحالات التي تستوجب الإيقاف أو الإعفاء. 

جهة المبادرة:
عزل الموظف لا يكون من القضاء، وإنما من طرف رئيس الإدارة، ويبقى له أن يتوجه للقضاء.

محمد سيدهم (حركة النهضة): 
القياس لا يجوز، لأن الموظف غير منتخب، ووزير الشؤون المحلية ليس له سلطة على الجماعات المحلية المنتخبة. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هناك مبادئ لا تناقش، ومنها أن القضاء لا يمكن له أن يعوض الإدارة، ولا يحكم جزائيا بالإدانة.
من الممكن أن نناقش شروط الإعفاء والإيقاف، لكن علينا أن نقبل أولا بالمبدأ.

أسامة الصغير (حركة النهضة):
أقترح حذف الإيقاف والاكتفاء بالإعفاء.

جهة المبادرة:
قرار الإيقاف ليس عقابيا، وإنما هو فقط إجراء تحفظي، وهو خاضع أيضا لرقابة القاضي الإداري.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح أن يكون قرار إيقاف رئيس المجلس البلدي بطلب من أغلبية المجلس البلدي.

محمد سيدهم (حركة النهضة): 
أقترح إحداث هيكل جديد يكون منتخبا ويتخذ هذه القرارات.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
لا يمكن أن تكون هناك سلطة مطلقة، لكن صياغة الفصل مخيفة بعض الشيء، أقترح تغييرها.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
في المغرب، يختص القضاء وحده بقرارات العزل.  أقترح الحفاظ على امكانية الإيقاف والعزل ولكن مع إضافة كل الضمانات الممكنة، ومع التقليص في آجال بت المحكمة الإدارية في هذه القرارات.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
في الفلسفة القانونية التونسية، قرارات العزل تتخذ من قبل الإدارة، وبامكان القضاء إلغاء قرار العزل. إعطاء صلاحية قرار العزل للقضاء كما في المغرب سيحرم المسؤول المعزول من حقّه في التظلم لدى القضاء.

  • طلبت بسمة الجبالي تأجيل التصويت على هذا الفصل، فقرر رئيس اللجنة تمرير هذا المقترح على التصويت. إلا أن النائب محمد سيدهم عارض الحسم في ذلك بالتصويت، لأن تأجيل البت في الفصول يكون عادة بالتوافق، لكن رئيس اللجنة تشبث بالعكس. 
  • رفع رئيس اللجنة الجلسة لخمسة دقائق للتثبت من آلية اتخاذ قرار تأجيل التصويت.
  • عند استئناف الجلسة، طلبت كتلة حركة النهضة رسميا تأجيل التصويت في هذا الفصل، وعرفت الجلسة تلاسنا حادّا بين رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة (نداء تونس) والنائب محمد سيدهم (حركة النهضة)، ثم بين بسمة الجبالي (حركة النهضة) وعماد أولاد جبريل (نداء تونس).  

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:30، على أن تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة للنظر في  مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية تبعا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوصه.

________________________

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 15:25 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية تبعا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوصه.

[الاستماع إلى جهة المبادرة]

استمعت اللجنة لجهة المبادرة، التي بيّنت أن تطبيق قرار الهيئة يقتضي توسيع هذا القانون ليشمل القطاع الخاص، وأن ذلك غير ممكن حاليا لأنه يستوجب مفاوضات مع المنظمات المهنية، وهو ما يتعذر في الأجل الذي ينص عليه قانون الهيئة الوقتية (10 أيام).

وبينت أن إرجاء النظر في الأمر لن يؤثر في حقوق المترشحين للانتخابات البلدية القادمة، حيث يبقى بامكانهم أن يطلبو عطلا عادية.

[النقاش العام]

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
من الممكن الاكتفاء بالتنصيص على حق الأعوان العموميين المترشحين في عطلة عادية أثناء الحملة الانتخابية، حيث لا يكون للإدارة امكانية رفضها.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انبنى على خرق مبدأ المساواة، وبالتالي فإن أي إجراء يجب أن يشمل كذلك القطاع الخاص.

العجمي الوريمي (حركة النهضة):
أقترح أن يتم الحفاظ على العطلة الاستثنائية خالصة الأجر مع إتاحتها كذلك لموظفي القطاع الخاص، فالانتخابات البلدية استحقاق وطني وعلى الجميع التعاون لإنجاحه، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص. كما يمكن للدولة أن تتحمّل كلفة العطل الاستثنائية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
لا أرى حلاّ سوى أن نرجع الأمر إلى الجلسة العامة.

جهة المبادرة:
لا حاجة لعرضه على الجلسة العامة، إذ بامكان اللجنة أن توقف النظر في مشروع القانون، ما دامت جهة المبادرة قد طلبت ذلك، وهو ما تم في حالة مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.

وصوّت النواب الحاضرون بالإجماع على إحالة تقرير لمكتب المجلس تبعا لما سبق ذكره. 

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 16:05.