loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 84.21%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:30 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 223]

الفصل 223:
تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 223 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 224]

2 . 1 . 3 . 1 . في الصلاحيات الذاتية

للاطلاع على نصّ الفصل 224 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب الفقرة الأخيرة من الفصل، المتعلقة بحالة تقاعس المجلس البلدي عن إبداء رأيه، وطلبوا من جهة المبادرة صياغة أوضح. 

محمد الطرودي (كتلة الحرة لمشروع تونس):
أقترح أن يكون رأي المجلس البلدي ملزما لصاحب المشروع، إن كان السلط المركزية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى، وأن يكون ممثلا في اللجان الفنية المكلفة بالمشاريع. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
الدستور أحدث 3 أصناف من الجماعات المحلية. جعل رأي المجلس البلدي ملزما في كل المشاريع التي تدخل في مجاله الترابي هو تقزيم للجماعات المحلية الأخرى (الجهة والإقليم). 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أتبنى مقترح المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. 

صبرين الغبنتني (الكتلة الوطنية):
هناك فرق بين الاستشارة مع الرأي المطابق، والمشاركة في اللجنة الفنية. أعتقد أنه من الأجدر تشريك المجالس البلدية في اللجان الفنية للمشاريع، أمّا الرأي المطابق، فقد يكون وسيلة لتعطيل المشاريع لأغراض سياسية.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
من الضروري أن يكون رأي المجلس البلدي أساسيا في القرارات المتعلقة بالمشاريع. 

  • لاحظ عدد من النواب أن الصلاحيات الاستشارية للمجلس البلدي لا مكان لها في أول فصل متعلق بالصلاحيات الذاتية.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أقترح الاكتفاء بالفقرة الأولى، ونقل الفقرات المتعلقة باستشارة المجلس البلدي في المشاريع إلى فصل لاحق. 

الفصل 224 معدّلا:
تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 224 معدّلا بدون معارضة. 

[مناقشة الفصل 225]

الفصل 225:
يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لا أرى موجبا لهذا الفصل، لأنه وقع التنصيص على مضمونه في  الأحكام المالية.

جهة المبادرة:
من الضروري التنصيص، في باب الصلاحيات، على الصلاحيات المالية للمجلس البلدي. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أشاطر رأي جهة المبادرة، يتعيّن الحفاظ على هذا الفصل لأن الامر يتعلق باحدى أهم الصلاحيات للمجلس البلدي.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
يجب التنصيص على أن المجلس البلدي "يعدّ" الميزانية، لا فقط "يدرسها".

جهة المبادرة:
إعداد الميزانية يكون دائما من طرف الجهاز التنفيذي، والمجلس يتداول فيها ويقرر. 

  • مرّر رئيس اللجنة مقترح النائب مبروك الحريزي على التصويت، قبل أن يستكمل النقاش عليه. ورفضه أغلبية النواب الحاضرون، مما تسبّب في غضب النائب مبروك الحريزي ومغادرته القاعة. 
  • تمّ إعتماد الفصل 225 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 226]

للاطلاع على نصّ الفصل 226 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

ناقش النواب مع جهة المبادرة صلاحية التعهد بالصلح، ودور الأمر الحكومي فيها. وبينت جهة المبادرة أن الأمر الحكومي يحدد فقط المقدار الذي يفصل بين صلاحية رئيس البلدية وصلاحيات المجلس البلدي في إبرام الصلح. واقترح النواب منح صلاحية الصلح بأكملها إلى المجلس البلدي، مهما كان المبلغ.

الفصل 226 معدّلا: 
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها.
ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:
- التعهدات المالية للبلدية،
- ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،
- القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض و التسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- التفويت والتعويض في العقارات،
- شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
- ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
- إبرام الصلح.

  • تمّ إعتماد الفصل 226 معدّلا  بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 227]

الفصل 227:
يعدّ المجلس البلدي برنامج الإستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الإستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.

اقترحت فاطمة المسدي (نداء تونس) إضافة مقاربة النوع الإجتماعي في نهاية الفقرة الأولى، واقترحت كذلك ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) إضافة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في الفقرة الثانية. 

  • رُفِض المقترحان بأغلبية الحاضرين.  
  • تمّت المصادقة على الفصل 227 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 228]

الفصل 228:
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.
يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 228 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين 

[مناقشة الفصل 229]

للاطلاع على نصّ الفصل 229 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
قبل مناقشة توزيع الاختصاصات، يجب تعريف المبادئ التي تحكم هذا التوزيع كمبدأ التفريع. 

وناقش النواب مطولا مسألة تجميع الفضلات، وخرج النقاش عن صلاحيات المجلس البلدي إلى مشاكل النظافة ورفع الفضلات في تونس.

واقترح العجمي الوريمي حذف عبارة "عند الاقتضاء" في المطة المتعلقة بتجميع الفضلات المنزلية وفرزها.

  • تمّت المصادقة على مقترح التعديل بأغلبية الحاضرين.

الفصل 229 معدّلا:
يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:
- بناء و تعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.
- تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
- تجميع الفضلات المنزلية وفرزها عند الاقتضاء ورفعها إلى المصبات المراقبة.
- التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.
- إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها.
- إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.
- إنجاز الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.
- ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.
- اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.

  • تمّت المصادقة على الفصل 229 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 12:55، على أن تستأنف على الساعة 14:00.

استئنفت الجلسة على الساعة 14:35 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 230]

للاطلاع على نصّ الفصل 230 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 230:
يتولى المجلس البلدي دعم الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الإجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح أن يتم التنصيص على أن دعم أعمال الجمعيات يكون على أساس الشفافية وتكافئ الفرص.

ودار نقاش بين النواب حول الجدوى من هذا التنصيص، خاصة مع وجود الفصل 106 الذي يخص دعم الجمعيات والذي يحتوي على هذه الشروط.

  • سقط هذا المقترح بالتصويت. 
  • تمّ إعتماد الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[إضافة فصل]

رجعت اللجنة إلى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 224، المتعلقة بالصلاحية الاستشارية للمجلس البلدي، التي قررت في الجلسة الصباحية حذفها ونقلها إلى فصل جديد في آخر فرع الصلاحيات الذاتية.

استمعت اللجنة إلى رأي العميد ناجي البكوش (عن جهة المبادرة) في مقترح أن يكون رأي المجلس البلدي ملزما لصاحب المشروع، وقد بيّن الخطر من مثل هذا التمشي.

ثم اقترح رئيس اللجنة حذف عبارة "جميع المسائل ذات الصبغة المحلية" نظرا لعدم وضوحها.

واقترح العميد ناجي البكوش حذف "التراتيب" لأن إسناد الاختصاص لا يكون إلا بقانون.

كما تمّ اقتراح إعادة صياغة للفقرة الأخيرة.

فصل إضافي:
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية وفي كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو أية جماعة محلية أومؤسسة منشأة عمومية.
كما يدلي برأيه في كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
عندما تقع استشارة مجلس بلدي ويمتنع أو يتقاعس عن إبداء الرأي فإنه يتم تجاوز الامتناع أو التقاعس بمرور شهرين من تاريخ استشارته.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة. ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور دون مواصلة النظر في المسألة من قبل الجهة المتعهدة بها.

  • تمّ إعتماد الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 231]

2 . 1 . 3 . 2 . في الصلاحيات المشتركة

للاطلاع على نصّ الفصل 231 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب مطولا مع الخبراء الحاضرين عن جهة المبادرة مسألة الصلاحيات المشتركة، والمقصود بها، ومعنى مبدأ التفريع. 

الفصل 231 معدّلا:
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
- تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل.

- المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.

- القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.

- إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.

- إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.

- التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

- إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.

- تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشئات الخاصة بالحماية من الفيضانات

- تنظيم النقل الحضري والمدرسي.

- صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.

- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.

- المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.

- صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي, باستثناء الطرقات السيارة.

تمارس الصلاحيات المشتركة طبقا لأحكام القانون المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 12.

يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.

  • تمّ اعتماد  الفصل 231 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 232]

2 . 1 . 3 . 3 . في الصلاحيات المنقولة

الفصل 232:
يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من الإدارة المركزية وخاصّة في المجالات التالية:
- بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.
- بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.
- بناء المنشئات الثقافية و صيانتها.
- بناء المنشئات الرياضية وتجهيزها و صيانتها.
يتم انجاز الأشغال والمنشآت بمقتضى اتفاق بين الدولة والبلدية ووفق النص التشريعي أو الترتيبي الملائم ويقترن وجوبا كلّ نقل لهذه الصلاحيات بتحويل الموارد المالية والبشرية المناسبة لممارستها.
تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المعنية.

بين العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة أن تحويل الاختصاصات المنقولة لا يكون بعقد، وإنما بالقانون. أما العقد، فيقتصر على مشروع بعينه، لا على الاختصاص.  

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:20، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.