loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى ممثلي مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية صباحا حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الانسان
  • الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الانسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 61.9%

[الإستماع الى ممثلي مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية]

وحيد الفرشيشي:

تعليقات ومقترحات مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية

  • ادراج حالة الاستضغاف.
  • يُقترح حذف الفصل 10 نهائيا لأن الهيئة لا يجب أن تحصل على إذن من لدن القاضي الاستعجالي (الغير مختص قضائيا في النظر في القضايا الأصلية) بل تستمد اختصاصها من القانون الساسي الذي سيُنشئُها كما أنه لا فائدة من هذا الفصل لأن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقلبانتهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة نقترح أن توكل الى هيئة حقوق الانسان مهمة المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات.
  • الفصل 13: انقضاء مدة عمل هيئة الحقيقة و الكرامة فإن التوصيات التي ستنبثق عليها تتطلب وجود جهاز يعمل على انفاذها و مد المواطنين / نات بالمعطيات السياسية المتعلقة بمدى استجابة الأطراف المعنية لهذه التوصيات و من بينها الحكومة. و لهذا يكون من الأنسب أن تكلف هيئة مستقلة بالإشراف على ذلك و تكون هيئة حقوق الانسان بوصفها الهيئة الأكثر شمولية في مجال حقوق الانسان  حتى تتولى الاشراف على انفاذ توصيات هيئة الحقيقة و الكرامة. 
  • بمعنى تستشار الهيئة وجوبا في كل مشاريع القوانين لأن كل القوانين تمس بحقوق الانسان و لذا التفكير في تعزيز قدرات الهيئة حتى تنظر في كل المشاريع وجوب التفكير أن هذه الطريقة الهامة من شأنها التأثير على أجال المصادقة على القوانين خاصة و أن بقية الهيئات ستنظر أيضا في المشاريع و ستعطي رأيها.
  • يكون للهيئة من يمثلها في مجالس الهيئات الأخرى، ولا شيء يمنع هذه الهيئة من النظر في كلّ المسائل ذات العلاقة بحقوق الانسان ولو كان ذلك مرجع نظر هيئات أخرى.
  • وجود تشريع يتغلق بحماية المعطيات الشخصية، ويجب الانسجام في هذا النصّ مع التشريع النافذ والتوقي بالذهاب في الاستثناءات الموجودة في قانون المعطيات الشخصية في الفصل 19.
  • وبالنسبة للعنف فنقترح توسيع مفهوم العنف كما تم ذلك في قانون القضاء على العنف ضد المرأة وعدم الاكتفاء بالمفهوم التقليدي للعنف.
  • مكن التوسيع في تركيبة الهيئة  كما تم اقتراحه في كل الاستشارات الجهوية يُقترح  اضافة هذا الشرط: تتكون الهيئة من 13  عضوا مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية في أبعادها الكونية و الشاملة و المترابطة و الغير قابلة للتجزئة حذف الاختصاصات المتعلقة بالمجال الاقتصادي و الاجتماعي و حماية الطفولة و علم النفس 

"الفصل 31:يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من ثلاثة عشر عضوا مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية في أبعادها الكونية و الشاملة و المترابطة و الغير قابلة للتجزئة يتم اختيارهم من قبل مجلس نواب الشعب كالأتي: 

 5 أعضاء من بينهم عضوين عن الجمعيات الجهوية للدفاع عن حقوق الانسان يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات من بين 10 اعضاء و يتم ترشيحهم من قبل جمعياتهه ،

-قاضي (1)  إداري له خبرة لا تقل عن 10 سنوات يرشحه المجلس الأعلى للقضاء من بين قاض و قاضية، 

-قاضي (1) عدلي له خبرة لا تقل عن 10 سنة يرشحه المجلس الأعلى للقضاء من بين قاض و قاضية 

-محامي مرسم لدى التعقيب ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين من بين محام و محامية، 

-أستاذ ين (2) تعليم عالي في مجال العلوم الإنسانية  لا تقل خبرتهما عن 10 سنوات لهما دراسات و منشورات في مجال حقوق الإنسان من بين 4 أساتذة (أستاذين و استاذتين)يقع ترشيحهم من قبل ، اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

- أستاذين (2) تعليم عالي في مادة القانون لا تقل خبرتهما عن 10 سنوات لهما دراسات و منشورات في مجال حقوق الإنسان من بين 4 أساتذة (أستاذين و استاذتين) يقع ترشيحهم من قبل ، اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 

-صحفي ترشحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من بين صحفية و صحفي"

  • الفصل 36 لايتوافق مع الفصل 8 من الدستور المتعلق بالشباب  الفصل لا يتعرض للتمييز الإيجابي لصالح المترشحة.
  • عدم الإحالة تماما على قانون الأحكام المشتركة و خاصة فيما يتعلق بسحب الثقة في الفصل 43. ودعما لاستقلالية الهيئة يكون الاعفاء و غيره من الإجراءات التاديبية تجاه أعضاء مجلسها أو جهازها الإداري اختصاص حصري لمجلس الهيئة.
  • الفصل 48 وجوب التنصيص على أنه مدير تنفيذي لتجنب الخلط مع خطة مدير في الوظيفة العمومية.

يجب التذكير ان الفصل الثاني من هذا المشروع يحيل لقانون الأحكام المشتركة وهو موضوع اشكالي، ولكن ايضا يجب قراءة هذا الفصل معطوفا بالأمر الحكومي الباعث لوزارة العلاقة بالهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدني الذي نص صراحة على وجوب ان تخاطب الهيئات الدستورية عبر الوزير  المكلف، على الرغم من ان القانون له صفة العلوية على الأمر الحكومي الذي ينتقص من استقلاليتها ويضعها موضع الوصاية من قبل الوزير المكلف، كذلك الأمر المتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة من قبل الهيئات الدستورية فيجب ان يتم من قبل رئيس الحكومة وفق قانون الأحكام المشتركة مما ينزع عن تلك الهيئات الدستورية الاستقلالية.

[المرور الى النقاش العام]

تدخّل كلّ من رئيس اللجنة نوفل الجمالي وعماد الدائمي للتأكيد على التزام اللجنة بالمصلحة العليا لتونس وبالدستور.

وأكّد وحيد الفرشيشي على أن عدم احترام معايير الدولية لحقوق الانسان من شأنه أن يتسبّب في النزول بتصنيف تونس على المستوى الدولي خاصة في ما يتعلّق بمشألة سحب الثقة والأحكام المشتركة.

وتم رفع الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثالثة بعد الزوال لممرور الى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

[الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الانسان]

نقطة نظام/توفيق الجملي (لاتحاد الوطني الحرّ) :

لا يمكن مناقشة هذا القانون في ظل غياب نيابي وتمثيلي للكتل.

إجابة رئيس اللّجنة/نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) :

لا يمكن أن نقوم بتسليط عقاب على كامل أعضاء اللّجنة بتعلّة غياب بعض النواب، وهو ما من شأنه تعطيل أعمال اللّجنة وتقديم مشروع القانون على الجلسة العامة في الآجال المحدّدة.

 [الفصل الأول]

تغيير الفصل الثالث وتعويضه بالفصل الأوّل. ودمج الفصلين الأول و الثاني في صيغة فصل واحد.

التصويت على تعديل ترتيب الفصول:

  • مع: بالاجماع، 5 أعضاء حاضرين

[الفصل الأول باعتباره فصلا ثالث معدلا]

هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

التصويت:

  • مع: بالاجماع.

 [الفصل الثاني]

التصويت :

[الفصل 4]

"تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسّق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان."

  • مع: 3 
  • محتفظ: رئيس اللّجنة

[الفصل 5]

  • مع: باجماع 3 نواب