loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2017/105 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني
  • النظر في مشروع القانون عدد 2017/95 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 40.91%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:30 بتأخير دام ساعة و بحضور 9 نواب و إقترح رئيس اللجنة منجي الرحوي تغيير جدول أعمال الجلسة نظرا لضعف العدد و المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 105/2017 ثمّ  النظر في مشروع قانون عدد 95/2017 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)

تمّ تفويض مكتب المجلس لإعادة النظر في صياغة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 105/2017 

[النظر في مشروع قانون عدد 95/2017 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)]

علي العريّض (حركةالنهضة)
ما إستفزّني هو تمجيد الوضع العام بعد الثورة مقارنة بالأوضاع بعد الثورة، 
مستوى الفقر المقدّم في هذا المشروع يتنافى مع ماهو موجود في المعهد الوطني للإحصاء، 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
أريد التأكيد على أنّ هذه الديباجة هي دباجة وزارة التنمية لا وزارة التشغيل،
هذا القرض يذكّرني بقرض سليانة إذ أنّ القرض بالأورو و مكوّناته بالدولار، 
إنجاز هذا القرض على 6 سنوات إنطلاقا من سنة 2016، من سمع بهذا المشروع؟ إذ من المفروض أنّ التحضير اللوجستي قد بدأ، 
هل هو قرض لتمويل الميزانيّة؟ إذ أنّ المؤشرات الموجودة في هذا المقترح غير معقولة. 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)
لا يجب أن نحكم حكما أخلاقيّا في نصّ قانوني كهذا و أقول هذا على عبارة "تفاقم ضاهرة الخمول"، 
يوجد الكثير من الحشو في الجمل، و يوجد ضبابيّة في الأمور، 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
لا علاقة لما كتب في شرح الأسباب بمشروع هذا القانون، هذا ليس بقرض لتشجيع التدخيل بل لتعبئة الموارد لا غير، لذا نطالب بمساءلة الوزير المعني حول ماهية هذا القرض، 
من هي الجمعيّات التي سيدعمها هذا القرض؟ 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لماذا نطلب مساءلة الوزير إذا سصادق على القرض؟ 

ريم محجوب (أفاق تونس)
أتساءل عن كيفيّة التصرّف في هذا القرض؟ 

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنيّة)
لا يمكن أن نقبل بمثل هذا القانون بهذه الكيفيّة رغم أنّ الأسباب و الأهداف جيّدة جدّا، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أطالب بمكاتبة رئاسة الحكومة عن طريق رئيس اللجنة و رئيس مجلس النواب لمساءلته حول هذا المشروع، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
لم يقنعني مضمون شرح الأسباب، أقترح إستدعاء الوزير المعني ليقدّم شرح أسباب أكثر وضوحا، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لا يمكن إرجاع القرض هكذا، يجب التصويت ضدّه قبل إرجاعه، 
مضمون شرح الأسباب غير جدّي، و من أقترح بعث مراسلة في هذا الشأن ثمّ نستدعي الوزير الأربعاء القادم للتداول حول هذا القرض، 

 رفعت الجلسة على الساعة 17:50.