loading...
مرصد مجلس
  • استماع الى عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 22:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

[الاستماع الى عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي]

قمت بالطلب استماع حتى أردّ على ما ورد من مغالطات خلال جلسة الاستماع الفارطة:

استماع الى المنظّمة التونسية للأمن و المواطن.

حيث ذكر اسمي خلال الاستماع والاشارة الى تورطي في قتل الشهيد محمد البراهمي. وأشار أنني تلقيت مكالمة هاتفيا وكان بالامكان التثبت من وجود هذه المكالمة وفضلا عن ذلك فقد تمّت احالتي على القضاء واستوفى التحقيق معي الى نتيجة مآلها أنّه لا وجود لأي شبهة تجاهي.

 وتعلم كلّ الأجهزة براءتي وحرفيتي واتقاني لعملي في الفترة التي تولّيت فيها المهام الموكولة لي، ولا يمكن أن اقبل القول بأني خنت تلك الأمانة خاصّة وأنّ في ذلك تهديد لأمن وطني، وقد برّأ القضاء ذمتي من كلّ تلك الاتهامات.

أمّا فيما يعنى بدخول 117 ارهابي، فالمشهد يصور عملية حربية وهي مسرحية سيئة الاخراج. والقائل بهذا القول لا علاقة له بالمنظومة الأمنية ولا يمت الى العمل الميداني بصلة. بل هو يخدم اجندات معينة واملاءات مسبقة للتوظيف الإعلامي.

وقد تقدّمت ضدّه بقضية وأتساءل عن فاعليّة الإطارات الأمنية وقد أوضح لكم العميد "المدّب" في الجلسة الفارطة أمامكم وجاهة قولي.

الاستماع إلى العميد هشام المدب

وبالنسبة لمسألة التسفير فهي من بين آلية الجيل الخامس من الحروب ومحاولة تبريره بوجود حكومة أو أطراف معينة دون سواها أمر خاطئ.

والتسفير لم يتوقف منذ 2003 وعمليات 2005 في العراق وذلك بتسفير المحسوبين على والأعداد أكبر من 117 ارهابي فالواقع يفرض أن دخولهم شبيه بخروجهم من تراب الوطن ويجب البحث عن العناصر الفاعلة والتي دبرت هذه التجاوزات وساهمت في حقوقها.

محمد بن لبناني المسؤول عن تسهيل عودة الشباب الى تونس والمدعو Geovani محمد خليل الذي تعرّض الى طلق نار على مستوى الساق في سوريا ودخل في 2015 الى تونس بجواز ألماني وتمّ استقباله.

ويجب التمويه بالنيابة العمومية خلال قيامها بالتحرّي والمدعو الذي ذكرته موجود في السجن ولم يتمّ اخلاء سبيله.

معز الفزاني من بارونات الارهاب وشبكات تدريب والتسفير بين تونس ودمنة.

ولي بالأدلّة والبراهين كل التفاصيل التي يمكن أن أدلي بها في جلسة سريّة تشير الى تورط عدد من عائلة المخلوع وجملة من رجال الأعمال في هذه الشبكات.

وعلمت أخير وفي نهاية القول بموضوع ورد علي يتعلّق بالتخابر مع الجهات الأجنبية وعرض مبالغ طائلة للتخاذل مع هذه الجهات ورموز النظام السابق، وقمت بإحالة الملفات على القضاء.

[المرور الى النقاش العام] 

نقطة نظام/ محمد زريق (حركة النهضة) :

اريد التذكير بأن وجودنا داخل القاعة حول موضوع معيّن وهو شبكات التسفير ولا يمكن أن نخرج عن جدول أعمال هذه اللّجنة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

لا يجوز لأي نائب أن يتدخّل لاملاء ما يمكن فعله او ما لا يجوز فعله.

والموضوع واسع وغير قابل للتجزأة ومن أراد ان يدافع عن عبد الكريم العبيدي ما عليه سوى أخذ مداخلة لتبيين ذلك.

بالنسبة لضيف اللّجنة فأنا أتساءل عن السبب الذي من أجله قمتم بطلب الاستماع الى وجهة نظركم فهل هو للدفاع عن ما تقدّم ضدّكم، أم لأن هنالك أطراف معيّنة قد دفعتكم للحضور.

وأريد أن أعرف الأسماء التي لم تقوموا بذكرها وذلك نظرا للأهمية والافادة الحاصلة من خلال مدّنا بهذه المعطيات.

محرزيّة العبيدي (حركة النهضة) :

عمل لجنة التحقيق يتطلب الكثير من النزاهة ومن الشفافية، ولا بد من الإدلاء بكلّ الحقائق.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

ما قدّمه السيد عبد الكريم العبيدي لا يرتقي إلى مستوى لجنة التحقيق، وهو مجرد "سفسطة"، ولئن اعتبر أنّ ما قدّمه يندرج في إطار حق الردّ على عصام الدردوري فهو لا يُعدّ كذلك طالما أنّه لم يتسظهر بوثائق تثبت ذلك.

كنّا نودّ أن تتمّ تسمية الأشخاص المتورّطين في التسفير بأسمائهم بهدف إنارة الرأي العام، 

الحسين الجزيري (حركة النهضة) :

موضوع الاغتيال السياسي موضع يجب أن يدرس بطريقة استراتيجية وبعيدا عن الاتهامات، وهذه التهديدات التي طالت اليوم عديد النواب في هذا المجلس، وهذه من بين المسؤوليات المناطة بعهدة لجنتكم.

هالة عمران (رئيس اللّجنة) :

سنقوم بعد استكمال الاستماعات بجلسة عمل حتى نتمكن من ضبط منهجية عمل اللّجنة.

نقطة نظام/ أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :

لجنة التحقيق وجدت لأن جملة من المواضيع المناقشة داخلها تعتبر جريمة ضدّ أمن دولة، فإن لم تكن هذه اللّجنة تنظر للموضوع المدروس من منحى سياسي فلا جدوى من وجودها أو مخرجاتها.

هدى سليم (كتلة الحرّة) :

كنت أحب المسرح وقد مارسته كهواية في مرحلة سابقة، ولكن عند دخولي الى المجلس كنائبة اكتشفت مسرحا آخر.