loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 36.84%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:40 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

[مناقشة الفصل 199]

للاطلاع على نصّ الفصل 199 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمد سيدهم (حركة النهضة)
المجلس البلدي ليس بمجلس سياسي لذا أرى أنّ فكرة المعارضة في غير محلّها، لذا أرى أنّ التوافق و التصويت يجب أن يكونا الفيصل.

جهة المبادرة : 
إرتأينا إسناد رئاسة اللجنة للمعرضة لكي  يكون دورها فعالا  على غرار ما ينصّ عليه الدستور. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
المعارضة في مجلس نواب الشعب معرّفة بالنواب الذين لم يمنحوا ثقتهم للحكومة، كيف ستعرّف هذه المعارضة في المجلس البلدي ؟ 
يجب تعريف المعارضة و لا يجب الإستغناء على الفقرة

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)
يجب تعريف المعارضة على مستوى الإنتخابات البلديّة إذ ستختلف التركيبة من بلديّة إلى أخرى.

جهة المبادرة : 
الدستور لم يعرّف المعارضة بل عرّفت من قراءات منطقيّة و تأويل النظام الداخلي، لذا يمكن التوصّل إلى تعريف ينطبق على الإنتخابات البلديّة، 

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنيّة)
المعارضة يمكن أن تعرّف على أنّها الأقليّة في المجلس البلدي, لكن ما يقلقني هو الإستنساخ عن مجلس النوّاب حيث أنّ لجنة الماليّة ترأسها المعارضة، أرى أن تغيّر لجنة المعارضة من الماليّة إلى لجنة الأشغال و التهيئة العمرانية, 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس)
أقترح أن تسند اللجنة للأقل تمثيليّة و أن يتمّ التنصيص على ذلك. 

محمد سيدهم (حركة النهضة)
لا يمكن أن يكون هذا التوجّه صائب دوما حيث أنّ الأقل تمثيليّة يمكن أن يأتلف مع أحد الأطراف الأغلبيّة. 

جهة المبادرة : 
للخروج من هذا المشكل يمكن القول بأن تسند الرئاسة إلى عضو من غير المنتمين لقائمة الرئيس أو أحد مستشاريه، و هذه محاولة تعريف سلبيّة للمعارضة. 

الفصل 199 معدّلا :
يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف,
- النظافة والصحة والبيئة,
- شؤون المرأة والأسرة,
- الأشغال والتهيئة العمرانية,
- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات,
- الفنون والثقافة والتربية والتعليم,
- الطفولة, الشباب والرياضة,
- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة,
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين,
- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة,
- الاعلام والتواصل والتقييم،
- التعاون اللامركزي،
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة او تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المراة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
بإستثناء حالة عدم وجود قوائم أخرى تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون الاقتصادية إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس و مساعديه.

  • تمّ إعتماد الفصل 199 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 200]

الفصل 200:
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها. 
في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها, يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه, على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان. 

تم اقتراح تغيير "يعيّن" المجلس البلدي ب"ينتخب المجلس البلدي رؤساء اللجان و مقرريها". 

جهة المبادرة: 
مسألة اختيار رؤساء اللجان موجّهة، إذ أنها تأخذ بعين الاعتبار  إختصاص ومجالات عمل الأعضاء. 

  • تمّ إعتماد الفصل 200 في صيغته الأصليّة بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 201]

الفصل 201:
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز   10 أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها, وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الاعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم. 
تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.
يمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن لمسك محاضر جلساتها.
ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه. 

  • تمّ إعتماد الفصل 201  في صيغته الأصليّة بإجماع الحاضرين 

[مناقشة الفصل 202]

للاطلاع على نصّ الفصل 202 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أقترح حذف الإشارة إلى التمسّك بوحدة الدولة من القسم، لأن احترام الدستور يكفي.

كما تمّ اقتراح تغيير طفيف في صياغة القَسَم الذي يؤديه أعضاء المجلس البلدي. 

الفصل 202 معدّلا:
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه: 
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية".

  • تمّت المصادقة على  الفصل 202 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 203]

الفصل 203:
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي, يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.

  • تمّت المصادقة على الفصل 203 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين 

[مناقشة الفصل 204]

الفصل 204:
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.

ناقش النواب أجل المصادقة على النظام الداخلي، واعتبروا أن أجل 6 أشهر مبالغ فيه.  

الفصل 204 معدّلا:

"يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي  تنظيم المجلس اللبدي وسير العمل به."

  • تمّت المصادقة على الفصل 204 معدّلا بإجماع الحاضرين 

[مناقشة الفصل 205]

للاطلاع على نصّ الفصل 205 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقشت اللجنة امكانية انعقاد المجلس البلدي بطلب من عشر الناخبين. 

الفصل 205 معدّلا:
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية, تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين, كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر    الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.
توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات, ويعلّق بمدخل مقر البلدية, ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها, ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّه بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها. 

  • تمّ إعتماد الفصل 205 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 206]

للاطلاع على نصّ الفصل 206 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ليليا يونس كسيبي(آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أقترح أن ترفق الملحوظات التفسيرية وجوبا مع الاستدعاء، حتى يكون أعضاء المجلس البلدي على اطلاع مسبق على ما يتم التداول فيه.

وناقش أعضاء اللجنة التشديد في آجال إحالة مشاريع الصفقات والعقود، كما اقترح عماد أولاد جبريل (نداء تونس) تحسينات في الصياغة. 

الفصل 206 معدّلا:
ترفق الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 5 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود. 
ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة   مهامه الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.

  • تمّ التصويت على مقترح التعديل مع إحتفاظ اسماعيل بن محمود
  • تمّ التصويت على الفصل 206 معدّلا دون معارضة وباحتفاظ وحيد. 

[مناقشة الفصل 207]

للاطلاع على نصّ الفصل 207 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترح عماد أولاد جبريل (نداء تونس) حذف امكانية "الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي"، مخافة أن يتم استعمالها ضد أعضاء المجلس البلدي.

و لم يحظى مقترحه بالمصادقة. 

كما اقترح النواب بعض التحسينات في الصياغة. 

الفصل 207 معدّلا:
يتولى  الرئيس و عند التعذّر من ينوبه من المساعدين  رئاسة المجلس البلدي.
عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس البلدي  علنيّة، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.

  • التصويت على الفصل 207 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[الفصل 208]

الفصل 208:
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
يخصّص وجوبا خلال اجتماعات المجلس في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

اقترح النواب تعديل في الصياغة وحذف "وجوبا"، لأن الصيغة الالزامية متوفّرة.

الفصل 208 معدّلا: 
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي   لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
كما يخصّص وجوبا خلال جلسات المجلس البلدي في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

  • التصويت على الفصل 208 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:00.