loading...
مرصد مجلس
  • ابداء الرأي حول مشروع القانون الأساسي  عدد 2017/48 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بخصوص الجوانب المتعلقة بالنظام المالي للجماعات المحلية (فصول من 121 إلى 188) وبالهيئة العليا للمالية المحلية (الفصول من 54 إلى 59).
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 36.36%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:00 بحضور 7 نواب و إستهلّت أعمالها بالنظر في قسم الهيئة العليا للمالية المحليّة من مجلّة الجماعات المحليّة،

[الفصل 54]

الزهرة ادريس (نداء تونس)
المال المقتطع للهيئة سيكون من البلديّات، لكن التعليم يتجاوز البلديّات، 
من الأجدر تجميع التجمّعات السكنيّة المتناثرة لتوفير خدمات حضريّة و أضنّ أنّه من الأحسن ذكره من الآن، 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
هذه الهيئة مسؤولة عن تقديم مقترحات، و أقترح إضافة "إقتراح و ضبط موارد البلديّة الذاتيّة" إذ يوجد فرق بين بلديّة ريفيّة و بلديّة حضريّة لذا هذه الهيئة يمكن أن تضبط إحتياجات كلّ بلديّة، 

نعمان العش ( الكتلة الديمقراطيّة)
دور الهيئة هو تقديم مقترحات بناءا على مقاييس مضبوطة و دقيقة، لكن في فرض الميزانيّة إشكاليّة،

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذه الهيئة ستلعب دورين، أوّلا ضخّ الموارد الماليّة للبلديّات و خلق التضامن بين البلديّات و التمييز الإجابي، 
أتساءل عن تركيبتها و أين ستكون ؟ سنجد في الفصول المقبلة أكثر تفاصيلا حول هذا، 
يوجد تخوّف و هو عدم إستقلاليّة المجلس الأعلى بإحداث هذه الهيئة، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
ملاحظتي تتعلّق بكلّ القسم العاشر، هل أنّ إحداث هذه الهيئة من مجال القانون أم لا؟ 
بالعودة للفصل 42 من الدستور في ما يخصّ المجلس الأعلى للجماعات المحليّة، و لم ينمّ ذكر هذه الهيئة، هل من القانوني و الدستوري إحداث هذه الهيئة إذ تخلّينا عل كلّ الأجهزة الموجودة و المنصوص عليها و أحدثنا هذه الهيئة الجديدة التي ستأخذ شيءا من صلاحيّات الحكومة و من مجلس الجماعات المحليّة لذا أقترح أن تكون هذه الهيئة إستشاريّة لا غير، 
لذا أقترح حذف القسم و التنصيص على إحداث هيئة إستشاريّة تضبط بأمر حكومي، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
الجماعات المحليّة لها الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة بما يسمح لها القيام بكلّ إجرارءاتها الترتيبيّة و قراراتها ،
هذا الهيكل سيكون واجهة بين الجماعات المحليّة و سلطة الإشراف و من الضروري وجود هذه الهيئة، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هذه الهيئة ليست بدعة على غرار الهيئة العليا للإستثمار و هي وسيط بين المجلس و وزارة الماليّة،
لا يجب ترك الإختصاص الضيّق للبلديّات إقتصارا على التنوير و ما إلى ذلك لكنن يجب إعطاؤهم الفرصة للتصرّف في الموارد و الأموال، 
لا أرى داعي لوضع سقف التأجير ب50% في أحكام الفصل 9 " تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها" 
يجب التنصيص على المحاسبة ذات القيد المزدوج، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
يوجد حسرة و حنين للماضي أين كان الحكم من المركز و كانت وحدة و شخصنة السلطة، لكن الآن يجب الإقتداء بالأمثلة الناجحة، 
لذا ألرى أنّه يجب التحسيين و ضبط صلاحيّات هذه الهيئة لا نسفها كليّا، و الدستور لم يذكر كلّ الهيئات لكن ذكر الفلسفة و هي اللامركزيّة،

 الزهرة ادريس (نداء تونس)
يجب التفكير في نموذج يطبّق على المدى القصير و المتوسّط ، 
في دستورنا نجد الفصل و نقيضه لذا يجب العمل بشيء بسيط و يمكن تحقيقه ، 

علي العريّض (حركة النهضة)
لدينا نقص في مستوى اللامركزيّة، و هذا القانون سيكون نقلة نوعيّة في مستوى حجم الإستقلاليّة للجهات و المحليّات، تخوّفي هو من التعليق بالعمل باللامركزيّة لكن ليس من التقليل من القوانين و الآليّات, 
أضنّ أنّ هذه الهيئة هي الأهم في مسار اللامركزيّة إذ ستقوم بإحضار كلّ ما يصادق عله المجلس الأعلى للجماعات المحليّة, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
القوانين المصادق عليها تدخل حيز التنفيذ تدريجيّا حسب مطالب كلّ بلديّة، 
هذه الهيئة و غيرها من الآليّات هي الدّاعم الأساسي لمسار اللامركزيّة و لا أشارك تخوّف كلّ من محمد الفاضل بن عمران و الزهرة ادريس من هذه الهيئة، 
لذا أرى أنّه من الأجدر إستدعاء وزير التنمية المحليّة للإستفسار عن مسار تنزيل هذه الهيئة، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لكي نكون منهجيين، نحن هنا لإبداء رأينا في هذا القسم أمّا الباقي فهو ليس من مجالنا، لذا في هذا الفصل يمكن إضافة "إقتراح مقاييس و مفاتييح التوزيع" و ضروري أن تنظر هذه الهيئة في ملكيّات المحالة للجماعات المحليّة, 
في ما يخصّ المحاسبة ذات القيد المزدوج في إعداد الميزانيّة سيتمّ التنصيص عليها في القانون الأساسي للجماعات المحليّة لكن يمكن التأكيد على هذا في هذا القانون، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
تخوّفي هو عدم توضيح المسؤوليّات إذ القانون يتبع ثقافة البشر، 
ما أطالب به هو التنصيص على صبغة الهيئة للتنظيم قانونيا، أطالب بالإستماع إلى وزير الماليّة و التنمية في هذا الغرض، 
هل لنا القدرة الماليّة لتحمّل التبعات الماليّة لهذا القانون؟ 
الصيغة الكليّة لهذا القانون يجب أن تراجع و تلائم ثقافة البلاد، 

إرتأت اللجنة في الأخير التأكيد على إدراج مفاتيح و مقاييس التوزيع, و الإستماع وزير المالية أو الشؤون المحليّة في هذا الغرض, و تبيّن أنّهم بصدد دراسة نسخة قديمة من المجلة لذا طالبوا بالنسخة المحيّنة، 

[الفصل 55]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
ما هو الجدوى من هذه التقارير و ما هي تبعاتها؟ يوجد ضبابيّة في هذه الهيئة 

رفعت الجلسة على الساعة 12:15 بحضور 7 نواب،