loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في الصيغة النهائية للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة وقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 55%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 11 بحضور 8 نواب, و ذكّر طارق فتيتي بجدول أعمال اللجنة و سرد الفصل 37 من قانون هيئة مكافحة الفساد الذي يحتّم كيفيّة ترتيب المترشحين,

"تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 36 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا." 

و بالتالي أقرّ كلّ من رئيس اللجنة و محمد سعيدان عن نداء تونس أنّه يجب الإلتزام بما جاء في القانون و أغلق باب التأويل. 

و إقترحت ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنيّة إضافة شرط الإستماع إلى المترشحين للتعرّف عليهم قبل التصويت و إضافة نقاط لهذا الشرط, و لم توافقها كلّ من نزهة بياوي عن آفاق تونس و هالة عمران عن نداء تونس بالقول بأنّ أعضاء اللجنة ليسوا خبراء تواصل و لا يمكن لهم أن يقيّموا المترشّح دون سلّم آخر تقييمي, و أكّدتا أنّ السلّم التقييمي الحالي إتّسم بالموضوعيّة المطلقة و في هذا الشرط فتح لباب عدم الموضوعيّة, و أكّدت صاحبة المقترح أنّ إقتراحهم كان من باب العدالة إذ إعتبرت الترتيب الأبجدي غير عادل, 

تمّ عرض الصيغة الأخيرة للسلّم التقييمي ثمّ الصيغة الأخيرة لنموذج السيرة الذاتيّة التي يجب إتباعها, 

تناقش النواب حول إحتساب سنوات العضوية في منضمات و جمعيات المجتمع المدني في حال العضويّة في أكثر من جمعيّة, و أقرّوا بإحتساب الأقدميّة بثلاث سنوات في الجمعيّة التي سيتمّ الترشّح عنها فقط, و على أن يتمّ إحتساب النقاط على مجموع السنوات في مختلف الجمعيّات, 
كما إختلفوا في ضبط نقاط العضويّة في منضّمة تونسيّة و منضّمة دوليّة و عضويّة الهيئة التسييريّة للمنضّمات, و إرتأوا الإحتفاض على عضويّة هيئة تسييريّة فقط لا على العضويّة في الجمعيّة,

عبّر طارق فتيتي في الأخير عن إمتعاضه من تأخّر المصادقة على إرساء المحكمة الدستوريّة رغم ضروريّتها و أكّد على ضرورة إنطلاق التوافقات حول أعضائها, 

رفعت الجلسة و أجّلت لمرّة أخرى المصادقة على السلم التقييمي و إعلان فتح باب الترشّحات,