loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:25
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 52.63%

[الاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة]

إفتتحت الجلسة بفتح المجال لعرض تقرير دائرة المحاسبات الصادر بتاريخ فيفري 2016 حول ملف الأموال المصادرة

إثر ذلك فتح المجال لتدخلات النواب للنقاش العام

[النقاش العام]

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

هذا الملف كان يمكن أن يكون مصدر ثروة للبلاد التونسية ولكن الطريقة التي وقع التعامل بها يفيد أنه قد وقع فيها تلاعب كبير

في رأيي أنتم كدائرة محاسبات كنتم متأخرين في التدخل.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

التقرير الذي عرضتموه يؤكد وجود فساد في التصرف في هاته الممتلكات.

هناك رغبة من المنظومة القديمة في استرجاع الأملاك المصادرة وهناك سياسة فاسد تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بملف الفساد

يجب على دائرة المُحاسبات إحالة الملفات للنيابة العمومية للتحرك من أجل تهديد المسؤوليات والضرب على يد العابثين بالسلطة الذين يريدون تحويل ملف المصادرة لفائدة المنظومة القديمة.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

تقرير دائرة المحاسبات فيه تشخيص للواقع وليس فيه إشارة إلى وجود فساد في ملف الأملاك المُصادرة وتحميل مسؤولية لأطراف في ضلوعها في الفساد.

 سهيل العلويني (الحرة):

على كل مواطن أن يُبلّغ عن الفساد، وأنا أستغرب عدم تقديم دائرة المحاسبات شكوى للنيابة العموميّة حول ملف الأملاك المُصادرة.

ريم محجوب (آفاق):

إلى اليوم لم تتم تسمية مكلف عامّ بنزاعات الدولة، وهو ما يعطل فتح ملف الأملاك المُصادرة. 

بدأت المصادرة منذ 2011 وتواصلت إلى حد حكومة الترويكا، ولكن بدأ هذا الملف يتراجع شيئا فشيئا.

هالة الحامي (النهضة):

يجب أن نفهم فلسفة المصادرة، فيجب توظيف هذه الأملاك لتسيير المصالح اليومية، فكيف يُعقل أن نترك سيارات مهملة والحال أن عديد الفئات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة؟

يجب ضمان التصرف في الأملاك المصادرة وإذا اقتضى الأمر استصدار قوانين لاستغلالها علينا أن نعجّل بذلك.

حسن العماري (رئيس اللجنة):

يجب النأي بملف الأملاك المصادرة عن التجاذبات السياسية، ما الذي يمكن فعله إثر تقرير دائرة المحاسبات؟ 

[إجابة دائرة المحاسبات]

أدعوكم إلى الاستماع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة للتحقيق في كل ما تم ارتكابه من سوء تصرف في الأملاك المصادرة.

أدعو اللجنة إلى التنسيق مع دائرة المصادرة والائتمان بالمحكمة الابتدائية التي يمكن لها تتبع المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي الذي أخل بواجباته بخصوص الأملاك المصادرة.

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يدفع باتجاه تنقيح مرسوم المصادرة لتحديد مجال تدخل لجنة المصادرة.

منظومة المصادرة أو الائتمان هي خطأ فادح، فهي منظومة جُعلت في الأصل للتصرف في أملاك محل نواع بين طرفين.