loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 16:20
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 47.37%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:35:00 برئاسةمحمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 162]

استئنفت اللجنة مناقشة الفصل  162 الذي شرعت فيه في  الجلسة الفارطة، وأجلت التصويت عليه نظرا لاختلاف النواب حول دور الوالي في التنبيه على رئيس الجماعة المحلية لعرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة. 

الفصل 162:
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

وبعد نقاش حادّ بين النواب، عُرض مقترح المقرّرة    بسمة الجبالي (حركة النهضة) على التصويت، وصادق عليه النواب بأغلبية 4 مع (بسمة الجبالي، مبروك الحريزي، مصطفى بن احمد، نادية زنقر)، واحتفاظ النائب احمد العماري (حركة النهضة)، و معارضة النائبين عبد الرؤوف الشابي  (الاتحاد الوطني الحر) و محمد النـــاصر جبيرة (نداء تونس).  

الفصل 162 معدّلا:
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل,           ينعقد المجلس في أجل  3 أيام بدعوة من ثلث أعضائه. 

وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.
  • تمت المصادقة على الفصل 162 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 163]

الفصل 163:
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية, يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي, يعرض مشروع الميزانية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.
يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
يتم التصويت على نفقات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.
تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.

  • تمت المصادقة على الفصل 163 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 164]

للاطلاع على نصّ الفصل 164 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

دار نقاش بين النواب حول دور أمين المال الجهوي، الخاضع لسلطة الوالي، في مسار ميزانية الجماعة المحلية. 

واقترح النائب مبروك الحريزي حذف الفقرة الثانية التي تنصّ على لفت نظر الجماعة المحلية من طرف أمين المال الجهوي في حالة اخلالات مالية أو قانونية في الميزانية، قبل أن يسحب مقترحه لفائدة مقترح توافقي يقضي بتعديل الفقرة الثانية بالحفاظ على امكانية طلب التفسيرات والوثائق وحذف لفت النظر. 

الفصل 164 معدّلا:
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق عليها.
للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى  محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية. 

  • تمت المصادقة على الفصل 164 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 165]

الفصل 165:
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
الفقرة الثانية غير دستورية. إذ لا يمكن حلّ مجلس منتخب بهذه البساطة. أقترح أن يقع إشراك المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الأمر، أو أن يتم التمديد في الآجال لمنحه فرصة التدارك.  

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
إذا كان مجلس الجماعة المحلية عاجزا عن المصادقة على الميزانية، ينتفي سبب وجوده.

وشاطر هذا الرأيأحمد عماري (حركة النهضة) ونادية زنقر (كتلة الحرّة لمشروع تونس).

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية):
أقترح أن يكون قرار الحلّ عند المحكمة الإدارية، إذ هناك حالات استثنائية تخرج عن إرادة المجلس البلدي من الممكن أن تعطّل المصادقة على الميزانية.

واقترح العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة  إضافة  "حالة الاستثناء"، للأخذ بيعن الاعتبار حالة استحالة انعقاد المجلي البلدي، تفاعلا مع تدخل النائب مبروك الحريزي

وبعد أن عُرض مقترح أن يكون قرار الحلّ من طرف المحكمة الإدارية على التصويت، ولم يحظى بالموافقة (3 مع، 4 ضدّ)، قرّر رئيس اللجنة المرور إلى التصويت على الفصل في صيغته الأصلية، في حين تشبثت المقررة بسمة الجباليبعرض المقترحات الأخرى التي وقع نقاشها على التصويت، إلاّ أن رئيس اللجنة رفض ذلك.
فطلبت بسمة الجبالي رسميّا تأجيل المصادقة على الفصل، لكن رئيس اللجنة رفض ذلك ومرّ إلى التصويت، الشيء الذي اعتبرته المقررة غير قانوني. 

[مناقشة الفصل 166]

للاطلاع على نصّ الفصل 166 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

اقترحت المقررة المساعدة نادية زنقر (كتلة الحرة لمشروع تونس) تصحيح الصياغة، مثلما اقترحته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. 

الفصل 166 معدّلا:

إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة,  تتولى  الهيئة العليا للمالية المحلية، بطلب من وزير المالية، دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية, تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

  • تمت المصادقة على الفصل 166 معدّلا باجماع  الحاضرين.
  • كما تمّت المصادقة على نقل هذا الفصل إلى القسم السابع المتعلق بتنفيذ الميزانية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 167]

للاطلاع على نصّ الفصل 167 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

اقترح العميد ناجي البكوش الحاضر مع جهة المبادرة إضافة "المعهد الوطني للاحصاء" في آخر الفصل. 

الفصل 167 معدّلا:
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية, وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكاتبة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بكل من المصالح المختصة لوزارة المالية وبنسخة بمقر الجماعة المحلية المعنية.
تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها, وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للاحصاء.

  • تمت المصادقة على الفصل 167 معدّلا باجماع  الحاضرين.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:00.

______________________

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:30، بحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 168]

للاطلاع على نصّ الفصل 168 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
ماذا إذا رفض مجلس الجماعة المحلية مقترح السلطة المركزية للتقليص من الاعتمادت ؟
وهل أن التقليص من الإتمادات يشمل يالضرورة كل الجماعات أم أنه قد يكون موجها لبعضها فقط.

جهة المبادرة:
في الواقع لن تصلها سوى الاعتمادات التي سترصدها السلطة المركزية، حتى وإن لم تصادق على ذلك، وبالتالي فعليها تعويضها بموارد ذاتية أو التخفيض في النفقات.
وفي غالب الأحيان، فانه يشمل كل الجماعات، في حالة صعوبات مالية كبيرة للدولة تستوجب التخفيض من الاعتمادات المرصودة للجماعات المحلية ككل. 
من الممكن إضافة ضمانة للجماعات المحلية، كأن يكون الطلب من الهيئة العليا للمالية المحلية. 

الفصل 168 معدّلا:
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه.
بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية، تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.

  • تمت المصادقة على الفصل 168 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 169]

الفصل 169:
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

  • تمت المصادقة على الفصل 169 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 170]

للاطلاع على نصّ الفصل 170 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 170 معدّلا:
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية, بناء على رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
بناء على طلب من أمين المال الجهوي، يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصّة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما.  

  • تمت المصادقة على الفصل 170 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 171]

للاطلاع على نصّ الفصل 171 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
يبدو وكأن هذا الاجراء
 (استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان) محصّن من الرقابة.
أقترح الرجوع إلى الفصل 170 وتعديل الفقرة الأخيرة لكي يشمل حق الاعتراض لدى محكمة المحاسبات هذا الإجراء أيضا.

  • تمت المصادقة على الفصل 171 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[الرجوع للفصل 170]

الفقرة الأخيرة من الفصل 170:
...
بناء على طلب من أمين المال الجهوي، يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصّة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما. 

  • تمت المصادقة على الفصل 170 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 172]

للاطلاع على نصّ الفصل 172 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 172 معدّلا:
يتعيّن, في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية, أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:
- بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية, في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.
- بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث, في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدراة المعنية بالتمويل.
- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع والنفقات المحمولة على الجزء الخامس, في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان. 

  • تمت المصادقة على الفصل 172 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[التصويت على نقل الفصل 166]

  • تمت المصادقة على نقل الفصل 166 ليصبح بعد الفصل 172 باجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 173]

للاطلاع على نصّ الفصل 173 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 173 معدّلا:
تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 172 خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

  • تمت المصادقة على الفصل 173 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 174]

الفصل 174:
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

  • تمت المصادقة على الفصل 174 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 16:20 على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الاثنين على الساعة 09:30 صباحا.